أبوحفص
11-09-2010, 10:33 PM
http://i36.tinypic.com/289yb76.png
صيام الست من شوال عند المالكية
اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله كراهية صيام الست من شوال وكذا روى عن الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه .
وادعى البعض استناد هذا الرأى إلى تضعيف حديث مسلم المشهور فى ذلك وقد أشار ابن رشد إلى ذلك فى بداية المجتهد !
ولكن المشتهر أن من ذهب إلى ذلك كانت علته هى مخافة أن يلحق الجهال برمضان ما ليس منه ، أو لئلا يظن وجوبها ، أو أن الحديث لم يصل إليه !
وعلى هذا فإذا انتفت العلة فلا بأس .
قال الامام مالك رضي الله عنه في الموطأ (وصوم ستة أيام من شوال لم أر أحداً من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم ،،، كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يُلحِق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك)
وقال مطرف : كان مالك يصومها في خاصة نفسه !
وقال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار 10/259: ( ... وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان - رضي الله عنه - فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن ردّ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل: وافعلوا الخير ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان، وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم، لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل: إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم)
وقال أبو العباس القرطبي في المفهم : ( ويظهر من كلام مالك هذا : أن الذي كرهه هو وأهل العلم، الذين أشار إليهم، إنما هو أن توصل تلك الأيام الستة بيوم الفطر، لئلا يظن أهل الجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان، وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد التوهم، وينقطع ذلك التخيل، ومما يدلّ على اعتبار هذا المعنى: أن النبي قد حمى الزيادة في رمضان من أوله بقوله : " إذا دخل النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم " وبقوله : " لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم و لا يومين " )
وقال ابن رشد القرطبى فى بداية المجتهد ( وأما الست من شوال فإنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" إلا أن مالكا كره ذلك، إما مخافة أن يلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان، وإما لأنه لعله لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده وهو الأظهر )
وقال الإمام الكاسانى الحنفى فى بدائع الصنائع ( ومنها _ أى الأيام المكروه صيامها _ إتباع رمضان بست من شوال كذا قال أبو يوسف : كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صوما خوفا أن يلحق ذلك بالفرضية ، وكذا روي عن مالك أنه قال : أكره أن يتبع رمضان بست من شوال ، وما رأيت أحدا من أهل الفقه ، والعلم يصومها ولم يبلغنا عن أحد من السلف ، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته ، وأن يلحق أهل الجفاء برمضان ما ليس منه ، والإتباع المكروه هو : أن يصوم يوم الفطر ، ويصوم بعده خمسة أيام .
فأما إذا أفطر يوم العيد ثم صام بعده ستة أيام : فليس بمكروه بل هو مستحب وسنة )
وقال الإمام النووى الشافعى
( قال أصحابنا: يستحب صوم ستة أيام من شوال لهذا الحديث.. وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال أحمد وداود، وقال مالك وأبوحنيفة: يكره صومها )
وقد ألف بعض العلماء من قديم رسالات مفردة فى ذلك أشهرها :
رسالة حديثية للحافظ أبي سعيد صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي ت 761 سماها: (رفع الإشكال عن صيام الست من شوال) وأورد للحديث شواهد ومتابعات.
ورسالة فقهية لشيخ الفقه المحدث قاسم بن قطلويغا الحنفي ت 879 وسماها (تحرير الأقوال في صوم الست من شوال) أورد فيها أقوال الحنفية في استحباب صيام الست.
صيام الست من شوال عند المالكية
اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله كراهية صيام الست من شوال وكذا روى عن الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه .
وادعى البعض استناد هذا الرأى إلى تضعيف حديث مسلم المشهور فى ذلك وقد أشار ابن رشد إلى ذلك فى بداية المجتهد !
ولكن المشتهر أن من ذهب إلى ذلك كانت علته هى مخافة أن يلحق الجهال برمضان ما ليس منه ، أو لئلا يظن وجوبها ، أو أن الحديث لم يصل إليه !
وعلى هذا فإذا انتفت العلة فلا بأس .
قال الامام مالك رضي الله عنه في الموطأ (وصوم ستة أيام من شوال لم أر أحداً من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم ،،، كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يُلحِق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك)
وقال مطرف : كان مالك يصومها في خاصة نفسه !
وقال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار 10/259: ( ... وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان - رضي الله عنه - فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن ردّ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل: وافعلوا الخير ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان، وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم، لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل: إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم)
وقال أبو العباس القرطبي في المفهم : ( ويظهر من كلام مالك هذا : أن الذي كرهه هو وأهل العلم، الذين أشار إليهم، إنما هو أن توصل تلك الأيام الستة بيوم الفطر، لئلا يظن أهل الجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان، وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد التوهم، وينقطع ذلك التخيل، ومما يدلّ على اعتبار هذا المعنى: أن النبي قد حمى الزيادة في رمضان من أوله بقوله : " إذا دخل النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم " وبقوله : " لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم و لا يومين " )
وقال ابن رشد القرطبى فى بداية المجتهد ( وأما الست من شوال فإنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" إلا أن مالكا كره ذلك، إما مخافة أن يلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان، وإما لأنه لعله لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده وهو الأظهر )
وقال الإمام الكاسانى الحنفى فى بدائع الصنائع ( ومنها _ أى الأيام المكروه صيامها _ إتباع رمضان بست من شوال كذا قال أبو يوسف : كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صوما خوفا أن يلحق ذلك بالفرضية ، وكذا روي عن مالك أنه قال : أكره أن يتبع رمضان بست من شوال ، وما رأيت أحدا من أهل الفقه ، والعلم يصومها ولم يبلغنا عن أحد من السلف ، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته ، وأن يلحق أهل الجفاء برمضان ما ليس منه ، والإتباع المكروه هو : أن يصوم يوم الفطر ، ويصوم بعده خمسة أيام .
فأما إذا أفطر يوم العيد ثم صام بعده ستة أيام : فليس بمكروه بل هو مستحب وسنة )
وقال الإمام النووى الشافعى
( قال أصحابنا: يستحب صوم ستة أيام من شوال لهذا الحديث.. وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال أحمد وداود، وقال مالك وأبوحنيفة: يكره صومها )
وقد ألف بعض العلماء من قديم رسالات مفردة فى ذلك أشهرها :
رسالة حديثية للحافظ أبي سعيد صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي ت 761 سماها: (رفع الإشكال عن صيام الست من شوال) وأورد للحديث شواهد ومتابعات.
ورسالة فقهية لشيخ الفقه المحدث قاسم بن قطلويغا الحنفي ت 879 وسماها (تحرير الأقوال في صوم الست من شوال) أورد فيها أقوال الحنفية في استحباب صيام الست.