المغربي الجديد
17-12-2010, 01:24 AM
المسائل الأصولية التي أجمع عليها الأصوليون
http://img13.imageshack.us/img13/3812/841vp8xz8.png
هذه أبرز النتائج التى توصل إليها الدكتور مصطفى بوعقل في رسالته الجامعية عن : إجماعات الأصوليين الطبعة الأولى 1431هـ
وقبل إيراد الاجماعات التي أثبتها المؤلف
هذا كلامه عن طريقة عمله في الكتاب فقال :
1- جمع ما يمكن جمعه مما نقل على أنه إجماع في موضوع أصول الفقه في مظانة المعتمده.
2- جعل مضمون الاجماع عنواناً وذكر من حكاه بالاسم أو نسبه ذلك إلى علماء الاصول أو غيرهم ممن حكاه مع الاحالة على المصادر .
3-ذكر عبارة بعض من صرّح بإلأجماع من الاصوليين .
4- ذراسة هذه الاجماعات بتتبع كلام العلماء فيها فيما يمكنني مراجعته من كتب أصول الفقه المعتمدة وغيرها من الكتب الذاكره لهذه الاجماعات ليتبين ماكان إجماعاً في مسائل علم الأصول من سواه مما هو قول الأكثر أو قول أصحاب المذاهب الواحد أو الجماعة من أهل العلم .
5-البحث في سند هذه الاجماعات والتحقيق في ذلك من خلال النظر في أدلة الأصوليين المختلفة .
6- ذكر الخلاف إن وجد في المسألة وتسمية المخالف وبيان دليله إن أمكن وهل الخلاف فيها حقيقي أم آيل إلى اللفظ دون المعنى فلا يكون له تأثير في الأجماع والأنتهاء إلى الحكم بأن المسألة ليست محل إجماع ....
http://img13.imageshack.us/img13/3812/841vp8xz8.png
الاجماع إنعقد فعلا على :
أولا فيما يتعلق بالقرآن الكريم
أجمعوا على : أن القرآن كلام الله حقيقة .
أجمعوا على : أن مافي مصحف عثمان بن عفان هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يجاوزه .
أجمعوا على : أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر .
أجمعوا على : أن البسلمة ليست آية من أول كل سورة
أجمعوا على : أن البسلمة لم تكن في أول سورة بر اءة .
أجمعوا على : أن البسملة بعض آية من القرآن في سورة النمل .
http://img13.imageshack.us/img13/3812/841vp8xz8.png
ثانياً : فيما يتعلق بالسنة :
أجمعوا على : أن الأنبياء معصومون من الكبائر .
أجمعوا على : أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من تعمد الكذب في الخبر البلاغي .
أجمعوا على : أن الأنبياء معصومون في الأحكام والفتوى .
أجمعوا على : أن السنة حجة واجبة الاتباع .
أجمعوا على : أن السنة ثلاثة أقسام : منها سنة مقرّرة لما في القرآن من الأحكام
ومنها سنة مبينة لما في القرآن من الأحكام .
ومنها السنة المستقلة بتشريع الأحكام .
أجمعوا على : أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم دليل شرعي .
أجمعوا على : أن ماكان من الأفعال النبوية بياناً لمجمل فهو تابع للمبين في الحكم
أجمعوا على : أن خبر الواحد يوجب العمل
أجمعوا على : أن خبر الواحد يوجب العمل في الفتوى والشهادات والمعاملات .
أجمعوا على : اشتراط إسلام الراوي لقبول روايته
أجمعوا على : استراط العقل في الراوي لقبول خبره .
أجمعوا على : قبول رواية من تحمل صبياً مميزاً ضابطاً لما يسمع وأدّى بالغاً عاقلاً.
أجمعوا على : قبول خبر الصدوق التقي إذا كان في بدعة ولم يكن داعية إلى بدعته
أجمعوا على : امتناع نقل الحديث بالمعنى للجاهل بدلالة الألفاظ وإختلاف مواقعها
أجمعوا على : أن ماكان من الأخبار متعبداً بلفظه لا يجوز نقله بالمعنى .
أجمعوا على : صحة رواية الحديث عمن لا يعلم معناه .
أجمعوا على : عدم إشتراط الحرية والذكورة في الرواية .
أجمعوا على : أن اسم المرسل واقع في حديث التابعي الكبير
أجمعوا على : قبول مرسل الصحابي .
أجمعوا على :عدالة الصحابة
أجمعوا على : وجوب إعتقاد تنزيه أئمة الاسلام من الصحابة وغيرهم عن الاستهانة بالخبر .
أجمعوا على : أن تصريح المعدّل على عدالة الرّاوي مع بيان سببها تعديل له .
أجمعوا على : ثبوت عدالة الراوي بحكم الحاكم بشهادته شريطة أن لا يكون الحاكم ممن يرى الحكم بشهادة الفاسق .
http://img13.imageshack.us/img13/3812/841vp8xz8.png
ثالثاً : فيما يتعلق بالإجماع
أجمعوا على : أن إجماع الصحابة حجة .
أجمعوا على : أن الاجماع لا ينعقد إلا عن مستند .
أجمعوا على : انعقاد الاجماع عن دلالة .
أجمعوا على :جواز أن يكون مستند الاجماع خبر الواحد .
أجمعوا على :صحة الاجماع المنعقد عن قياس .
أجمعوا على :أن اتفاق الصحابة على قول في مسألة قبل استقرار الخلاف فيها يزيل الخلاف .
أجمعوا على : أنه لا يجوز إحداث خلاف بعد اتفاق الصحابة على قول وانقراض عصرهم .
أجمعوا على : أن المعتبر في الاجماع قول المجتهدين .
أجمعوا على : أن المجتهد المبتدع المحكوم بكفره لأجل بدعته غير داخل في الاجماع .
أجمعوا على : أن وفاق من سيوجد لا يعتبر في الاجماع .
أجمعوا على : أنه يحرم على عامة أهل عصر من أعصار المسلمين مخالفة ما اتفق عليه علماوهم .
أجمعوا على : أن منكر حكم الاجماع الظني لا يكفر .
http://img13.imageshack.us/img13/3812/841vp8xz8.png
رابعاً : فيما يتعلق بالقياس
أجمعوا على :جواز العمل بالقياس وأنه دليل شرعي معتبر .
أجمعوا على : جريان القياس العقلي في العقليات .
أجمعوا على : بطلان القياس في مقابلة النص والاجماع .
أجمعوا على : أن الاصول تنقسم إلى معلّل وإلى غير معلل .
أجمعوا على :أن من شرط صحة القياس أن لا يكون الاصل المقيس عليه خارجاً عن سنن القياس .
أجمعوا على : أن تعدية العلة شرط في صحة القياس .
أجمعوا على : أنه يصح تعليل الحكم بالعلة القاصرة إذا كانت منصوصة أو مجمعاً عليها .
أجمعوا على :أنه جواز تعليل الحكم بالوصف الحقيقي .
أجمعوا على : جواز التعليل بالوصف المشتمل على الحكمة .
http://img13.imageshack.us/img13/3812/841vp8xz8.png
خامساً فيما يتعلق بالأمر والنهي :
أجمعوا على : أن الأمر حقيقة في القول المخصوص وهو قول القائل : ( افعل) وماجرى مجراه .
أجمعوا على : أن صيغة ( أفعل) ليست حقيقة في جميع معانيها .
أجمعوا على : وجوب إعتقاد مدلول الأمر على الفور .
أجمعوا على : أنه لا يجوز تأخير الأمر عن الوقت الذي لو لم يشتغل به فيه لفات المكلف .
أجمعوا على :أن المبادرة إلى فعل المأمور به في الأمر المطلق يخرج عن عهدة التكليف .
أجمعوا على : أن الأمر يقتضي الصحة .
أجمعوا على : أنه لا توبيخ على مخالفة أمر الاستحباب .
أجمعوا على : أن النهي المطلق يقتضي التكرار والدوام .
http://img13.imageshack.us/img13/3812/841vp8xz8.png
سادساً فيما يتعلق بالعام والخاص :
أجمعوا على : أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجماعة .
أجمعوا على : أن جواب السائل غير المستقل تابع للسؤال في عمومه .
أجمعوا على : أن السبب الذي خرج عليه اللفظ العام لا يجوز إخراجه منه .
أجمعوا على : أن العام بعد التخصيص حجة .
أجمعوا على :جواز تخصيص عمومات الالفاظ الدالة على الاستغراق والشمول لجميع أفرادها .
أجمعوا على : أن الاستثناء المستغرق باطل .
أجمعوا على :أن الاستثناء الوارد بعد المفردات المتعاطفة يعود إلى الجميع .
الاجماع : على جواز الاستثناء من الجنس .
أجمعوا على : أن السنة المتواترة تخصص القرآن .
أجمعوا على : جواز تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة .
أجمعوا على : أن الفعل النبوي إذا تكرر يخصص به العام .
أجمعوا على : عدم جواز تخصيص الاجماع بالكتاب والسنة .
أجمعوا على : أن الخاص إذا تأخر عن وقت العمل بالعام نسخ ما تناوله من أفراد العام .
http://img13.imageshack.us/img13/3812/841vp8xz8.png
سابعاً فيما يتعلق بالحكم الشرعي
أجمعوا على : أن الحاكم بعد البعثة وبلوغ الدعوة هو الشرع .
أجمعوا على : أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالقرآن الكريم إلى الجن والأنس .
أجمعوا على : أن من شرط التكليف البلوغ .
أجمعوا على :أن من شرط التكليف العقل .
أجمعوا على :أن المكره مخاطب بما عدا ما أكره عليه من الافعال .
أجمعوا على :عدم تكليف الملجأ .
أجمعوا على : أن الكفار لا يكلفون بعد الأسلام بما فاتهم من الاعمال حالة الكفر .
أجمعوا على : أن الكفار مخاطبون بأحكام الوضع .
أجمعوا على : أن المحدث مخاطب بالصلاة .
أجمعوا على : تعدية خطاب التكليف من السلف إلى الخلف .
أجمعوا على : دوام التكليف إلى يوم القيامة .
أجمعوا على : أن تكليف مالا يطاق غير واقع في الشريعة .
أجمعوا على : أنه لا يصح التكليف بالمحال .
أجمعوا على : أن الفرض الموسع وقته بوقت لا يستغرقه إذا فعل في أول الوقت سقط عن المكلف فرضه .
أجمعوا على : أن من أخر الواجب الموسع عن أول وقته ثم مات في أثنائه لم يمت عاصياً .
أجمعوا على :ان المكلف لو أخر الواجب الموسع عن أول الوقت مع ظنه أنه يموت قبل فعله مات عاصياً .
الاجماع في الواجب المخير على وجوب واحد من المطلوبات لا بعينه، وأي واحد منها فعل المكلف سقط به القرض لإشتماله على الواجب .
الاجماع على : أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض المكلفين .
الاجماع على : أن ما يتوقف عليه إيجاب الواجب لا يجب سواء كان سبباً أو شرطاً أو انتفاء مانع .
الاجماع على : أن المندوب مطلوب الفعل .
الاجماع على : أن المندوب طاعة .
الاجماع على : أن المندوب حسن .
الاجماع على : أن تارك المندوب غير عاص .
الاجماع على : استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة .
http://img13.imageshack.us/img13/3812/841vp8xz8.png
ثامناً : فيما بتعلق بالتعارض والترجيح والنسخ
الاجماع على : أنه لا يمكن التعارض بين دليلين قطعيين .
الاجماع على : أن التعارض بين الظنيين نسبي .
الاجماع على : وجوب العمل بما ترجح من الأدلة .
الاجماع على : جواز وقوع النسخ في الشرعيات .
الاجماع على : أنه يمتنع نسخ جميع القرآن .
الاجماع على : جواز نسخ الحكم الثابت بالقرآن مع بقاء رسمه .
الاجماع على : جواز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بالسنة المتواترة والآحاد بالآحاد .
الاجماع على : جواز النسخ بعد إعتقاد المنسوخ والعمل به .
الاجماع على : أن الزيادة على النص لا تكون نسخاً إن كان الزائد مستقلاً ومن غير حنس المزيد عليه .
الاجماع على : جواز النسخ إلى حكم أخف أو مساوٍ للمنسوخ .
الاجماع على : جواز النسخ بمفهوم الموافقة .
http://img13.imageshack.us/img13/3812/841vp8xz8.png
تاسعاً فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد والفتوى :
الاجماع على : جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم في الأقضية وفصل الخصومات .
الاجماع على : جواز الاجتهاد لمن عصار النبي صلى الله عليه وسلم وكان عائباً عنه .
الاجماع على : جواز الاجتهاد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .
الاجماع على : دخول الخطأ في الاجتهاد .
الاجماع على : أن الاثم موضوع عن المخطئ في الاجتهاد .
الاجماع على : تخطئة وتأثيم كل مجتهد وجد دليلاً وعلم وجه دلالته على المطلوب ولم يحكم بمقتضاه .
الاجماع على : وجوب العمل بما أدّى إليه الاجتهاد .
الاجماع على : أن المقلد ليس معدوداً من أهل العلم ، وأن العلم معرفة الحق بدليله .
الاجماع على : جواز التقليد للعامي في مسائل الاجتهاد .
الاجماع على : أن الآخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم والرّاجع إليه ليس بمقلد .
الاجماع على : أن اجتهاد الصحابي لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين .
الاجماع على : أن قبول قول غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين يسمى تقليداً .
الاجماع على : أن المجتهد ممنوع بعد إجتهاده من التقليد، وأنه يجب عليه العمل بما أدّى إليه اجتهاده .
الاجماع على : على أن غير المجتهد يجوز له تقليد المجتهد الحي .
الاجماع على : أنه يشترط في المفتي الاسلام والتكليف والعدالة .
الاجماع على : جواز استفتاء من عرف بالعلم والعدالة ، وأنه يحرم استفتاء من عرف بضد ذلك .
الاجماع على : أن العامة لا يجوز لها الفتيا .
الاجماع على : تحريم اتباع الهوى في الفتوى والحكم .
http://img13.imageshack.us/img13/3812/841vp8xz8.png
http://img13.imageshack.us/img13/3812/841vp8xz8.png
هذه أبرز النتائج التى توصل إليها الدكتور مصطفى بوعقل في رسالته الجامعية عن : إجماعات الأصوليين الطبعة الأولى 1431هـ
وقبل إيراد الاجماعات التي أثبتها المؤلف
هذا كلامه عن طريقة عمله في الكتاب فقال :
1- جمع ما يمكن جمعه مما نقل على أنه إجماع في موضوع أصول الفقه في مظانة المعتمده.
2- جعل مضمون الاجماع عنواناً وذكر من حكاه بالاسم أو نسبه ذلك إلى علماء الاصول أو غيرهم ممن حكاه مع الاحالة على المصادر .
3-ذكر عبارة بعض من صرّح بإلأجماع من الاصوليين .
4- ذراسة هذه الاجماعات بتتبع كلام العلماء فيها فيما يمكنني مراجعته من كتب أصول الفقه المعتمدة وغيرها من الكتب الذاكره لهذه الاجماعات ليتبين ماكان إجماعاً في مسائل علم الأصول من سواه مما هو قول الأكثر أو قول أصحاب المذاهب الواحد أو الجماعة من أهل العلم .
5-البحث في سند هذه الاجماعات والتحقيق في ذلك من خلال النظر في أدلة الأصوليين المختلفة .
6- ذكر الخلاف إن وجد في المسألة وتسمية المخالف وبيان دليله إن أمكن وهل الخلاف فيها حقيقي أم آيل إلى اللفظ دون المعنى فلا يكون له تأثير في الأجماع والأنتهاء إلى الحكم بأن المسألة ليست محل إجماع ....
http://img13.imageshack.us/img13/3812/841vp8xz8.png
الاجماع إنعقد فعلا على :
أولا فيما يتعلق بالقرآن الكريم
أجمعوا على : أن القرآن كلام الله حقيقة .
أجمعوا على : أن مافي مصحف عثمان بن عفان هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يجاوزه .
أجمعوا على : أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر .
أجمعوا على : أن البسلمة ليست آية من أول كل سورة
أجمعوا على : أن البسلمة لم تكن في أول سورة بر اءة .
أجمعوا على : أن البسملة بعض آية من القرآن في سورة النمل .
http://img13.imageshack.us/img13/3812/841vp8xz8.png
ثانياً : فيما يتعلق بالسنة :
أجمعوا على : أن الأنبياء معصومون من الكبائر .
أجمعوا على : أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من تعمد الكذب في الخبر البلاغي .
أجمعوا على : أن الأنبياء معصومون في الأحكام والفتوى .
أجمعوا على : أن السنة حجة واجبة الاتباع .
أجمعوا على : أن السنة ثلاثة أقسام : منها سنة مقرّرة لما في القرآن من الأحكام
ومنها سنة مبينة لما في القرآن من الأحكام .
ومنها السنة المستقلة بتشريع الأحكام .
أجمعوا على : أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم دليل شرعي .
أجمعوا على : أن ماكان من الأفعال النبوية بياناً لمجمل فهو تابع للمبين في الحكم
أجمعوا على : أن خبر الواحد يوجب العمل
أجمعوا على : أن خبر الواحد يوجب العمل في الفتوى والشهادات والمعاملات .
أجمعوا على : اشتراط إسلام الراوي لقبول روايته
أجمعوا على : استراط العقل في الراوي لقبول خبره .
أجمعوا على : قبول رواية من تحمل صبياً مميزاً ضابطاً لما يسمع وأدّى بالغاً عاقلاً.
أجمعوا على : قبول خبر الصدوق التقي إذا كان في بدعة ولم يكن داعية إلى بدعته
أجمعوا على : امتناع نقل الحديث بالمعنى للجاهل بدلالة الألفاظ وإختلاف مواقعها
أجمعوا على : أن ماكان من الأخبار متعبداً بلفظه لا يجوز نقله بالمعنى .
أجمعوا على : صحة رواية الحديث عمن لا يعلم معناه .
أجمعوا على : عدم إشتراط الحرية والذكورة في الرواية .
أجمعوا على : أن اسم المرسل واقع في حديث التابعي الكبير
أجمعوا على : قبول مرسل الصحابي .
أجمعوا على :عدالة الصحابة
أجمعوا على : وجوب إعتقاد تنزيه أئمة الاسلام من الصحابة وغيرهم عن الاستهانة بالخبر .
أجمعوا على : أن تصريح المعدّل على عدالة الرّاوي مع بيان سببها تعديل له .
أجمعوا على : ثبوت عدالة الراوي بحكم الحاكم بشهادته شريطة أن لا يكون الحاكم ممن يرى الحكم بشهادة الفاسق .
http://img13.imageshack.us/img13/3812/841vp8xz8.png
ثالثاً : فيما يتعلق بالإجماع
أجمعوا على : أن إجماع الصحابة حجة .
أجمعوا على : أن الاجماع لا ينعقد إلا عن مستند .
أجمعوا على : انعقاد الاجماع عن دلالة .
أجمعوا على :جواز أن يكون مستند الاجماع خبر الواحد .
أجمعوا على :صحة الاجماع المنعقد عن قياس .
أجمعوا على :أن اتفاق الصحابة على قول في مسألة قبل استقرار الخلاف فيها يزيل الخلاف .
أجمعوا على : أنه لا يجوز إحداث خلاف بعد اتفاق الصحابة على قول وانقراض عصرهم .
أجمعوا على : أن المعتبر في الاجماع قول المجتهدين .
أجمعوا على : أن المجتهد المبتدع المحكوم بكفره لأجل بدعته غير داخل في الاجماع .
أجمعوا على : أن وفاق من سيوجد لا يعتبر في الاجماع .
أجمعوا على : أنه يحرم على عامة أهل عصر من أعصار المسلمين مخالفة ما اتفق عليه علماوهم .
أجمعوا على : أن منكر حكم الاجماع الظني لا يكفر .
http://img13.imageshack.us/img13/3812/841vp8xz8.png
رابعاً : فيما يتعلق بالقياس
أجمعوا على :جواز العمل بالقياس وأنه دليل شرعي معتبر .
أجمعوا على : جريان القياس العقلي في العقليات .
أجمعوا على : بطلان القياس في مقابلة النص والاجماع .
أجمعوا على : أن الاصول تنقسم إلى معلّل وإلى غير معلل .
أجمعوا على :أن من شرط صحة القياس أن لا يكون الاصل المقيس عليه خارجاً عن سنن القياس .
أجمعوا على : أن تعدية العلة شرط في صحة القياس .
أجمعوا على : أنه يصح تعليل الحكم بالعلة القاصرة إذا كانت منصوصة أو مجمعاً عليها .
أجمعوا على :أنه جواز تعليل الحكم بالوصف الحقيقي .
أجمعوا على : جواز التعليل بالوصف المشتمل على الحكمة .
http://img13.imageshack.us/img13/3812/841vp8xz8.png
خامساً فيما يتعلق بالأمر والنهي :
أجمعوا على : أن الأمر حقيقة في القول المخصوص وهو قول القائل : ( افعل) وماجرى مجراه .
أجمعوا على : أن صيغة ( أفعل) ليست حقيقة في جميع معانيها .
أجمعوا على : وجوب إعتقاد مدلول الأمر على الفور .
أجمعوا على : أنه لا يجوز تأخير الأمر عن الوقت الذي لو لم يشتغل به فيه لفات المكلف .
أجمعوا على :أن المبادرة إلى فعل المأمور به في الأمر المطلق يخرج عن عهدة التكليف .
أجمعوا على : أن الأمر يقتضي الصحة .
أجمعوا على : أنه لا توبيخ على مخالفة أمر الاستحباب .
أجمعوا على : أن النهي المطلق يقتضي التكرار والدوام .
http://img13.imageshack.us/img13/3812/841vp8xz8.png
سادساً فيما يتعلق بالعام والخاص :
أجمعوا على : أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجماعة .
أجمعوا على : أن جواب السائل غير المستقل تابع للسؤال في عمومه .
أجمعوا على : أن السبب الذي خرج عليه اللفظ العام لا يجوز إخراجه منه .
أجمعوا على : أن العام بعد التخصيص حجة .
أجمعوا على :جواز تخصيص عمومات الالفاظ الدالة على الاستغراق والشمول لجميع أفرادها .
أجمعوا على : أن الاستثناء المستغرق باطل .
أجمعوا على :أن الاستثناء الوارد بعد المفردات المتعاطفة يعود إلى الجميع .
الاجماع : على جواز الاستثناء من الجنس .
أجمعوا على : أن السنة المتواترة تخصص القرآن .
أجمعوا على : جواز تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة .
أجمعوا على : أن الفعل النبوي إذا تكرر يخصص به العام .
أجمعوا على : عدم جواز تخصيص الاجماع بالكتاب والسنة .
أجمعوا على : أن الخاص إذا تأخر عن وقت العمل بالعام نسخ ما تناوله من أفراد العام .
http://img13.imageshack.us/img13/3812/841vp8xz8.png
سابعاً فيما يتعلق بالحكم الشرعي
أجمعوا على : أن الحاكم بعد البعثة وبلوغ الدعوة هو الشرع .
أجمعوا على : أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالقرآن الكريم إلى الجن والأنس .
أجمعوا على : أن من شرط التكليف البلوغ .
أجمعوا على :أن من شرط التكليف العقل .
أجمعوا على :أن المكره مخاطب بما عدا ما أكره عليه من الافعال .
أجمعوا على :عدم تكليف الملجأ .
أجمعوا على : أن الكفار لا يكلفون بعد الأسلام بما فاتهم من الاعمال حالة الكفر .
أجمعوا على : أن الكفار مخاطبون بأحكام الوضع .
أجمعوا على : أن المحدث مخاطب بالصلاة .
أجمعوا على : تعدية خطاب التكليف من السلف إلى الخلف .
أجمعوا على : دوام التكليف إلى يوم القيامة .
أجمعوا على : أن تكليف مالا يطاق غير واقع في الشريعة .
أجمعوا على : أنه لا يصح التكليف بالمحال .
أجمعوا على : أن الفرض الموسع وقته بوقت لا يستغرقه إذا فعل في أول الوقت سقط عن المكلف فرضه .
أجمعوا على : أن من أخر الواجب الموسع عن أول وقته ثم مات في أثنائه لم يمت عاصياً .
أجمعوا على :ان المكلف لو أخر الواجب الموسع عن أول الوقت مع ظنه أنه يموت قبل فعله مات عاصياً .
الاجماع في الواجب المخير على وجوب واحد من المطلوبات لا بعينه، وأي واحد منها فعل المكلف سقط به القرض لإشتماله على الواجب .
الاجماع على : أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض المكلفين .
الاجماع على : أن ما يتوقف عليه إيجاب الواجب لا يجب سواء كان سبباً أو شرطاً أو انتفاء مانع .
الاجماع على : أن المندوب مطلوب الفعل .
الاجماع على : أن المندوب طاعة .
الاجماع على : أن المندوب حسن .
الاجماع على : أن تارك المندوب غير عاص .
الاجماع على : استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة .
http://img13.imageshack.us/img13/3812/841vp8xz8.png
ثامناً : فيما بتعلق بالتعارض والترجيح والنسخ
الاجماع على : أنه لا يمكن التعارض بين دليلين قطعيين .
الاجماع على : أن التعارض بين الظنيين نسبي .
الاجماع على : وجوب العمل بما ترجح من الأدلة .
الاجماع على : جواز وقوع النسخ في الشرعيات .
الاجماع على : أنه يمتنع نسخ جميع القرآن .
الاجماع على : جواز نسخ الحكم الثابت بالقرآن مع بقاء رسمه .
الاجماع على : جواز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بالسنة المتواترة والآحاد بالآحاد .
الاجماع على : جواز النسخ بعد إعتقاد المنسوخ والعمل به .
الاجماع على : أن الزيادة على النص لا تكون نسخاً إن كان الزائد مستقلاً ومن غير حنس المزيد عليه .
الاجماع على : جواز النسخ إلى حكم أخف أو مساوٍ للمنسوخ .
الاجماع على : جواز النسخ بمفهوم الموافقة .
http://img13.imageshack.us/img13/3812/841vp8xz8.png
تاسعاً فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد والفتوى :
الاجماع على : جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم في الأقضية وفصل الخصومات .
الاجماع على : جواز الاجتهاد لمن عصار النبي صلى الله عليه وسلم وكان عائباً عنه .
الاجماع على : جواز الاجتهاد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .
الاجماع على : دخول الخطأ في الاجتهاد .
الاجماع على : أن الاثم موضوع عن المخطئ في الاجتهاد .
الاجماع على : تخطئة وتأثيم كل مجتهد وجد دليلاً وعلم وجه دلالته على المطلوب ولم يحكم بمقتضاه .
الاجماع على : وجوب العمل بما أدّى إليه الاجتهاد .
الاجماع على : أن المقلد ليس معدوداً من أهل العلم ، وأن العلم معرفة الحق بدليله .
الاجماع على : جواز التقليد للعامي في مسائل الاجتهاد .
الاجماع على : أن الآخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم والرّاجع إليه ليس بمقلد .
الاجماع على : أن اجتهاد الصحابي لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين .
الاجماع على : أن قبول قول غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين يسمى تقليداً .
الاجماع على : أن المجتهد ممنوع بعد إجتهاده من التقليد، وأنه يجب عليه العمل بما أدّى إليه اجتهاده .
الاجماع على : على أن غير المجتهد يجوز له تقليد المجتهد الحي .
الاجماع على : أنه يشترط في المفتي الاسلام والتكليف والعدالة .
الاجماع على : جواز استفتاء من عرف بالعلم والعدالة ، وأنه يحرم استفتاء من عرف بضد ذلك .
الاجماع على : أن العامة لا يجوز لها الفتيا .
الاجماع على : تحريم اتباع الهوى في الفتوى والحكم .
http://img13.imageshack.us/img13/3812/841vp8xz8.png