المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نبذة عن سوق العملات العالمية (الفوركس)


سمير تامر
31-03-2015, 10:16 PM
نبذة عن سوق العملات العالمية (الفوركس)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سوق العملات الدولية هو أضخم سوق في العالم , حيث تتقزم أمامه جميع الأسواق المالية الأخرى . وستدرك ضخامة هذا السوق عندما تعلم أن حجم التداول في بورصة نيويورك للأسهم وهي أضخم بورصة أسهم في العالم يصل إلى 25 مليار دولار يومياً بينما في بورصة العملات يتم تداول 4 تريلون دولار يومياً !! . وهذا أكثر من كافي لتدرك مدى ضخامة هذا السوق

في عام 1970 ونتيجة لظروف اقتصادية صعبة مرت بها الولايات المتحدة قرر الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون قراره الشهير بفك الارتباط بين الدولار الأمريكي وعملات أوروبا واليابان مما أدى إلى تأثر عملات أوروبا واليابان بهذا القرار تأثيراً شديداً , فأصبحت سريعة التأرجح صعوداً وهبوطاً تحت تأثير سياسة واقتصاد كل دولة من هذه الدول وتحت تأثير قوة أو ضعف الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي , ومن هذا التاريخ نشأ هذا السوق في وقت واحد في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وغيرها من الدول
ولكن نتيجة لحداثة هذا السوق من جهة ولضعف وسائل الاتصال من جهة أخرى كان من المستحيل على غير البنوك والمؤسسات المالية الكبرى المتاجرة بهذا السوق هائل الضخامة ولكن مع التطور المستمر والمتسارع لوسائل الاتصال والانتشار السريع لاستخدام الكمبيوتر , ومع ثورة الإنترنت الهائلة أصبح بإمكان الأفراد ومنذ لا يزيد عن فترة بسيطة المتاجرة بالعملات والاستفادة من الفرص التي لا تنتهي لتحقيق أرباح خيالية وبسرعة كبيرة
فكما ترى فإن سوق العملات هو أكثر الأسواق حداثة بين بقية الأسواق المالية مما يجعله غامضاً ومجهولاً لأغلب الناس الذين اعتادوا المتاجرة بالأسهم والسلع منذ عقود بعيدة فضلاً عن الناس الذين لا يتعاملون أصلاً بأي من الأسواق المالية
وهذا رابط كتاب تعليم الفوركس باللغة العربية
https://docs.google.com/uc?authuser=0&id=0B2Xf8EJjOOqqalFGcWdaZG5uZmc&export=download

ارجو ان تستفيدوا منه

abohmam
01-04-2015, 01:09 AM
حياك الله أخى

بخصوص الحكم الشرعي لمثل هذه التعاملات


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تجارة العملات بنظام الهامش محرمة لاشتمالهاعلى القرض الربوي،
وإن خلت من القرض الربوي بفائدة فإن القرض الذي تعطيه الشركة هو من القرض الذي يجر نفعاً وهو محرم،
وهذا النفع هو العمولة التي تحصل عليها من جراء التوسط في إتمام الصفقة، فلولا إقراضها للعميل لما أقدم على إجراء الصفقة.


رابط الفتوى (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=112046)

فتوى أخرى


فالبيع والشراء عن طريق المصارف في هذه الحالة يتخذ صورتين رئيسيتين:‏
الأولى: أن يتم البيع والشراء في حدود رأس المال الذي يملكه العميل. وهذا لا إشكال فيه، ‏إذا روعي في التعامل تحقيق ضوابط الشرع فيما يتعلق بالقبض والبيع بعد التملك، وغير ‏ذلك.‏
الثاني: أن يتم البيع والشراء عن طريق التسهيلات المسماة (‏‎margin‎‏) وهي في حقيقتها قرض ‏يأخذه العميل من المصرف.‏
وهذه العملية تتخذ أشكالاً وصوراً يختلف الحكم باختلافها: ‏
أ- فإن كان المصرف يأخذ فائدة مقابل القرض، فلا شك في التحريم لكونه رباً صريحاً.
‏ومما يجدر التنبه له هنا أن اشتراط البنك على العميل أن يكون له ‏حساب جارعنده ليس من هذا الباب، لأن البنك - في هذه الحالة - أجير موكل بالشراء،
فاشتراطه وجود الثمن ‏بحوزته قبل بدء عملية الشراء أمر وارد، والحاجة إليه ماسة، واحتمال أن يستفيد من هذا ‏الثمن في فترة وجوده عنده احتمال لا يؤثر في الحكم ما لم يكن مقصوداً بذاته.
وقد نص ‏العلماء على أن هذا النوع من الاحتمال متجاوز عنه حتى في الغرر، وهو صنو الربا في ‏أبواب المعاملات. قال في الكفاف مستثنياً من ‏‎ ‎الغرر المؤثر:‏
إلا يسير غرر يحتاج له وليس يقصد لدى المعاملة
ثم إن اقتراض الموكل (العميل) من وكيله ( البنك) ما يغطي به بقية متطلبات الصفقة ‏جائز هو الآخر إذا لم يصاحبه ما يقتضي منعه ، ككون القرض بفائدة مثلاً.‏
ب - وإن كان المصرف يأخذ أجرة على ما يقوم به من عمليات البيع والشراء بحيث لا ‏تزيد الأجرة عن أجرة المثل، فلا حرج في ذلك.‏
ج- وثمة محذور ظاهر يكتنف أكثر هذه التعاملات: وهو كون البيع والشراء يتم على ‏سلعة غير موجودة، وإنما على قيمة سوقية فقط.‏
فلو أراد العميل أن يحوز ما اشتراه من الذهب - مثلاً- ليتملكه لم يمكنه ذلك. فضلاً عن ‏أنه لا يعلم هل يقوم المصرف بشراء الذهب حالاً أم مؤجلا ، لو كان هناك شراء حقيقي.
‏فإذا كانت التسهيلات المذكورة لا تترتب عليها فائدة يأخذها المصرف، وكان البيع ‏والشراء يتم على عين موجودة قائمة يمكن تملكها وحيازتها، وحصل التقابض والتماثل ‏فيما يشترط له ذلك صحت المعاملة وإلا فلا.‏
والله أعلم.‏


رابط الفتوى (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=&Option=FatwaId&Id=7770)

أو تحميل هذا الكتاب وقراءته للتفصيل فى الأمر والحكم الشرعي يبدا من صفحة 22

http://www.forex4arab.com/fatwaa.rar