ابو اميمة محمد
10-08-2010, 11:14 PM
حكم من زنا في شهر رمضان
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الثانية - المجلد التاسع - الصيام - كفارة الصيام - الزنا في شهر رمضان (الفتوى رقم 16637 رقم : جزء 9: صفحة : 255) : ما نصه : ما حكم من زنا في شهر رمضان ، وفي رابعة النهار وهو لم يكن محصن ، واستمر في ممارسة جريمة الزنا ثلاثة أيام وهو الآن تائب إلى الله وندمان على ما سبق ، فماذا عليه الآن ؟
الجواب : يجب عليه ثلاث كفارات عن كل يوم كفارة ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا مع صيام الأيام الثلاثة ، وهي مثله عليها ثلاث كفارات مع صيام الأيام الثلاثة ، وعليهما جميعا التوبة النصوح
إلى الله سبحانه وتعالى ، وعدم العود إلى مثل ذلك العمل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس
بكر أبو زيد
عبد العزيز آل الشيخ
صالح الفوزان
عبدالله بن غديان
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وسئلت أيضا ما نصه (الفتوى رقم :21208 جزء : 9 صفحة : 256): ما هو حكم من زنا في شهر رمضان ، وكان ذلك في أيام جهله وهو اليوم يسأل الله المغفرة ؟ علما بأنه الآن متزوج ولديه أطفال وقد سأل عن ذلك فأخبر بأنه عليه صيام شهرين متتاليين ، ولكن ذلك سيقود إلى السؤال عن سبب الصيام من قبل زوجته ، وأهله مما قد يقود إلى فضيحة أمام زوجته وأهله ، وقد ستر الله عليه من قبل ، هل يجوز له الإطعام أو عتق رقبة وذلك للستر عليه وللحفاظ على الأسرة التي قد تتفكك بسبب تلك الغلطة والتي كانت في أيام الجهل قبل الزواج ؟
الجواب : يجب على السائل التوبة ووجوب الكفارة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين ، فإذا لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا ، وكذلك عليه قضاء اليوم الذي أفطر فيه ، ووجوب كفارة عن تأخير قضاء اليوم ومقدارها كيلو ونصف من البر ، وما ذكر في السؤال ليس عذرا يجيز العدول عن التكفير بالصيام إلى
الإطعام والله الموفق .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عضو
عضو
الرئيس
بكر أبو زيد
صالح الفوزان
عبد الله بن غديان
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
وأضف إلى ذلك أن من جامع زوحته في أكثر من يوم في رمضان لزمته عن كل يوم كفارة..
سؤال: مما لا يخفى على الجميع أن حكم من جامع زوجته نهار رمضان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتاليين أو إطعام ستين مسكيناً. والسؤال:
1 - إذا جامع الرجل زوجته أكثر من مرة وفي أيام متفرقة هل يصوم عن كل يوم شهرين ، أم أن الشهرين تكفي عن كل ما جامع فيه من عدد الأيام.
2 - إذا كان لا يعلم أن من جامع زوجته عليه الحكم المذكور أعلاه، وإنما كان يعتقد أن كل يوم يجامع فيه زوجته يقضيه بيوم واحد فقط فما الحكم في ذلك ؟
3 - هل على الزوجة مثلما على الزوج ؟
4 - هل يجوز أن يدفع فلوساً بدلاً من الإطعام ؟
5 - هل يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً عنه وعن زوجته ؟
6 - فيما لو لم يجد أحداً يطعمه هل يجوز أن يدفعها فلوساً لإحدى الجمعيات الخيرية مثل جمعية البر بالرياض، أو إحدى الجمعيات الأخرى؟
الجواب: الحمد لله من يجب عليه الصوم :
أولاً: إذا جامع زوجته نهاراً في رمضان مرة أو مرات في يوم واحد فعليه كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى، وإذا جامع في أيام من رمضان نهاراً فعليه كفارات على عدد الأيام التي جامع فيها ؟
ثانياً: تجب عليه الكفارة بالجماع ولو كان جاهلاً أنه تلزمه الكفارة بالجماع .
ثالثاً: على الزوجة الكفارة بالجماع كذلك إذا كانت مطاوعة لزوجها في ذلك ، أما المكرهة فلا شيء عليها.
رابعاً: لا يجوز أن يدفع فلوساً عن الإطعام ولا يجزئه ذلك.
خامساً: يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً نصف صاع عن نفسه ونصف صاع عن زوجته، ويعتبر ذلك واحداً من ستين مسكيناً عنهما جميعاً.
سادساً: لا يجوز دفعها إلى مسكين واحد، ولا إلى جمعية البر أو غيرها؛ لأنها قد لا توزعها على ستين مسكيناً، والواجب على المؤمن أن يحرص على براءة ذمته من الكفارات وغيرها من الواجبات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المصدر :
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10/320]
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الثانية - المجلد التاسع - الصيام - كفارة الصيام - الزنا في شهر رمضان (الفتوى رقم 16637 رقم : جزء 9: صفحة : 255) : ما نصه : ما حكم من زنا في شهر رمضان ، وفي رابعة النهار وهو لم يكن محصن ، واستمر في ممارسة جريمة الزنا ثلاثة أيام وهو الآن تائب إلى الله وندمان على ما سبق ، فماذا عليه الآن ؟
الجواب : يجب عليه ثلاث كفارات عن كل يوم كفارة ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا مع صيام الأيام الثلاثة ، وهي مثله عليها ثلاث كفارات مع صيام الأيام الثلاثة ، وعليهما جميعا التوبة النصوح
إلى الله سبحانه وتعالى ، وعدم العود إلى مثل ذلك العمل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس
بكر أبو زيد
عبد العزيز آل الشيخ
صالح الفوزان
عبدالله بن غديان
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وسئلت أيضا ما نصه (الفتوى رقم :21208 جزء : 9 صفحة : 256): ما هو حكم من زنا في شهر رمضان ، وكان ذلك في أيام جهله وهو اليوم يسأل الله المغفرة ؟ علما بأنه الآن متزوج ولديه أطفال وقد سأل عن ذلك فأخبر بأنه عليه صيام شهرين متتاليين ، ولكن ذلك سيقود إلى السؤال عن سبب الصيام من قبل زوجته ، وأهله مما قد يقود إلى فضيحة أمام زوجته وأهله ، وقد ستر الله عليه من قبل ، هل يجوز له الإطعام أو عتق رقبة وذلك للستر عليه وللحفاظ على الأسرة التي قد تتفكك بسبب تلك الغلطة والتي كانت في أيام الجهل قبل الزواج ؟
الجواب : يجب على السائل التوبة ووجوب الكفارة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين ، فإذا لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا ، وكذلك عليه قضاء اليوم الذي أفطر فيه ، ووجوب كفارة عن تأخير قضاء اليوم ومقدارها كيلو ونصف من البر ، وما ذكر في السؤال ليس عذرا يجيز العدول عن التكفير بالصيام إلى
الإطعام والله الموفق .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عضو
عضو
الرئيس
بكر أبو زيد
صالح الفوزان
عبد الله بن غديان
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
وأضف إلى ذلك أن من جامع زوحته في أكثر من يوم في رمضان لزمته عن كل يوم كفارة..
سؤال: مما لا يخفى على الجميع أن حكم من جامع زوجته نهار رمضان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتاليين أو إطعام ستين مسكيناً. والسؤال:
1 - إذا جامع الرجل زوجته أكثر من مرة وفي أيام متفرقة هل يصوم عن كل يوم شهرين ، أم أن الشهرين تكفي عن كل ما جامع فيه من عدد الأيام.
2 - إذا كان لا يعلم أن من جامع زوجته عليه الحكم المذكور أعلاه، وإنما كان يعتقد أن كل يوم يجامع فيه زوجته يقضيه بيوم واحد فقط فما الحكم في ذلك ؟
3 - هل على الزوجة مثلما على الزوج ؟
4 - هل يجوز أن يدفع فلوساً بدلاً من الإطعام ؟
5 - هل يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً عنه وعن زوجته ؟
6 - فيما لو لم يجد أحداً يطعمه هل يجوز أن يدفعها فلوساً لإحدى الجمعيات الخيرية مثل جمعية البر بالرياض، أو إحدى الجمعيات الأخرى؟
الجواب: الحمد لله من يجب عليه الصوم :
أولاً: إذا جامع زوجته نهاراً في رمضان مرة أو مرات في يوم واحد فعليه كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى، وإذا جامع في أيام من رمضان نهاراً فعليه كفارات على عدد الأيام التي جامع فيها ؟
ثانياً: تجب عليه الكفارة بالجماع ولو كان جاهلاً أنه تلزمه الكفارة بالجماع .
ثالثاً: على الزوجة الكفارة بالجماع كذلك إذا كانت مطاوعة لزوجها في ذلك ، أما المكرهة فلا شيء عليها.
رابعاً: لا يجوز أن يدفع فلوساً عن الإطعام ولا يجزئه ذلك.
خامساً: يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً نصف صاع عن نفسه ونصف صاع عن زوجته، ويعتبر ذلك واحداً من ستين مسكيناً عنهما جميعاً.
سادساً: لا يجوز دفعها إلى مسكين واحد، ولا إلى جمعية البر أو غيرها؛ لأنها قد لا توزعها على ستين مسكيناً، والواجب على المؤمن أن يحرص على براءة ذمته من الكفارات وغيرها من الواجبات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المصدر :
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10/320]