جمال الجمال
08-03-2012, 11:36 AM
هناك من يتشدد على المرأة بسبب ان عنده سوء فهم لبعض الروايات مثل ما ورد في الصحيحين ما رايت فتنة اضر من النساء على الرجال ومن الرجال على النساء .
ومثل حديث ان الدنيا حلوه خضره . وان الله عز وجل مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون.فاتقوا الدنيا واتقوا النساء.فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء) رواه مسلم.
فيمنعالمراة من العمل فهذا يجاب عليه بالتالي
ثبت في بعض الاحاديث الصحيحة ان الاسلام لم يحرم عمل المراة حتى لو كان به شيء من الاختلاط انما حرم الاختلاط اذا كان فيه خلوة فالحديث الذي في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء قال رجل افرايت الحمو قال عليه لصلاة والسلام الحمو الموت .
لكن الحديث كبار اهل العلم اوردوه في تحريم الخلوة اي الدخول على المرأة اثناء خلوتها وليس في تحريم الاختلاط من ذلك اورده مسلم في صحيحه في باب تحريم الخلوة بالاجنبية والدخول عليها .واورده البخاري في باب لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ . واورده البغوي في شرح السنة في باب النهي عن أن يخلو الرجل بالمرأة الأجنبية.
واما الاختلاط بدون خلوة وليس الذي يؤدي اليها فليس بمنهي عنه في النصوص النبوي من ذلك ما جا في صحيح مسلم حيث ثبت فيه ان النساء كن يسمعن الخطب مع شقائقهن الرجال في المسجد ولم يكن في عصر النبي ستار يفصل بين الرجال والنساء انظر الهامش رقم (1) .
ومما يدل على ذلك وعلى ان الاسلام اجاز عمل المراة بالتجارة فقد روى احمد بسنده الى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
عَنْ رَائِطَةَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَكَانَتْ امْرَأَةً صَنَاعَ الْيَدِ قَالَ وَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ صَنْعَتِهَا قَالَتْ فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَقَدْ شَغَلْتَنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ عَنْ الصَّدَقَةِ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ بِشَيْءٍ فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَنْ تَفْعَلِي فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أَبِيعُ مِنْهَا وَلَيْسَ لِي وَلَا لِوَلَدِي وَلَا لِزَوْجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا وَقَدْ شَغَلُونِي عَنْ الصَّدَقَةِ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ قَالَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ. صححه الالباني في الارواء وقال أخرجه الطحاوي (1 / 308) وأبو عبيد (1877) وابن حبان (831) وأحمد (3 / 503) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها . قلت : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين, وصححه ايضا شعيب الارنؤط في مسند احمد المحقق . وعند الطبراني في معجمه الكبير بلفظ
وَكَانَتْ تَبِيعُ مِنْ صَنْعَتِهَا، وَتَتَصَدَّقُ .
وروى الطبراني في معجمه الكبير بسنده الى قَيْلَةَ أُمِّ بَنِي أَنْمَارٍ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ عُمَرِهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَبِيعُ وَأَشْتَرِي فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَقَلَّ مِمَّا أُرِيدُ ثُمَّ زِدْتُ ثُمَّ زِدْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ الَّذِي أُرِيدُ ثُمَّ وَضَعْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلِي يَا قَيْلَةُ إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبْتَاعِي شَيْئًا فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ أُعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ وَإِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي شَيْئًا فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ أَعْطَيْتِ أَوْ مَنَعْتِ . رواه الطبراني في الكبير وابن ماجه في سننه , وابن سعد في طبقاته , والفاكهي في اخبار مكة , وابو نعيم في معرفة الصحابة , والبخاري في التاريخ . بسندهم الى يعلى بن شبيب المكي عن عبد الله بن خثيم عن قيلة , ويعلى بن شبيب وثقه ابن حبان والذهبي وَنُقِلَ عَنْ هَامِشِ الْخُلَاصَةِ عَنْ التَّهْذِيبِ "وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ "انتهى . ولينه ابن حجر كما في التقريب .
وجاء في طبقات ابن سعد الكبرى
بسنده الى الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: دخلت في نسوة من الأنصار على أسماء بنت مخربة أم أبي جهل في زمن عمر بن الخطاب، وكان ابنها عبد الله بن أبي ربيعة يبعث إليها بعطر من اليمن وكانت تبيعه إلى الأعطية، فكنا نشتري منها، فلما جعلت لي في قواريري ووزنت لي كما وزنت لصواحبي قالت: اكتبن لي عليكن حقي. فقلت: نعم أكتب لها على الربيع بنت معوذ، فقالت أسماء: خلفي وإنك لابنة قاتل سيده. قالت قلت: لا ولكن ابنة قاتل عبده. قالت: والله لا أبيعك شيئا أبدا. فقلت: وأنا والله لا أشتري منك شيئا أبدا، فوالله ما بطيب ولا عرف. ووالله يا بني ما شممت عطرا قط كان أطيب منه ولكني غضبت.(2) .
وفي الموطا بسنده الى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا(3) .
وفي الزراعة جاء في صحيح مسلم بسنده الى أَبُي الزُّبَيْرِسَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا
طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا.
والحديث في "مصنف" عبد الرزاق (14450) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (1417) .وأخرجه الشافعي 2/8 و9، وابن أبي شيبة 4/181، ومسلم (1417) ، والبيهقي 7/200 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
اما في التطبيب فعمل المراة فيه ضروري جداً حتى لا يكشف الرجل على نساء المؤمنين وقد جاء في صحيح البخاري عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحَى وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ
وفي صحيح مسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا فَيَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى
وفي صحيح مسلم ايضا عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ
غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ فَأَصْنَعُ لَهُمْ الطَّعَامَ وَأُدَاوِي الْجَرْحَى وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى
وحدث مسلم قال و حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.
وفي الحسبة وهي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ففي المعجم الكبير للطبراني
عن يحْيَى بن أَبِي سُلَيْمٍ قَالَ: رَأَيْتُ سَمْرَاءَ بنتَ نَهِيكٍ، وَكَانَتْ قَدْ أَدْرَكَتِ أَدْرَكَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:عَلَيْهَا دِرْعٌ غَلِيظٌ، وَخِمَارٌ غَلِيظٌ، بِيَدِهَا سَوْطٌ تُؤَدِّبُ النَّاسَ، وَتَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. اخرجه الطبراني في معجمه الكبير قال الالباني بسند جيد , وقال الهيمثي ورجاله ثقات .
وفي الاحاد والثماني الى يزيد بن أبي حبيب ، أن عمر ، رضي الله عنه استعمل الشفاء على السوق قال : ولا نعلم امرأة استعملها غيرهذه. (4)
ورغم ان هذه الرواية ضعيفة لان في سندها رجل لم يسمى انظر الهامش ولان ابن لهيعة ضعيف , ويزيد بن ابي حبيب لم يدرك عمر الا ان لها شاهد في الادب المفرد للبخاري بسند صحيح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَأَلَ أَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ لِمَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ يَكْتُبُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ ثُمَّ كَانَ عُمَرُ يَكْتُبُ بَعْدَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَلِيفَةِ أَبِي بَكْرٍ مَنْ أَوَّلُ مَنْ كَتَبَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي الشِّفَاءُ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا هُوَ دَخَلَ السُّوقَ دَخَلَ عَلَيْهَا .الخ الحديث .
وفي الشورى في الشان العام روى البخاري في صحيحه والبيهقي في سننه عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ أَوْ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَجْعَلُ لَكَ مِنْبَرًا قَالَ إِنْ شِئْتُمْ فَجَعَلُوا لَهُ مِنْبَرًا فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دُفِعَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَصَاحَتْ النَّخْلَةُ صِيَاحَ الصَّبِيِّ ثُمَّ نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّنُ قَالَ كَانَتْ تَبْكِي عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنْ الذِّكْرِ عِنْدَهَا.
وروى البخاري في صحيحه والبيهقي في سننه وابن حبان في صحيحه واحمد ان ام سلمة اشارت للنبي بمشورة عندما تاخرت استجابة الصحابة لامره بان يؤدوا مناسك الحج والعمرة لعدم اقتناعهم بشروط صلح الحديبية واللفظ للبخاري وسانقل الشاهد منه
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا قَالَ فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنْ النَّاسِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتُحِبُّ ذَلِكَ اخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا .
ورجوعا الى عمل المراة المباح كالتجارة تشملها الادلة العامة مثل قوله تعالى( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) البقرة/ 275 ، وقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 ، وقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ ) البقرة/282 ، فهذا عام في الرجال والنساء ، وقد كانت النساء كما نقلت لكِ انه في الصدر الأول من الاسلام كن النساء يبعن ويشترين من غير نكير .
وقد جاء في القران كذلك ان المراة تشترك مع الرجل في الحسبة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى "الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"التوبة وهذا في ايحاء بالاختلاط بين الرجال والنساء , ولعل ذلك سبب ان الصحابة والتابعين جعلوا بعض النساء في الحسبة كما نقلت قبل قليل .
واما في الشورى فقوله تعالى"وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ"أل عمران 160 وهو امر ليس فيه تخصيص فالرجال فيه والنساء سواء مثل قوله تعالى " واقيموا الصلاة" وكلوا واشربوا " .
اذن تلك النصوص التي نوهت اليها في اول مشاركتي في هذا الموضوع لا تفسر بمنع المراة من العمل بل تفسر بان المراة ينبغي ان تخرج بضوابط فلا تخرج لابسةً للضيق والذي يصف ويشف وكلنا نعرف الحديث الذي في مسلم وغيره صنفان من اهل النار لم اراهما وذكر منها نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات الخ ...
ويحرم عمل المراة في نوادي المنكر التي فيها رقص وغناء واختلاط , فهذا الاختلاط محرم .
.................................................. ..................
1-جاء في صحيح مسلم ما يشير ان النساء كن يسمعن الخطب مع شقائقهن الرجال في المسجد فعن فاطمة بنت قيس قالت وفيه.. قالت سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمُنَادِي مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِي تَلِي ظُهُورَ الْقَوْمِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلَّاهُ ثُمَّ قَالَ أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لِأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانيا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَّالِ..الخ رواه مسلم في صحيحه والطبراني في معجمه الكبير , والبيهقي في دلائل النبوة , .
فهذه الرواية تؤكد ان خطب النبي كانت في المسجد وامسك النبي الذين هم في المسجد من الرجال والنساء معاً بقوله " لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلَّاهُ " ولم يقل ليلزم كل رجل بل استخدم كلمة انسان ففيها يدخل الرجال والنساء معاً . امسكهم لأمر جلل وهو قدوم تميم الداري . ولم يكن في عهد النبي ساتر بين الرجال والنساء ففي صحيح البخاري نهى النبي النساء ان يرفعن رؤوسهن حتى لا يرين عورات الرجال . وهذا يثبت انه لم يكن بينهما حاجز ولذلك طلب من النساء هذا . وحتى قول فاطمة بنت قيس ووصفها لحالة النبي من جلوسه على المنبر قرينة على انه لم يكن بين الرجال والنساء ساتر حتى يرين النساء الامام .
وما يدل على انه لم يكن هناك حائط بين الرجال والنساء ما رواه ابو داوود والطبراني في معجمه االكبير وحسنه الالباني عن عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ
كُنَّا بِحَاضِرٍ يَمُرُّ بِنَا النَّاسُ إِذَا أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانُوا إِذَا رَجَعُوا مَرُّوا بِنَا فَأَخْبَرُونَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَذَا وَكَذَا وَكُنْتُ غُلَامًا حَافِظًا فَحَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنًا كَثِيرًا فَانْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَعَلَّمَهُمْ الصَّلَاةَ فَقَالَ يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ وَكُنْتُ أَقْرَأَهُمْ لِمَا كُنْتُ أَحْفَظُ فَقَدَّمُونِي فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي صَغِيرَةٌ صَفْرَاءُ فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَكَشَّفَتْ عَنِّي فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ النِّسَاءِ وَارُوا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحِي بِهِ فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ .
فقول المراة واروا عنا عورة قارئكم يشير بقوة على ذلك .
.................................................. ..........
2-قال ابن سعد اخبرنا محمد بن عمر، حدثني عبد الحميد بن جعفر وعبد الله بن أبي عبيدة عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء .
3- جاء في الموطا و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .
4-حدثنا دحيم ، عن رجل ، سماه عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أن عمر ، رضي الله عنه استعمل الشفاء على السوق قال : ولا نعلم امرأة استعملها غيرهذه.
ومثل حديث ان الدنيا حلوه خضره . وان الله عز وجل مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون.فاتقوا الدنيا واتقوا النساء.فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء) رواه مسلم.
فيمنعالمراة من العمل فهذا يجاب عليه بالتالي
ثبت في بعض الاحاديث الصحيحة ان الاسلام لم يحرم عمل المراة حتى لو كان به شيء من الاختلاط انما حرم الاختلاط اذا كان فيه خلوة فالحديث الذي في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء قال رجل افرايت الحمو قال عليه لصلاة والسلام الحمو الموت .
لكن الحديث كبار اهل العلم اوردوه في تحريم الخلوة اي الدخول على المرأة اثناء خلوتها وليس في تحريم الاختلاط من ذلك اورده مسلم في صحيحه في باب تحريم الخلوة بالاجنبية والدخول عليها .واورده البخاري في باب لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ . واورده البغوي في شرح السنة في باب النهي عن أن يخلو الرجل بالمرأة الأجنبية.
واما الاختلاط بدون خلوة وليس الذي يؤدي اليها فليس بمنهي عنه في النصوص النبوي من ذلك ما جا في صحيح مسلم حيث ثبت فيه ان النساء كن يسمعن الخطب مع شقائقهن الرجال في المسجد ولم يكن في عصر النبي ستار يفصل بين الرجال والنساء انظر الهامش رقم (1) .
ومما يدل على ذلك وعلى ان الاسلام اجاز عمل المراة بالتجارة فقد روى احمد بسنده الى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
عَنْ رَائِطَةَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَكَانَتْ امْرَأَةً صَنَاعَ الْيَدِ قَالَ وَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ صَنْعَتِهَا قَالَتْ فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَقَدْ شَغَلْتَنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ عَنْ الصَّدَقَةِ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ بِشَيْءٍ فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَنْ تَفْعَلِي فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أَبِيعُ مِنْهَا وَلَيْسَ لِي وَلَا لِوَلَدِي وَلَا لِزَوْجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا وَقَدْ شَغَلُونِي عَنْ الصَّدَقَةِ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ قَالَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ. صححه الالباني في الارواء وقال أخرجه الطحاوي (1 / 308) وأبو عبيد (1877) وابن حبان (831) وأحمد (3 / 503) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها . قلت : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين, وصححه ايضا شعيب الارنؤط في مسند احمد المحقق . وعند الطبراني في معجمه الكبير بلفظ
وَكَانَتْ تَبِيعُ مِنْ صَنْعَتِهَا، وَتَتَصَدَّقُ .
وروى الطبراني في معجمه الكبير بسنده الى قَيْلَةَ أُمِّ بَنِي أَنْمَارٍ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ عُمَرِهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَبِيعُ وَأَشْتَرِي فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَقَلَّ مِمَّا أُرِيدُ ثُمَّ زِدْتُ ثُمَّ زِدْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ الَّذِي أُرِيدُ ثُمَّ وَضَعْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلِي يَا قَيْلَةُ إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبْتَاعِي شَيْئًا فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ أُعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ وَإِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي شَيْئًا فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ أَعْطَيْتِ أَوْ مَنَعْتِ . رواه الطبراني في الكبير وابن ماجه في سننه , وابن سعد في طبقاته , والفاكهي في اخبار مكة , وابو نعيم في معرفة الصحابة , والبخاري في التاريخ . بسندهم الى يعلى بن شبيب المكي عن عبد الله بن خثيم عن قيلة , ويعلى بن شبيب وثقه ابن حبان والذهبي وَنُقِلَ عَنْ هَامِشِ الْخُلَاصَةِ عَنْ التَّهْذِيبِ "وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ "انتهى . ولينه ابن حجر كما في التقريب .
وجاء في طبقات ابن سعد الكبرى
بسنده الى الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: دخلت في نسوة من الأنصار على أسماء بنت مخربة أم أبي جهل في زمن عمر بن الخطاب، وكان ابنها عبد الله بن أبي ربيعة يبعث إليها بعطر من اليمن وكانت تبيعه إلى الأعطية، فكنا نشتري منها، فلما جعلت لي في قواريري ووزنت لي كما وزنت لصواحبي قالت: اكتبن لي عليكن حقي. فقلت: نعم أكتب لها على الربيع بنت معوذ، فقالت أسماء: خلفي وإنك لابنة قاتل سيده. قالت قلت: لا ولكن ابنة قاتل عبده. قالت: والله لا أبيعك شيئا أبدا. فقلت: وأنا والله لا أشتري منك شيئا أبدا، فوالله ما بطيب ولا عرف. ووالله يا بني ما شممت عطرا قط كان أطيب منه ولكني غضبت.(2) .
وفي الموطا بسنده الى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا(3) .
وفي الزراعة جاء في صحيح مسلم بسنده الى أَبُي الزُّبَيْرِسَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا
طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا.
والحديث في "مصنف" عبد الرزاق (14450) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (1417) .وأخرجه الشافعي 2/8 و9، وابن أبي شيبة 4/181، ومسلم (1417) ، والبيهقي 7/200 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
اما في التطبيب فعمل المراة فيه ضروري جداً حتى لا يكشف الرجل على نساء المؤمنين وقد جاء في صحيح البخاري عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحَى وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ
وفي صحيح مسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا فَيَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى
وفي صحيح مسلم ايضا عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ
غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ فَأَصْنَعُ لَهُمْ الطَّعَامَ وَأُدَاوِي الْجَرْحَى وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى
وحدث مسلم قال و حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.
وفي الحسبة وهي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ففي المعجم الكبير للطبراني
عن يحْيَى بن أَبِي سُلَيْمٍ قَالَ: رَأَيْتُ سَمْرَاءَ بنتَ نَهِيكٍ، وَكَانَتْ قَدْ أَدْرَكَتِ أَدْرَكَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:عَلَيْهَا دِرْعٌ غَلِيظٌ، وَخِمَارٌ غَلِيظٌ، بِيَدِهَا سَوْطٌ تُؤَدِّبُ النَّاسَ، وَتَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. اخرجه الطبراني في معجمه الكبير قال الالباني بسند جيد , وقال الهيمثي ورجاله ثقات .
وفي الاحاد والثماني الى يزيد بن أبي حبيب ، أن عمر ، رضي الله عنه استعمل الشفاء على السوق قال : ولا نعلم امرأة استعملها غيرهذه. (4)
ورغم ان هذه الرواية ضعيفة لان في سندها رجل لم يسمى انظر الهامش ولان ابن لهيعة ضعيف , ويزيد بن ابي حبيب لم يدرك عمر الا ان لها شاهد في الادب المفرد للبخاري بسند صحيح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَأَلَ أَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ لِمَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ يَكْتُبُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ ثُمَّ كَانَ عُمَرُ يَكْتُبُ بَعْدَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَلِيفَةِ أَبِي بَكْرٍ مَنْ أَوَّلُ مَنْ كَتَبَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي الشِّفَاءُ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا هُوَ دَخَلَ السُّوقَ دَخَلَ عَلَيْهَا .الخ الحديث .
وفي الشورى في الشان العام روى البخاري في صحيحه والبيهقي في سننه عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ أَوْ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَجْعَلُ لَكَ مِنْبَرًا قَالَ إِنْ شِئْتُمْ فَجَعَلُوا لَهُ مِنْبَرًا فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دُفِعَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَصَاحَتْ النَّخْلَةُ صِيَاحَ الصَّبِيِّ ثُمَّ نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّنُ قَالَ كَانَتْ تَبْكِي عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنْ الذِّكْرِ عِنْدَهَا.
وروى البخاري في صحيحه والبيهقي في سننه وابن حبان في صحيحه واحمد ان ام سلمة اشارت للنبي بمشورة عندما تاخرت استجابة الصحابة لامره بان يؤدوا مناسك الحج والعمرة لعدم اقتناعهم بشروط صلح الحديبية واللفظ للبخاري وسانقل الشاهد منه
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا قَالَ فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنْ النَّاسِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتُحِبُّ ذَلِكَ اخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا .
ورجوعا الى عمل المراة المباح كالتجارة تشملها الادلة العامة مثل قوله تعالى( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) البقرة/ 275 ، وقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 ، وقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ ) البقرة/282 ، فهذا عام في الرجال والنساء ، وقد كانت النساء كما نقلت لكِ انه في الصدر الأول من الاسلام كن النساء يبعن ويشترين من غير نكير .
وقد جاء في القران كذلك ان المراة تشترك مع الرجل في الحسبة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى "الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"التوبة وهذا في ايحاء بالاختلاط بين الرجال والنساء , ولعل ذلك سبب ان الصحابة والتابعين جعلوا بعض النساء في الحسبة كما نقلت قبل قليل .
واما في الشورى فقوله تعالى"وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ"أل عمران 160 وهو امر ليس فيه تخصيص فالرجال فيه والنساء سواء مثل قوله تعالى " واقيموا الصلاة" وكلوا واشربوا " .
اذن تلك النصوص التي نوهت اليها في اول مشاركتي في هذا الموضوع لا تفسر بمنع المراة من العمل بل تفسر بان المراة ينبغي ان تخرج بضوابط فلا تخرج لابسةً للضيق والذي يصف ويشف وكلنا نعرف الحديث الذي في مسلم وغيره صنفان من اهل النار لم اراهما وذكر منها نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات الخ ...
ويحرم عمل المراة في نوادي المنكر التي فيها رقص وغناء واختلاط , فهذا الاختلاط محرم .
.................................................. ..................
1-جاء في صحيح مسلم ما يشير ان النساء كن يسمعن الخطب مع شقائقهن الرجال في المسجد فعن فاطمة بنت قيس قالت وفيه.. قالت سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمُنَادِي مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِي تَلِي ظُهُورَ الْقَوْمِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلَّاهُ ثُمَّ قَالَ أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لِأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانيا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَّالِ..الخ رواه مسلم في صحيحه والطبراني في معجمه الكبير , والبيهقي في دلائل النبوة , .
فهذه الرواية تؤكد ان خطب النبي كانت في المسجد وامسك النبي الذين هم في المسجد من الرجال والنساء معاً بقوله " لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلَّاهُ " ولم يقل ليلزم كل رجل بل استخدم كلمة انسان ففيها يدخل الرجال والنساء معاً . امسكهم لأمر جلل وهو قدوم تميم الداري . ولم يكن في عهد النبي ساتر بين الرجال والنساء ففي صحيح البخاري نهى النبي النساء ان يرفعن رؤوسهن حتى لا يرين عورات الرجال . وهذا يثبت انه لم يكن بينهما حاجز ولذلك طلب من النساء هذا . وحتى قول فاطمة بنت قيس ووصفها لحالة النبي من جلوسه على المنبر قرينة على انه لم يكن بين الرجال والنساء ساتر حتى يرين النساء الامام .
وما يدل على انه لم يكن هناك حائط بين الرجال والنساء ما رواه ابو داوود والطبراني في معجمه االكبير وحسنه الالباني عن عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ
كُنَّا بِحَاضِرٍ يَمُرُّ بِنَا النَّاسُ إِذَا أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانُوا إِذَا رَجَعُوا مَرُّوا بِنَا فَأَخْبَرُونَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَذَا وَكَذَا وَكُنْتُ غُلَامًا حَافِظًا فَحَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنًا كَثِيرًا فَانْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَعَلَّمَهُمْ الصَّلَاةَ فَقَالَ يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ وَكُنْتُ أَقْرَأَهُمْ لِمَا كُنْتُ أَحْفَظُ فَقَدَّمُونِي فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي صَغِيرَةٌ صَفْرَاءُ فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَكَشَّفَتْ عَنِّي فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ النِّسَاءِ وَارُوا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحِي بِهِ فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ .
فقول المراة واروا عنا عورة قارئكم يشير بقوة على ذلك .
.................................................. ..........
2-قال ابن سعد اخبرنا محمد بن عمر، حدثني عبد الحميد بن جعفر وعبد الله بن أبي عبيدة عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء .
3- جاء في الموطا و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .
4-حدثنا دحيم ، عن رجل ، سماه عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أن عمر ، رضي الله عنه استعمل الشفاء على السوق قال : ولا نعلم امرأة استعملها غيرهذه.