حسام معا
31-03-2011, 09:41 PM
انذار شديد اللهجة الى من حرم ما احل الله
تعالوا لنتحاور مع من قال بأن الختان لا اصل له :
اولا: معنى لا اصل له/أى انه غير وارد عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين من بعده .
لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى) وهذا الحديث رواه الترمذي أيضا، وأبو داود، وابن ماجه، وأحمد، والدارمي، والبغوي، ونقل الألباني تصحيحه عن الضياء المقدسي في مختاراته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: إن الضياء المقدسي له كتاب سماه "المختارة" تصحيحه فيها أحسن من تصحيح الحاكم.
فالحديث حسن لا بأس بسنده، وهو دليل على الأمر بلزوم السنة، فيه حث على لزوم السنة، وسنة الخلفاء الراشدين من بعده -عليه الصلاة والسلام-، وإنما يؤخذ من سنة الخلفاء الراشدين وهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي.
الخلفاء الراشدون هم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي -رضي الله عنهم-، يؤخذ بسنتهم إذا لم يوجد في المسألة سنة للنبي -صلى الله عليه وسلم-، عند خفاء السنة، إذا لم يوجد في المسألة نص فإنه يؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين.
اذن فنحن هنا لنرد على كل من سولت له نفسه ان يقول ان الختان بالنسبة للأناث لم يرد فيه نص فى الشرع ولا يوجد دليل من الشرع على وجود الختان بالنسبة للنساء واعتبروا الختان للأناث تخلف ووحشية انه بفضل الله وعونه ورد فى السنة النبوية ونأتى للتفصيل
اولا: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح قال وقد روى هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا التقى الختانان وجب الغسل ( 00:00:54
والله الحديث يشرح نفسه لماذ ذكر الحديث اذا جاوز الختان الختان .......فهل يا ترى الحديث يقصد الرجل والانثى ام الرجل والرجل فهل يا ترى لم يسمع احد من الخلفاء هذا الحديث ليقول لا يوجد ختان للأنثى أنا لا اقول ان لا تعليق .
ثانيا: التعريف اللغوي/ الختان بكسر الخاء اسم لفعل الخاتن و يسمى به موضع الختن , و هو الجلدة التي تقطع و التي تغطي الحشفة عادة ، و ختان الرجل هو الحرف المستدير على أسفل الحشفة و أما ختان المرأة فهي الجلد كعرف الديك فوق الفرج تعرف بالبظر
الختان في السنة النبوية المطهرة/ دعا الإسلام إلى الختان دعوة صريحة و جعله على رأس خصال الفطرة البشرية ، فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " الفطرة خمس : الختان و الأستحداد و قص الشارب و تقليم الأظافر و نتف الإبط "
ثالثا: الختان سنة نبوية ومشروع في الإسلام لسكوت الرسول صلى الله عليه وسلم عنه مما يُعد إقراراً به حيث لا سيجوز في حق الرسول صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة!
رابعا: لخص لنا العلامة القيِّم ابن القيم أقوال العلماء في مسألة الختان فقال
الحكم الفقهي في الختان :
يقول ابن القيم : اختلف الفقهاء في حكم الختان، فقال الأوزاعي و مالك و الشافعي و أحمد هو واجب ، و شدد مالك حتى قال : من لم يختتن لم تجز إمامته و لم تقبل شهادته . و نقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة حتى قال القاضي عياض : الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة ، السنة عندهم يأثم بتركها فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض و الندب .
و ذهب الشافعية و بعض المالكية بوجوب الختان للرجال و النساء .و ذهب مالك و أصحابه على أنه سنة للرجال و مستحب للنساء ، و ذهب أحمد إلى أنه واجب في حق الرجال و سنة للنساء ." انتهى كلام بن القيم
تعالوا لنتحاور مع من قال بأن الختان لا اصل له :
اولا: معنى لا اصل له/أى انه غير وارد عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين من بعده .
لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى) وهذا الحديث رواه الترمذي أيضا، وأبو داود، وابن ماجه، وأحمد، والدارمي، والبغوي، ونقل الألباني تصحيحه عن الضياء المقدسي في مختاراته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: إن الضياء المقدسي له كتاب سماه "المختارة" تصحيحه فيها أحسن من تصحيح الحاكم.
فالحديث حسن لا بأس بسنده، وهو دليل على الأمر بلزوم السنة، فيه حث على لزوم السنة، وسنة الخلفاء الراشدين من بعده -عليه الصلاة والسلام-، وإنما يؤخذ من سنة الخلفاء الراشدين وهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي.
الخلفاء الراشدون هم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي -رضي الله عنهم-، يؤخذ بسنتهم إذا لم يوجد في المسألة سنة للنبي -صلى الله عليه وسلم-، عند خفاء السنة، إذا لم يوجد في المسألة نص فإنه يؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين.
اذن فنحن هنا لنرد على كل من سولت له نفسه ان يقول ان الختان بالنسبة للأناث لم يرد فيه نص فى الشرع ولا يوجد دليل من الشرع على وجود الختان بالنسبة للنساء واعتبروا الختان للأناث تخلف ووحشية انه بفضل الله وعونه ورد فى السنة النبوية ونأتى للتفصيل
اولا: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح قال وقد روى هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا التقى الختانان وجب الغسل ( 00:00:54
والله الحديث يشرح نفسه لماذ ذكر الحديث اذا جاوز الختان الختان .......فهل يا ترى الحديث يقصد الرجل والانثى ام الرجل والرجل فهل يا ترى لم يسمع احد من الخلفاء هذا الحديث ليقول لا يوجد ختان للأنثى أنا لا اقول ان لا تعليق .
ثانيا: التعريف اللغوي/ الختان بكسر الخاء اسم لفعل الخاتن و يسمى به موضع الختن , و هو الجلدة التي تقطع و التي تغطي الحشفة عادة ، و ختان الرجل هو الحرف المستدير على أسفل الحشفة و أما ختان المرأة فهي الجلد كعرف الديك فوق الفرج تعرف بالبظر
الختان في السنة النبوية المطهرة/ دعا الإسلام إلى الختان دعوة صريحة و جعله على رأس خصال الفطرة البشرية ، فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " الفطرة خمس : الختان و الأستحداد و قص الشارب و تقليم الأظافر و نتف الإبط "
ثالثا: الختان سنة نبوية ومشروع في الإسلام لسكوت الرسول صلى الله عليه وسلم عنه مما يُعد إقراراً به حيث لا سيجوز في حق الرسول صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة!
رابعا: لخص لنا العلامة القيِّم ابن القيم أقوال العلماء في مسألة الختان فقال
الحكم الفقهي في الختان :
يقول ابن القيم : اختلف الفقهاء في حكم الختان، فقال الأوزاعي و مالك و الشافعي و أحمد هو واجب ، و شدد مالك حتى قال : من لم يختتن لم تجز إمامته و لم تقبل شهادته . و نقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة حتى قال القاضي عياض : الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة ، السنة عندهم يأثم بتركها فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض و الندب .
و ذهب الشافعية و بعض المالكية بوجوب الختان للرجال و النساء .و ذهب مالك و أصحابه على أنه سنة للرجال و مستحب للنساء ، و ذهب أحمد إلى أنه واجب في حق الرجال و سنة للنساء ." انتهى كلام بن القيم