مكتوز
14-11-2013, 01:33 PM
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / ماجد عبادي محمد والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2144) وتاريخ 8/5/1416هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه " أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ويتم ذلك دون أن اشتري النسخ الأصلية لهذا البرامج علماً بان توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة تشبه عبارة ( حقوق الطبع محفوظة ) الموجودة على بعض الكتب وقد يكون صاحب البرنامج مسلم أو كافر وسؤالي هو هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ….. ؟ وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله عليه الصلاة والسلام : ( المسلمون على شروطهم ) ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ) ولقوله عليه الصلاة والسلام ( من سبق إلى مباح فهو أحق به ) سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلماً أو كافراً غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم والله أعلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ .. الرئيس /عبدالعزيز بن عبدالله باز .. عضو/صالح بن فوزان الفوزان ..عضو/بكر بن عبدالله أبو زيد
فتوى الشيخ العثيمين
يقول السائل : ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعة من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات وذلك إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع و هل يستوي في ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفاراً أو مسلمين أم لا ؟ فأجاب رحمه الله : أولاً نسأل هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بحق أو لا ؟ إن لم تحتفظ لنفسها بحق ، فلكل إنسان أن ينسخ منها سواءً لنفسه أو وزع على أصحابه أو يبيع . لأنها لم تُحمَ ، و أما إذا قال حقوق النسخ محفوظة ، فهنا يجب أن نكون نحن المسلمين أوفى العالم بما يجب ، و المعروف أن النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه لأنه لو فُتح هذا الباب لخسرت الشركة المنتجة إيش ؟ خسارة بليغة ؛ قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصل عليه الشركة إلا بأموال كثيرة باهظة ، فإذا نُسخ و وُزع صار الذي يباع بخمسمائة يباع كم ؟ خمسة ، و هذا ضرر ، و النبي صلى الله عليه و سلم قال : (( لا ضرر و لا ضرار )) وهذا عام ، هذا عام.
وقد ورد أيضاً من سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمة الله تعالى - في مسألة نسخ الأشرطة ذات الحقوق المحفوظة وتوزيعها بالمجان في الدعوة إلى الله!! أو بيع النسخ المسجلة من هذه الأشرطة بأسعار رمزية! هذه المسألة ما يلي : يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا .فلا يجوز نسخ وبيع البرامج التي لم يأذن أصحابها بذلك، وعلى القول بأن هذه الحقوق المعنوية صارت حقوقاً مالية لأصحابها فإن بيعها بغير إذن منهم يعتبر بيعاً لمال الغير بغير إذن، فيلزم البائع مع التوبة إلى الله دفع قيمته إلى صاحبه وهو هنا الشركات المنتجة لهذه البرامج. كما أن لهذا البائع أن يأخذ قيمة الأقراص التي نسخ عليها هذه البرامج لأنها ملكه، وإذا تعذر رد قيمة هذه البرامج إلى أهلها تصدق بها على الفقراء والمساكين، لأنها لا تدخل في ملك البائع إذ ليست له ولا يمكن ردها إلى أصحابها، فكان مصرفها الصحيح هو الفقراء والمساكين، وما في معنى ذلك من مصالح المسلمين العامة كرصف الطرق وحفر الآبار.
تحميل البرامج عبر الانترنت ليتم الاستفاده منها
الخميس 18 شعبان 1434 - 27-6-2013 رقم الفتوى: 211750التصنيف: الملكية الفكرية والحقوق المعنوية
السؤال: إذا اشترى شخص ما لعبة أو فيلما أو برنامجا ـ خالية من المحاذير الشرعية ـ اشترى النسخة الأصلية ودفع مقابلا ماديا ثم قام بوضعها على أحد المواقع أو المنتديات على الأنترنت لكي يستفيد الآخرون مجانا منها بدون إذن من المنتج مع وجود حقوق للطبع، ولم يقصد بذلك أي مقابل مادي وإنما أراد التسهيل على الناس ليستفيدوا مما اشتراه مجانا، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز تحميل ما رفعه من الآخرين؟.
الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء الشخص لنسخة أصلية من برنامج مّا إذا كنت هذه النسخة محفوظة الحقوق لا يمكنه من تحميلها على موقع أو منتدى لكي يستفيد منها الآخرون ولو لم يقصد من هذا الفعل تربحا، فذلك صنيع لا يجوز، وذلك لأنه ما دام المصدرون لهذه النسخة قد احتفظوا بحقوق التوزيع والنشر فليس للمشتري أن يتجاوز ما اتفق عليه، لأن العقد إنما يشمل الانتفاع بذات النسخة المشتراة والتصرف فيها دون أن يكون تجاوز أو تعد على الحق المحفوظ من نشر وتوزيع.
هذا؛ وكما لا يجوز أن يرفع وينشر ما كان محفوظ الحقوق من البرامج لا يجوز له كذلك تحميل ما رفعه الآخرون بطريقة غير شرعية، وهذا جواب على الشق الثاني من السؤال.
حكم استخدام البرامج المنسوخة للانتفاع بها
الأربعاء 12 رجب 1434 - 22-5-2013 رقم الفتوى: 208453التصنيف: الملكية الفكرية والحقوق المعنوية
السؤال: كنت أعمل بنظام تشغيل غير مفعل، لكنه يظهر رسالة تطلب الشراء، وفترته منتهية، لكن النظام لم يقفل مع العلم أنني لم أقرصنه وأريد أن أعمل ببرنامج: Microsoft Office PowerPoint 2007 ـ لكنه مسروق، فما حكم الانتفاع من هذا العمل ماديا أو غير مادي: مثل استخدامه في إثبات أن الشخص هو الأفضل أو التقرب إلى الناس... إلخ...؟.
الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه،أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها من نسخها، لما في ذلك من التعدي على حقوقهم والهدر لجهودهم التي بذلوها وأموالهم التي أنفقوها، إلا إن أذنوا بنسخها إذنا عاما أو خاصا، فيراعى فيه إذنهم حينئذ، وبعدم الجواز أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، حيث قالوا: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به ـ سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
وكذلك لا يجوز شراء الألعاب والبرامج المنسوخة دون إذن أصحابها .
وكذلك ستعمال البرامج المقرصنة يعتبر اعتداء على حقوق أصحابها؛ لأن هذه البرامج هي حقوق خاصة لهم، وقد أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها,
وكذلك لمعلومات التي تنشر في مواقع الإنترنت ملك لأصحابها، وحق خالص لهم لا يجوز الاعتداء عليه.
وغالب هذه المواقع تأذن في الانتفاع بموادها العلمية بالنسخ والتحميل، لغرض الاستفادة الشخصية فقط، لا للاتجار بها، وحقوق التأليف والابتكار والاختراع محفوظة في الشريعة لأهلها، على ما تقتضيه مقاصد الشريعة من تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وحفظ الحقوق،
ومنه يعلم أنه لا يجوز نسخ المواضيع من الإنترنت ووضعها على أسطوانات لبيعها، لما في ذلك من الاعتداء على حق التأليف والاختراع المصون لأصحاب المواقع، إلا أن يأذنوا بذلك.
---------------------------------------
سؤال
أستخدم برنامجا للتصميم ثلاثي الأبعاد، والبرنامج الذي أستخدمه غير أصلي ـ أي أنني لم أشتره ـ والتصاميم التي أصممها وأعرضها في الأنترنت تنال الكثير من الإعجاب، وهذا التصميم هو من هوايتي المفضلة، لكن المشكلة أن البرنامج غير أصلي، فهل يجوز لي رفع ما أصممه بهذا البرنامج غير الأصلي، وإذا كان لا يجوز، فهل علي أن أحذف ما وضعته في الأنترت من تصاميم بالبرنامج؟ وإذا لم أستطع حذفها كلها، فهل علي ذنب؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاعتداء على البرامج المحمية مطلقا على الراجح، ومن استخدمها فقد فوت على أصحابها شيئا من حقهم يقدره أهل الخبرة والاختصاص، ويلزمه دفعه إليهم إن أمكن ذلك، وإن لم يمكنه إيصال الحق لهم فليتصدق به عنهم إلى الفقراء والمساكين، وبالتالي فعليك الكف عن استخدام البرنامج المذكور، وأما ما استعملته فيه من تصاميم ونحوها فلا حرج عليك ولا على غيرك في الانتفاع بها لتعلق حرمة الاعتداء بذمة المنتفع بتلك البرامج المقرصنة وتعلق الحق المترتب على ذلك بذمته، وإتلاف التصميمات لا يسقط حق أصحابها ولا فائدة منه،
وكذلك في حكم تنزيل الملفات من موقع التنزيل لايجوز إلا بشرط وهو
إذا كانت محتويات هذه الملفات مباحة، وقد أذن أصحابها بنشرها، ولم تكن حقوق نشرها محفوظة، فلا حرج في تنزيلها مجانا
والله أعلم.
إذا كان الأمر كذلك ( لايجوز ) فما الحل ؟
نريد إجابات وحلول بدائل .
وخاصة ولله الحمد الكل هنا قد شارك ويشارك لخدة الإسلام والمسلمين في تصميماته وإبداعاته فما الحل .
فتوى الشيخ العثيمين
يقول السائل : ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعة من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات وذلك إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع و هل يستوي في ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفاراً أو مسلمين أم لا ؟ فأجاب رحمه الله : أولاً نسأل هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بحق أو لا ؟ إن لم تحتفظ لنفسها بحق ، فلكل إنسان أن ينسخ منها سواءً لنفسه أو وزع على أصحابه أو يبيع . لأنها لم تُحمَ ، و أما إذا قال حقوق النسخ محفوظة ، فهنا يجب أن نكون نحن المسلمين أوفى العالم بما يجب ، و المعروف أن النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه لأنه لو فُتح هذا الباب لخسرت الشركة المنتجة إيش ؟ خسارة بليغة ؛ قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصل عليه الشركة إلا بأموال كثيرة باهظة ، فإذا نُسخ و وُزع صار الذي يباع بخمسمائة يباع كم ؟ خمسة ، و هذا ضرر ، و النبي صلى الله عليه و سلم قال : (( لا ضرر و لا ضرار )) وهذا عام ، هذا عام.
وقد ورد أيضاً من سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمة الله تعالى - في مسألة نسخ الأشرطة ذات الحقوق المحفوظة وتوزيعها بالمجان في الدعوة إلى الله!! أو بيع النسخ المسجلة من هذه الأشرطة بأسعار رمزية! هذه المسألة ما يلي : يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا .فلا يجوز نسخ وبيع البرامج التي لم يأذن أصحابها بذلك، وعلى القول بأن هذه الحقوق المعنوية صارت حقوقاً مالية لأصحابها فإن بيعها بغير إذن منهم يعتبر بيعاً لمال الغير بغير إذن، فيلزم البائع مع التوبة إلى الله دفع قيمته إلى صاحبه وهو هنا الشركات المنتجة لهذه البرامج. كما أن لهذا البائع أن يأخذ قيمة الأقراص التي نسخ عليها هذه البرامج لأنها ملكه، وإذا تعذر رد قيمة هذه البرامج إلى أهلها تصدق بها على الفقراء والمساكين، لأنها لا تدخل في ملك البائع إذ ليست له ولا يمكن ردها إلى أصحابها، فكان مصرفها الصحيح هو الفقراء والمساكين، وما في معنى ذلك من مصالح المسلمين العامة كرصف الطرق وحفر الآبار.
تحميل البرامج عبر الانترنت ليتم الاستفاده منها
الخميس 18 شعبان 1434 - 27-6-2013 رقم الفتوى: 211750التصنيف: الملكية الفكرية والحقوق المعنوية
السؤال: إذا اشترى شخص ما لعبة أو فيلما أو برنامجا ـ خالية من المحاذير الشرعية ـ اشترى النسخة الأصلية ودفع مقابلا ماديا ثم قام بوضعها على أحد المواقع أو المنتديات على الأنترنت لكي يستفيد الآخرون مجانا منها بدون إذن من المنتج مع وجود حقوق للطبع، ولم يقصد بذلك أي مقابل مادي وإنما أراد التسهيل على الناس ليستفيدوا مما اشتراه مجانا، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز تحميل ما رفعه من الآخرين؟.
الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء الشخص لنسخة أصلية من برنامج مّا إذا كنت هذه النسخة محفوظة الحقوق لا يمكنه من تحميلها على موقع أو منتدى لكي يستفيد منها الآخرون ولو لم يقصد من هذا الفعل تربحا، فذلك صنيع لا يجوز، وذلك لأنه ما دام المصدرون لهذه النسخة قد احتفظوا بحقوق التوزيع والنشر فليس للمشتري أن يتجاوز ما اتفق عليه، لأن العقد إنما يشمل الانتفاع بذات النسخة المشتراة والتصرف فيها دون أن يكون تجاوز أو تعد على الحق المحفوظ من نشر وتوزيع.
هذا؛ وكما لا يجوز أن يرفع وينشر ما كان محفوظ الحقوق من البرامج لا يجوز له كذلك تحميل ما رفعه الآخرون بطريقة غير شرعية، وهذا جواب على الشق الثاني من السؤال.
حكم استخدام البرامج المنسوخة للانتفاع بها
الأربعاء 12 رجب 1434 - 22-5-2013 رقم الفتوى: 208453التصنيف: الملكية الفكرية والحقوق المعنوية
السؤال: كنت أعمل بنظام تشغيل غير مفعل، لكنه يظهر رسالة تطلب الشراء، وفترته منتهية، لكن النظام لم يقفل مع العلم أنني لم أقرصنه وأريد أن أعمل ببرنامج: Microsoft Office PowerPoint 2007 ـ لكنه مسروق، فما حكم الانتفاع من هذا العمل ماديا أو غير مادي: مثل استخدامه في إثبات أن الشخص هو الأفضل أو التقرب إلى الناس... إلخ...؟.
الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه،أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها من نسخها، لما في ذلك من التعدي على حقوقهم والهدر لجهودهم التي بذلوها وأموالهم التي أنفقوها، إلا إن أذنوا بنسخها إذنا عاما أو خاصا، فيراعى فيه إذنهم حينئذ، وبعدم الجواز أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، حيث قالوا: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به ـ سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
وكذلك لا يجوز شراء الألعاب والبرامج المنسوخة دون إذن أصحابها .
وكذلك ستعمال البرامج المقرصنة يعتبر اعتداء على حقوق أصحابها؛ لأن هذه البرامج هي حقوق خاصة لهم، وقد أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها,
وكذلك لمعلومات التي تنشر في مواقع الإنترنت ملك لأصحابها، وحق خالص لهم لا يجوز الاعتداء عليه.
وغالب هذه المواقع تأذن في الانتفاع بموادها العلمية بالنسخ والتحميل، لغرض الاستفادة الشخصية فقط، لا للاتجار بها، وحقوق التأليف والابتكار والاختراع محفوظة في الشريعة لأهلها، على ما تقتضيه مقاصد الشريعة من تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وحفظ الحقوق،
ومنه يعلم أنه لا يجوز نسخ المواضيع من الإنترنت ووضعها على أسطوانات لبيعها، لما في ذلك من الاعتداء على حق التأليف والاختراع المصون لأصحاب المواقع، إلا أن يأذنوا بذلك.
---------------------------------------
سؤال
أستخدم برنامجا للتصميم ثلاثي الأبعاد، والبرنامج الذي أستخدمه غير أصلي ـ أي أنني لم أشتره ـ والتصاميم التي أصممها وأعرضها في الأنترنت تنال الكثير من الإعجاب، وهذا التصميم هو من هوايتي المفضلة، لكن المشكلة أن البرنامج غير أصلي، فهل يجوز لي رفع ما أصممه بهذا البرنامج غير الأصلي، وإذا كان لا يجوز، فهل علي أن أحذف ما وضعته في الأنترت من تصاميم بالبرنامج؟ وإذا لم أستطع حذفها كلها، فهل علي ذنب؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاعتداء على البرامج المحمية مطلقا على الراجح، ومن استخدمها فقد فوت على أصحابها شيئا من حقهم يقدره أهل الخبرة والاختصاص، ويلزمه دفعه إليهم إن أمكن ذلك، وإن لم يمكنه إيصال الحق لهم فليتصدق به عنهم إلى الفقراء والمساكين، وبالتالي فعليك الكف عن استخدام البرنامج المذكور، وأما ما استعملته فيه من تصاميم ونحوها فلا حرج عليك ولا على غيرك في الانتفاع بها لتعلق حرمة الاعتداء بذمة المنتفع بتلك البرامج المقرصنة وتعلق الحق المترتب على ذلك بذمته، وإتلاف التصميمات لا يسقط حق أصحابها ولا فائدة منه،
وكذلك في حكم تنزيل الملفات من موقع التنزيل لايجوز إلا بشرط وهو
إذا كانت محتويات هذه الملفات مباحة، وقد أذن أصحابها بنشرها، ولم تكن حقوق نشرها محفوظة، فلا حرج في تنزيلها مجانا
والله أعلم.
إذا كان الأمر كذلك ( لايجوز ) فما الحل ؟
نريد إجابات وحلول بدائل .
وخاصة ولله الحمد الكل هنا قد شارك ويشارك لخدة الإسلام والمسلمين في تصميماته وإبداعاته فما الحل .