مشاهدة النسخة كاملة : جلباب المرأة المسلمة للعلامة الألباني وأدلة أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة
abohmam
14-07-2009, 01:39 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رسالة جلباب المرأة المسلمة للعلامة الألباني وأدلة أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة
http://www.abc4web.net/4upload/uploads/images/abc4web_ee0f1012f8.jpg (http://www.abc4web.net/4upload)
حياكم الله جميعا
قال تعالى : " وقد فصل لكم ما حرم عليكم "
أقدم لكم رسالة الشيخ الألباني رحمه الله " جلباب المرأة المسلمة " وهى النسخة الحديثة المصورة ، بصيغة PDF
والتى أضاف فيها الشيخ رحمه الله خمس أدلة من الأحاديث وآثار السلف التى تُثبت بأن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة .
ويجدر بي أن أكتب هنا أن المسألة خلافية بين أهل العلم
فهناك فريق من العلماء أوجب تغطية الوجه والكفين ويأخذون بأن المرة كلها عورة ..
والفريق الآخر يرى أن الوجه والكفين ليسا بعورة وقال بإستحباب تغطية الوجه عند الفتن.
ولكننا عندما نقرأ هذا الكتاب سوف نرى الأدلة الصريحة والتى تُثبت الحق بدليله ، وان من اعتبر الوجه عورة فى هذه الايام ربما يرى أننا فى زمان الفتن لأن الأدلة كلها قد فندها الشيخ الألباني رحمه الله وغفر له وهناك اسطوانة قمت بتحميلها بحجم 646 ميجا بعنوان النقاب ...... اراد من جمعها أن يثبت مذهبه فقط ولم يتطرق للخلاف باسلوب علمي بل جمع أقوال وفتاوى وفلاشات ومطويات فقط ليُثبت مايعتقده والله المستعان .... فعندما تستمع وترى تجد أن الكلام مكرر فقط مع إختلاف الأشخاص ......
وهذا الطرح أراه ناقصا فى العلم الشرعي خصوصا فى المسائل الخلافية ، والتى من حق الجميع الإطلاع على الخلاف بدليله وليس التقليد وخاصة من يدعون طلب العلم أو البحث عن الدليل .....
فهناك قول يٌُنسب لعلي ابن أبي طالب رضى الله عنه : ( الناس ثلاثة : فعالم رباني ، ومتعلم على سبيل نجاة ، وهمج رِعاع – غوغاء – أتباع كل ناعق ، يميلون مع كل ريح ، لم يستضيئوا بنور العلم ، ولم يلجئوا إلى ركن وثيق )
ونحن إن لم نكن من أهل العلم ، فلا أقل من أن نكون متعلمين على سبيل النجاة .... ونعوذ بالله أن نكون همج رعاع لم نستضيئ بنور العلم ! ونتبع كل ناعق !
والآن مع تحميل الرسالة متمنيا من الله أن يقرأ كل من يطلب الحق بدليله الرسالة كاملة
وأن تعرف الأخت المسلمة من دينها ماهو واجب وماهو محرم أو مباح أو مكروه بالدليل الصحيح ...
ففي هذه الرسالة أجوبة لكل مايتعلق بعورة المرأة وكذلك شورط الجلباب وماهى الألوان المباحة
فقد من الله علينا أو أغلبنا بنعمة التعليم فالأغلبية تستطيع القراءة ، فعندما يتساءل الأبناء عن حكم شرعي وليس معنا الدليل فماذا سيكون الجواب ؟
هل سنقول سمعت الشيخ الفلاني يقول أو يفتى بكذا ....... دون دليل أو معرفة بالحكم الشرعي بدليله الصحيح .... ولاحول ولاقوة الا بالله.
:download:
:rar: (http://www.abc4web.net/download/Jelbab_Al-Albany.rar)
:doaa:
مع أجمل تحية للجميع
أبوهمام
.
محمود عفيفى
14-07-2009, 02:25 AM
جزاكم الله خيرا
abohmam
14-07-2009, 01:43 PM
جزاكم الله خيرا
وجزاك الله خيرا أخى محمود
شكرا على المرور وأتمنى تحميل الرسالة للإطلاع والإستفادة منها
وهنا أدلة القول الأخر الذين يرون أن وجه المرأة وكفيها عورة
http://www.abc4web.net/vb/showthread.php?t=3809
أبو يوسف
14-07-2009, 03:49 PM
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك أخي الكريم
.
ذوالجناح
16-07-2009, 12:12 AM
جاري تحميل الملف
وفي الواقع أباهمام فإن هذه المسألة كنت قد سمعت بها وبرأي العلم العلامة الألباني - رحمه الله -
جاري تحميل الرسالة والرسالة الأخرى لاحقا إن شاء الله ولكن لنا وضع آخر فيما يتعلق بنقاب المرأة في اليمن لعلك تعلمه من وسائل الإعلام.
سالي الفلسطينية
16-07-2009, 02:59 PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
جروح بارده
27-07-2009, 10:42 PM
جزاك الله كل الخير على الطرح
//
وفقك الله لما فيه الخير والصلاح للمسلمين
//
دمت برعاية الرحمن
جمال الجمال
08-01-2011, 04:44 PM
معلومات مهمة جدا اضافية على كتاب الشيخ الالباني جلباب المراة المسلمة تكمله ان شاء الله ارجو ان ينفع الله بها المسلمين
اريد ان اضيف اضافة اظن انها مهمة جدا
طبعاً نحن نجل الشيخ الالباني رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته فهو العالم الكبير الذي قضى كل عمره في خدمة السنة الشريفة وفي التحقيق الحديثي وقد يكون جهده لا مثيل له في هذا العصر .
لكن الشيخ الالباني رحمه الله لم يذكر بعض الامور المهمة في كتابه جلباب المراة المسلمة مثل ما اخذوه من يرون وجه المراة عورة على ادلته .
لكن الشيخ رد عليهم بعض الشيء في ردود كتبها في كتبه الاخرى مثل الرد المفحم والسلسة الصحيحة وفي الاخيرة دون ان يذكر صراحة الرد عليهم , مع ان مؤاخذاتهم عليها ردود وسانقلها هنا وبعضها من كتب الشيخ الالباني نفسه"غير جلياب المراة" بل من كتب التحقيقات الحديثية له كالسلسلة الصحيحة وغيرها ومن كتب اخرى غير كتب الشيخ . ولذالك كتابه جلباب المراة المسلمة يحتاج الى اضافات مهمة وان يطرح في السوق بشكل جديد فمثلاً
رواية مسلم وابن خزيمة في صحيحيهما عن جابر بن عبدالله قال
شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ ، وَلَا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ ، وَوَعَظَ النَّاسَ ، وَذَكَّرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ ، فَقَالَ : «تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ» فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ ، فَقَالَتْ : لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ» ، قَالَ : فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرَاطِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ ،
رواه مسلم(19/3)والنسائي والبيهقي والدارمي وابن خزيمة وغيرهم عن جابر بن عبدالله ورواه البخاري عن ابي سعيد الخدري ورواه الترمذي بروايات عن ابي هريرة ورواه غيره عن ابن عمر وله روايات كثيرة اخرى .
وجه الاستدلال
لم يأتي في الحديث انه "صلى الله عليه وسلم" امرها بتغطية الوجه حيث أن ظاهر الواقعة أنها اكاشفة للوجه والا من اين علم راوي القصة أنها سفعاءالخدين .
لم يرد الشيخ الالباني فيه على حجج من يدعون ان وجه المراة عورة حيث قالوا انه لا يصلح دليل لاحتمال ان تكون المرأة امة أو عجوز و هما غيرملزمتين بتغطية الوجه أوأن ذلك يحتمل أن يكون قبل فرض الحجاب او تفرد جابر بوصف وجهها لاحضوا هذه الافتراضات التي جعلت كثير من الناس يصدقونها ولم تطمئن قلوبهن لادلة الشيخ الالباني .
مع ان المبدا الرئيسي ان العالم الحقيقي ينبغي عليه ان لا يعتمد على الافتراضات والاحتمالات بل ياتي بقول واحد مجزم به عليه ادلة فينبغي لمن انكر ادلة الشيخ الالباني ان ياتي بادلة قوية على ان المراة امة او من القواعد"العجائز" او القصة ناقلة على ماقبل فرض الحجاب وغير ذالك مما ادعوه .
ولكن هذه الافتراضات او الاحتمالات ليست صحيحة وان هذا الكلام الرد عليه هو انه كلام غير صحيح البتة لان هذه المرأة المبهمة التي في الحديث معروفة وانها هي اسماء بنت يزيد من بني الاشهل ابنة عم معاذ ابن جبل وهي شابة في عصر الرسالة وامراة حرة وليست امة واليكم الادلة على ذالك لكن قبل ذالك اقول .
ذكر الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح حيث لمح بقوة بل اشار على ان السائلة هي الصحابية الجليلة اسماء بنت يزيد عندما علق على الحديث الذي في البخاري حديث ابي سعيد الخدري قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار فقامت امراة فقالت لم يارسول الله قال هي اسماء يعني بنت يزيد لانه في موضع من الفتح قبله ببضع اسطر قد ذكر انها اسماء بنت يزيد انتهى كلامه رحمه الله وقد جمع في هذا روايتي البخاري ومسلم ذكر ذالك في "بَاب تَعْلِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ لَيْسَ بِرَأْيٍ وَلَا تَمْثِيلٍ"
ولم يذكر في تراجم الرجال انها من الاماء او كانت منهن ثم كيف تكون من الاماء وهي من الاوس وهي احدى العائلتين العريقتين في المدينة وهما الاوس والخزرج ؟ .
وقد استدل الامام ابن حجر على ان المراة التي في الحديث انها اسماء بيت يزيد على رواية رواها الطبراني في معجمه الكبير ورواها البيهقي في الشعب وهذه الرواية ايضا في مجمع الزوائد للهيثمي وحققها الشيخ الالباني تصحيحا
حيث ان اسماء بنت يزيد ذكرت في احدى رواياتها هذه أنها هي التي سألت النبي " لم ؟ " عندما قال النبي في خطبة العيد يا نساء انتن اكثر حطب نار جهنم .
والرواية الاولى اقرب الى ما جاء في صحيح مسلم في الالفاظ وهي عن عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد قالت
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى النساء في جانب المسجد فإذا أنا معهن فسمع أصواتهن فقال يا معشر النساء إنكن أكثر حطب جهنم فناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت جريئة على كلامه فقلت يا رسول الله لم قال إنكن إذا أعطيتن لم تشكرن وإذا ابتليتن لم تصبرن وإذا أمسك عليكن شكوتن وإياكن وكفر المنعمين فقلت يا رسول الله وما كفر المنعمين قال المرأة تكون عند الرجل وقد ولدت له الولدين والثلاثة فتقول ما رأيت منك خيرا قط حققها الالباني وشعيب الارنؤوط تصحيحا كما قلت انفا.
كما قلت رواها البيهقي في الشهب والطبراني في الكبير , وفي مجمع الزوائد للهيثمي .
قال الشيخ الاللباني معلقا على الرواية التي مجمع الزوائد للهيثمي قال رجاله رجال الصحيح غير شهر ابن حوشب وهو ضعيف وقد وثق
بمعنى ان روايته هذه شهدت لها روايات اقوى منها كالتي ساذكرها لاحقاً وليس بها شهر بن حوشب .
وهذه الرواية تشهد لها رواية في مسند اسحاق بن رهوية وروها البخاري في الادب المفرد والطبراني في الكبير واللفظ للبخاري روى البخاري بسنده المتصل الى محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء ابنة يزيد الأنصارية : " مر بي النبي صلى الله عليه وسلم و أنا في جوار أتراب لي ، فسلم علينا وقال : « إياكن وكفر المنعمين » ، وكنت من أجرئهن على مسألته ، فقلت : يا رسول الله ، وما كفر المنعمين ؟ قال : « لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ، ثم يرزقها الله زوجا ، ويرزقها منه ولدا ، فتغضب الغضبة فتكفر فتقول : ما رأيت منك خيرا قط .
الحديث قال فيه البخاري حدثنا مخلد قال : حدثنا مبشر ابن إسماعيل عن ابن أبي غنية عن محمد بن مهاجر عن ابيه عن اسماء بينت يزيد .
قال الشيخ الالباني : و هذا إسناد جيد ، رجاله كلهم ثقات رجال " الصحيح " غير مهاجر و هو ابن أبي مسلم روى عنه جماعة من الثقات غير ابنه محمد هذا ، و ذكره ابن حبان في " الثقات " .
وروى الطبراني في الكبير رواية متنها مثل رواية الهيثمي وحققها الارنؤط كما قلت .
وحقق شعيب الارنؤط رواية مثلها عند الطبراين في الكبير تصحيحاً , واما الدكتور عبدالغفور البلوشي فقد وثق رواية مثلها في مسند اسحاق بن رهويه .
* * *
وهذه الواقعة هي نفسها الواقعة التي في الحديث الاول التي في صحيح مسلم لانه تبين بربط كل الروايات في هذه الواقعة خاصة ان عبارة تكفرن العشير التي في رواية مسلم تعني جحود فضل الزوج من قبل زوجنه وهي نفس المعنى في قول اسماء ناقلة عن النبي عليه السلام اياكن وكفر المنعمين التي وردت في مسند اسحاق ابن رهوية ومثل التي رواها البخاري في الادب المفرد والا ما قال بعض العلماء ان السائلة هي اسماء بنت يزيد بل تطابق كثيرا ما جاء في رواية مسلم مع رواية الهيثمي والطبراني في المعجم الذي ذكرتها اولا.
والمعروف كما قلت ان اسماء بنت يزيد هي خطيبة النساء يسمونها لانها كانت تبادر وتسال النبي حتى في غير هذه الواقعة .
وقدذكرالشيخ محمدالمنجد في احد دروسه ان السائلةهي اسماء بنت يزيد .
الادلة على انها شابه في عصر الرسالة
اولاً
في بعض هذه الروايات السابقة التي نقلتها تقول اسماء بنت يزيد عن نفسها انها كانت مع جوارٍ اتراب لها حين جاء اليهم النبي ومعنى جوار هنا اي شابات صغيرات .
ثانياً
من الادلة التي قد يستدل بها على ان اسماء بنت يزيد كانت شابة في عصر الرسالة روايات تثبت انها كانت مما ياتيهن الحيض وكانت تاتي لتسأل النبي في هذا الامر حيث روى الامام الخطيب بسنده المتصل هذه الرواية قال الخطيب
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق، أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن يوسف بن ماسي البزاز، حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي، حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن المهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة: أن أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الحيض فقال: " تأخذ سدرتها وماءها فتغسل رأسها، وتدلكه دلكاً شديداً حتى يبلغ الماء شؤون رأسها، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها " قالت: كيف أتطهر بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " سبحان الله العظيم! تطهرين! " قالت عائشة تشير إليها: تتبعين آثار الدم.
واصل الحديث في مسلم ورواه البخاري دون ذكر اسمها لكن متن روايته امراة من الانصار .
يضاف الى ذالك ان اسماء بنت يزيد ماتت في خلافة يزيد بن معاوية اي بعد قرابة خمسين عام من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام على الاقل مما يعني انه يستبعد ان تكون من القواعد في عصر الرسالة .
واما القول ان ذلك محتمل ان يكون قبل فرض الحجاب فقد رد الشيخ على هذا في الحقيقة فقال في كتابه حجاب المراة المسلمة وهو الكتاب الاخر له اظن بعد "جلباب المراة المسلمة" .
اجاب عليه ان هذا كلام غير صحيح بل الواقعة حدثت بعد فرض الحجاب لأن الامام البخاري عندما ذكرهذه القصة ذكر فيها زيادة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ على النساء آية المبايعة للنساء وهي في آخر سورة الممتحنة وطبعا هذه الآية نزلت يوم الحديبية كما في صحيح البخاري نفسه وذكر ابن القيم مرجحا في زاد المعاد ان هذا اليوم في السنة السادسة ,للهجرة،وهناك راي انه في السنه السابعة بينما الاية التي تامر بادناء الجلباب نزلت في السنة الخامسة للهجرة في سورةألاحزابوقيل في السنة الثالثة .
ودليل اخر لم يذكره الشيخ على ان الواقعة بعد فرض الحجاب حيث ان ابا هريرة ايضا روى بعض الرويات عن هذه الواقعة وهو قد صحب النبي في السنة السابعة هـ
فاذن الواقعة ليست محموله على انها ناقلة عن الاصل"قبل فرض الحجاب" وعلى ذالك لا يكون ستر وجوه النساء فرض ان شاء الله .
من ذالك ماورد في سنن الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَوَعَظَهُمْ ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِكَثْرَةِ لَعْنِكُنَّ يَعْنِي وَكُفْرِكُنَّ الْعَشِيرَ الخ قال الترمذي حسن صحيح وروى مثل هذه الرواية ابن خزيمه في صحيحه وابو يعلى في مسنده واحمد كذالك ابو نعيم وبعض هذه الروايات لها اسناد مختلف عما رواه الترمذي . ورى الامام ابو بكر الخرائطي رواية ايضا وسانقلها لكم بعد قليل .
وهي طبعا ليست امه لانها من الاوس من بني الاشهل . ولم يذكر في سيرتها انها كانت من الاماء في كتب منها سير اعلام النبلاء .
اما القول ان هذه المراة التي وصفت بسفعاء الخدين لم يذكر ذالك الا الصحابي جابر بن عبدالله مما يعني ذالك انه ليس غيره راى وجهها مما يعني احتمال ان يكون قد سقط غطاء وجهها بدون قصد منها يرد على ذالك
ان هناك من الصحابة من راى وجه المراة ووصف خديها وعلى ذالك لا يكون كشف وجهها بدون قصد والا لما شاهد خديها اكثر من صحابي
وهو ان هذه االمراة سالت النبي صلى الله عليه وسلم سؤال اخر في نفس هذه الواقعة ومما يدل على ان هذه المراة هي اسماء بنت يزيد وانها نفس الواقعة التي في صحيح مسلم ولكن فيها ذكر سؤال للنبي للنسوة لم يذكر في رواية مسلم .
فقد روى الامام ابو بكر الخرائطي وهو علم من اعلام الاسلام في مساوئ الاخلاق قال
حدثنا أحمد بن ملاعب البغدادي ، ثنا عثمان بن الهيثم المؤذن ، ثنا عوف الأعرابي ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ، وفيه نسوة من الأنصار ، فوعظهن ، وذكرهن ، وأمرهن أن يتصدقن ، ولو من حليهن ، ثم قال : « ألا عست امرأة أن تخبر القوم بما يكون من زوجها إذا خلا بها ، ألا هل عسى رجل أن يخبر القوم بما يكون منه إذا خلا بأهله » . قال : فقامت امرأة سفعاء (1) الخدين ، فقالت : والله إنهم ليفعلون ، وإنهن ليفعلن . قال : « فلا تفعلوا ذلك ، أفلا أنبئكم ما مثل ذلك ؟ مثل شيطان لقي شيطانة بالطريق ، فوقع (2) بها ، والناس ينظرون » ورجاله معظمهم رجال الصحيح عدا أحمد بن ملاعب بن حيان ، قال عنه الالباني
فهو من الحفاظ المعروفين ، ترجمه الخطيب ( 5 / 168 - 170 ) ترجمة ضافية ، روى فيها توثيقه عن جمع من الحفاظ منهم عبد الله ابن أحمد و الدارقطني ، و وصفه الذهبي في " تذكرة الحفاظ " و غيره بـ " الحافظ الثقة " انتهى كلام الالباني . وروى له البيهقي والحاكم وابو عوانة والدارقطني
كذالك الشيخ الالباني صححه في السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 3153
وفي الحديث قرينة على ان الواقعة هي نفس التي في صحيح مسلم لان الالفاظ التي وضعت تحتها خط متطابقة مع ما ورد في صحيح مسلم وهذا يعني لا معنى من رد رواية مسلم حتى لا يحتج بها ولم يتفرد جابر بوصف وجهها والظاهر ان صلاة العيد كانت تصلى في المسجد النبوي وليس في مصلى العيد .
ثم ان احمد روى عن عن شهر مولى اسماء بنت يزيد قال : حدثتني أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والرجال والنساء قعود عنده . فقال : لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها ، فأرم القوم . فقلت: إي والله ، يا رسول الله ، إنهن ليقلن ، وإنهم ليفعلون , قال : فلا تفعلوا ، فإنما مثل ذالك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون.
أخرجه أحمد 6/456 قال : حدثنا عبد الصمد , قال : سمعت شهرا يقول ؛ فذكره.
بل ان كل الروايات بمجموعها تؤكد على ان المراة هي اسماء بنت يزيد وان صفة وجهها كانت سفعاء الخدين .
وقد يدعي البعض ان ما جاء في رواية عبدالملك بن ابي سليمان عن عطاء عن جابر وهي عبارة امراة من سطة او سفِلة النساء سفعاء الخدين هي زيادة شاذة لانها لم يرويها الا عبدالملك بن سليمان بينما رواية ابن جريج عن عطاء عن جابر والتي في مسلم ليس بها وصف وجه المراة وقد رد بعض العلماء على ذالك بان هذا الكلام غير صحيح بل هي زيادة الثقة التي لا تخالف ولهذا قبلوا زيادة مالك في صدقة الفطر، وقبلوا نحو هذه الزيادات. كلام الأئمة في هذا الباب لا يخفى عليكم.
وقد يضاف على ذالك ان ابا هريرة ايضا في احد روايتيه التي نقلتها لكم وصف وجه المراة بانها سفعاء الخدين . .
جمال الجمال
08-01-2011, 04:57 PM
تابع
وبالمناسبة قد يرى بعض العلماء ان المراة هي اميمة بنت رقيقة لكن حتى هذه لم تكن امة ولا عجوزا حينذالك , لكن الراجح ان السائلة هي اسماء بنت يزيد وبينت ذلك في في حديث اسماء بنت يزيد لنفسها لانها هي روت بنفسها انها هي السائلة .
ايضا لم يرد الشيخ الالباني على القول بانه لا دليل على ان النبي راها واقرها على كشف وججها .
يرد على هذا ان السنة التقريرة ليست محصورةً بنوع واحد فاعلاها هو ان يفعل احد الصحابة او يقول شيئا ثم يستبشر النبي صلى الله عليه وسلم لفعله او يصوبه مثل هذا الحديث
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الأَسَدِىُّ بِهَمَذَانَ حَدَّثَنَا عُمَيْرُ بْنُ مِرْدَاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ : خَرَجَ رَجُلاَنِ فِى سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِى الْوَقْتِ ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاَةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لِلَّذِى لَمْ يُعِدْ :« أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ ». وَقَالَ لِلَّذِى تَوَضَّأَ وَأَعَادَ :« لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ ».رواه البيهقي والحاكم والطبراني في الكبير والاوسط والدارمي .
ولكن يدخل في السنة التقريرة ما يسمى الاقرار السكوتي وهو ان يفعل في حضور او حياة النبي فعلا معينا ويسكت عليه كما ورد في الصحيحين عن جابر : " كنا نعزل والقرآن ينزل " فاحتج الصحابي على جواز العزل بإقرار الله وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .
والمراد بالعزل هنا أن ينزل الرجل منيه خارج موضع الجماع من المرأة . واستدل الصحابي بدلالة الإقرار .
وكذالك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي والطحاوي وغيره عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا فَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
ثم ان حديث مسلم فيه فقامت امراة وفي رواية للترمذي "ضعيفة"تطاولت امراة ليراها النبي" لكن يشهد لها رواية مسلم "فقامت" وهل يعقل لا يراها النبي بعدما قامت حتى يراها .
المغربي الجديد
08-01-2011, 06:20 PM
جزاك الله خيرا
وبارك الله بك وفيك الى يوم الدين
موضوع مفيد وزاده جمعا وفائدة أخونا جمال الجمال بارك الله به وفيه الى يوم الدين
تسلم الايادي
:abc_152:
جمال الجمال
13-01-2011, 08:25 AM
جزاك الله خيرا
وبارك الله بك وفيك الى يوم الدين
موضوع مفيد وزاده جمعا وفائدة أخونا جمال الجمال بارك الله به وفيه الى يوم الدين
تسلم الايادي
:abc_152:
شكراً لك اخي الكريم وارجو من شخصكم الكريم ان تنقل هذه المعلومات الاضافية التجميعية التي تزيل كثير من الشبهات على بعض ادلة الشيخ الالباني الى كثير من المنتديات والصحف النتية العربية حتى ينتشر رأي الوسط والاعتدال رأي شيخنا الالباني ومن معه ففي ذالك ان شاء الله مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في البخاري وغيره قال صلى الله عليه وسلم " إن هذا الدين يسر و لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه ، فسددوا و قاربوا و أبشروا و استعينوا بالغدوة و الروحة و شيء من الدلجة " .
أخرجه البخاري و النسائي و البيهقي وابن حبان في صحيحه واحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا ، و قال النسائي : " و بشروا و يسروا " .
كما ان هناك حديث رواه البخاري ومسلم وغيره "يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا" .
وقد اضيف بعض الاشياء على مشاركتي شكرا لك مرةً اخرى.
جمال الجمال
24-01-2011, 08:38 PM
^
^
احب اضيف هنا اضافة مهمة كثير من الناس قد يجهلون الاجابة عليها
من اهم ما يستدل به القائلون ان وجه المرأة عورة حديث يعتبرونه من اهم الادلة واقواها عندهم ولذالك ضربوا بخناق المرأة وتجدونه مدون في كثير من مواقعهم ودليلهم هو
احتجاجهم بحديث "لا تباشر المراة المراة تصفها لزوجها كانما هو يراها" رواه البخاري وغيره ويقولون فاذا كان الاسلام يحرم حتى من مجرد ان تصف امراة وجه امراة اخرى فكيف يجوز الاسلام كشف الوجه ؟ .
هنا لا بد ان يعلم ان رواية البخاري هذه لا شك انها صحيحة لكن قد سقطت منها بعض الالفاظ ومنها عبارة "في ثوب واحد" بمعنى ان الحديث له روايات اوسع من رواية البخاري تعدل من معنى الحديث وساذكر بعض واهم ماقاله بعض العلماء في تفسيره لها .
روى البيهقي بسنده المتصل الى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ أَجْلَ أَنْ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَنَهَانَا إِذَا كُنَّا ثَلاَثًا أَنْ يَنْتَجِىَ اثْنَانُ دُونَ وَاحِدٍ أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ حَتَّى يَخْتَلِطَ بِالنَّاسِ."1".
وفي مصنف ابن ابي شيبة الى عبيدالله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد من أجل أن تصفها لزوجها"2".
ورواية البيهقي وابن ابي شيبة لها شواهد منها
روى ابن حزم في المحلى بسنده المتصل الى عبد الله بن مسعود قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد - لعل أن تصفها إلى زوجها كأن ينظر
إليها" (3)
وقال ابن حزم في مقدمة كتابه المحلى لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند. ص 2من كتابه محلى الاثار .
ورواية ابن حزم والبيهقي وابن ابي شيبة لها شواهد ايضاً ففي مسند احمد روى بسند متصل الى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُبَاشِرْ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُبَاشِرْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ .(4)
ورواه احمد بسند اخر الى جَابِرِ وزاد فَقُلْنَا لِجَابِرٍ أَكُنْتُمْ تَعُدُّونَ الذُّنُوبَ شِرْكًا قَالَ مَعَاذَ اللَّه(5) .
وروى الحاكم في المستدرك رواية تشبهها بسنده الى جابر ، رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ينهى أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد والمرأة المرأة في ثوب واحد » «قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه(6
وروى مسلم وابو داود والترمذي وعند مسلم بسنده الى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ .
واستدل بها بعض العلماء بهذا الحديث وما فوقه ان عورة المراة امام المرأة ليست مابين السرة والركبة بل مايظهر عادة منها كالوجه والراس وفتحة الجيب والقدمين .
واستدل بعضهم به على تحريم السحاق .
والمهم هنا ان عبارة في الثوب الواحد او" في ثوب واحد" اوضحت شيئا مهما ان المراد بالمباشرة ليس بالضرورة هو وصف الوجه بل يعني التعري اي ان تكون المراة بدون لباس مع امراة اخرى وتستطيع وصف جسد المراة الاخرى تذكره لزوجها .وانه لا يصح ان يحتج فقط برواية البخاري التي لم تذكر عبارة في الثوب الواحد او في ثوب واحد فمن يحتج بها كالذي يحتج ويقول " ولا تقربوا الصلاة" ويسكت .
وقال الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى مجلد 12معتمداً على قول لابن حجر أن النسائي زاد في روايته: «في الثوب الواحد» وهو مفهوم من قوله: «لا تباشر» ومجموع الروايات يقتضي أن الزوجة عمدت إلى مباشرة المرأة لتصف لزوجها ما تحت الثياب منها .
فكلام ابن حجر وابن عثيمين يؤكد ان الحديث يتكلم عن وصف ماتحت الثياب وليس وصف الوجه بالضرورة. .1 - قال البيهقي حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ السِّنْدِىِّ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود مرفوعاً .
2- حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبيد الله مرفوعا .
3- قال ابن حزم حدثنا أحمد بن قاسم انبانا أبي قاسم بن محمد بن قاسم انبانا جدي قاسم بن أصبغ انبانا محمد بن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو الأحوص - هو سلام بن سليم - عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل - هو شقيق بن سلمة - عن عبد الله بن مسعود مرفوعا .
4- روى احمد قال حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مرفوعا .
5- عن سُرَيْجٌ قال حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ.مرفوعا .
6- قال الحاكم حدثنا محمد بن صالح بن هانئ ، حثنا السري بن خزيمة ، حثنا سليمان بن داود الهاشمي ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن موسى بن عقبة ، عن أبي الزبير ، عن جابرمرفوعا .
جمال الجمال
15-04-2011, 03:18 PM
سوف اعيد احد مشاركاتي في هذا الموضوع واعدل عليها تعديل طفيف , وارجو من ادارة المنتدى حذف المشاركة المشابهة لها السابقة وهي المشاركة الثالثة لي في هذا الموضوع ارجو حذفها لان هذه هي البديل
الاعادة مع التعديل مع شيء من الاضافة
نقطة مهمة اخرى
كذالك هناك طعون على شواهد الالباني لحديث اسماء فقد الف الشيخ طارق عوض الله كتاب اسماه الرد على من صحح حديث اسماء واتى بطعون على شواهد الالباني , وكذلك الشيخ العدوي في كتابه الجاب للعدوي ولم يرد الشيخ الالباني على هذه الطعون لانه توفى قبله طرح الشيخ عوض الله الكتاب رحمه الله , ولم يرد على طعون الشيخ العدوي كلها .
طبعا وقبل كل شيء الكثير منا يعرف حديث اسماء وهو رواه ابوداود بسنده الى الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير قال حدثني قتادة عن خالد بن دريك قالت عائشة أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ شَامِيَّةٌ رِقَاقٌ ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا ، ثُمَّ قَالَ :« مَا هَذَا يَا أَسْمَاءُ؟ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا ». وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. لَفْظُ حَدِيثِ الْمَالِينِىِّ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا مُرْسَلٌ. خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ. انتهى مع ان خالد بن دريك ادرك وحدث عن مطرف بن عبدالله بن الشخير وهو من اصحاب عائشة فالانقطاع بين خالد وعائشة ليس كبير وبينهما واصلة فهو في حكم المتصل والله اعلم . وقد وثق ابن حجر والذهبي خالد بن دريك .
وله شاهد رواه ابن لهيعة وهو
الشاهد : روى الطبراني والبيهقي عن ابن لهيعة بسندة المتصل حيث قال عن عياض بن عبدالله انه سمع ابراهيم بن عبيدة بن رفاعة الانصاري يخبر عن ابيه عن اسماء بنت عميس دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عَلَى عَائِشَةَ بنتِ أَبِي بَكْرٍ وَعِنْدَهَا أُخْتُهَا أَسْمَاءُ، وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ سَابِغَةٌ وَاسِعَةُ الأَكِمَّةِ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَخَرَجَ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: تَنَحَّيْ فَقَدْ رَأَى مِنْكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرًا كَرِهَهُ، فَفَتَحَتْ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ لِمَ قَامَ؟ فَقَالَ:أَوَ لَمْ تَرَيْ إِلَى هَيَّأَتِهَا، إِنْهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ يَبْدُو مِنْهَا إِلا هَكَذَاوَأَخَذَ كُمَّيْهِ فَغَطَّى بِهِمَا ظُهُورَ كَفَّيْهِ حَتَّى لَمْ يَبْدُ مِنْ كَفَّيْهِ إِلا أَصَابِعُهُ، ثُمَّ نَصَبَ كَفَّيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ حَتَّى لَمْ يَبْدُ إِلا وَجْهُهُ. رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورواه البيهقي .
وله شاهد ايضا عند ابي داوود مرسل في كتابه المراسيل قال ابوداود حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا وَجْهُهَا وَيَدَاهَا إِلَى الْمَفْصِلِ» وهو مرسل فقتادة لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام لكنه بسند صحيح الى قتادة فرواته ائمة لا غبار عليهم .
طعون الشيخ طارق عوض الله والشيخ العدوي على شاهد حديث اسماء الذي رواه ابن لهيعة وما يمكن ان يرد عليها وبعضها استخدمها و الشيخ العدوي من مشايخ مصر كما يعلم البعض.
المطعن الاول : قال : ان ابن لهيعة حديثه لا يصلح حتى في الشواهد والسبب ان هناك من روى عن ابن لهيعة أحاديث ليست من حديثة وذلك انه يأتي إليه أناس يقرؤون عليه أحاديث وهو يسكت ثم بعد ذلك يروونها عنه وتكون هذه الأحاديث ليست من حديثه, وذكر بعض ما استند عليه في هذا أي ان ابن لهيعة قد دس عليه في حديثه ماليس منه.
ويحتجون بهذا على ان روايات ابن لهيعة لا تصلح في الشواهد يستثنى من ذلك روايات العبادلة لانها من احاديث ابن لهيعة نفسه ويستثنى منها كذلك ما روى عنه قبل احتراق كتبه .
وتعتبر روايات العبادلة عنه هي اصح روايات ابن لهيعة وان كانت ضعيفة لان ابن لهيعة ضعيف الحفظ وانما المقصود بالاصح اي انها من رواياته هو وقبل ان يشتد ضعفه. والعبادلة هم "عبدالله ابن وهب وعبدالله ابن يزيد المقري وابن المبارك ".
المطعن الثاني : ان ابن لهيعة مختلط وكان هو نفسه احياناً يحدث باحاديث طلابه ومن كتبهم على انها من احاديثه ويسمى هذا "التلقين " ولذالك يعتبر البعض ابن لهيعة تلقن وهذا من الغفلة الشديدة التي تمنع الاخذ بروايته حتى في الشواهد .
واتى الشيخ طارق عوض الله اتى باقوال بعض اهل العلم الذين لا يحتجون بروايات ابن لهيعة وانه تلقن لا داعي لذكرها الان.
المطعن الثالث : ان في سند رواية ابن لهيعة عياض بن عبد الله قال البخاري منكر الحديث المصدر تهذيب الكمال للمزي .وقال الامام البخاري من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه -كتاب السلسبيل - للذهبي .
المطعن الرابع : ان عياض تفرد به عن ابراهيم بن عبيد, وابن لهيعة تفرد به عن عياض, وابن لهيعة مدلس وقد عنعن .
الرد على طعونات الشيخ عوض الله
اصارحككم قبل كل شيء لا اعلم كل الرد على هذه الطعون بل اعرف بعض الرد عليها او جله والحمد لله وسوف اذكره.
مقدمة مهمة قبل نقل أي رد .
اولاً الامام احمد بن حنبل يرى ان حديث ابن لهيعة قد يحتج به وكان يثني عليه كثيرا فقد وَرَوَى: الفَضْلُ بنُ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: مَنْ كَتَبَ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ قَدِيْماً، فَسَمَاعُهُ صَحِيْحٌ. المصدر سير اعلام النبلاء للذهبي وقال احمد
"ما حديث ابن لهيعة بحجة واني اكتب كثيرا ما اكتب اعتبر به وهو يقوي بعضه ببعض" شرح العلل 1/138 تهذيب الكمال 2/728 الميزان 2/478 السير 8/ 16
وكذالك ابن تيمية يحتج بروايات ابن لهيعة في الشواهد والمتابعات وقال ان يغلب على احاديثه الصحة كما في مجموع الفتاوى" (18/25-26):".
ولذلك لم يستبعد الامام ابن تيمية في رسالته في الحجاب ان يتقوى هذا الحديث بشواهده لكنه زعم انه محمول على انه قبل فرض الحجاب وتجاهل ان الحديث يتوافق مع حديث الخثعمية وحديث قصة العيد الذي ثبتا انهما بعد فرض الحجاب .
نعود لنقل الرود على تلك المطاعن
اما الرد على المطعن الاول رواية ابن لهيعة هذه من رواية ابن رمح وقال النسائي عن ابن رمح مَا أَخْطَأَ ابْنُ رُمْحٍ فِي حَدِيْثٍ وَاحِدٍ . يعني انه متثبت .
وكذالك ردا على المطعن الاول والثاني ايضاً يرد عليهما بان بعض المحققين قد استبان لهم ان هذه الرواية التي استشهد بها الالباني عن ابن لهيعة هي من رواية محمد بن رمح كما قلت وتابعه أي رواها كذالك عن ابن لهيعة عمرو بن خالد الحراني فلا يمكن ان تكون مما دس على ابن لهيعة والاثنين من رجال الصحيح ابن رمح من رجال مسلم والحراني من رجال البخاري .
والاهم من ذالك كله ان محمد ابن رمح كان لا يختلف عن قتيبة بن سعيد "والاخير لم يروي هذا الحديث عن ابن لهيعة"لكن كانا كليهماا يكتبان عن ابن لهيعة ممن يكتب من كتب ابن لهيعة الضابطين كعبد الله بن وهب كاتب ابن لهيعة وهو ثقيل_ لانه من رجال الشيخين البخاري ومسلم _كما قال بعض اهل العلم ثم يسمعونها من ابن لهيعة حتى يطرحون الروايات التي حدث بها ابن لهيعة عن طريق التلقين او التي دست عليه .
ولذلك قد لا تختلف روايات ابن رمح عن ابن لهيعة عن روايات ابن وهب عنه كثيراً اي عن ابن لهيعة في ثبوتها وابن وهب من العبادلة اللائي حديثهم عن ابن لهيعة يصلح ان يستشهد به وهم عبدالله بن وهب وعبدالله بن المبارك وعبدالله بن يزيد المقري ورواياتهم عن ابن لهيعة هي اعدل الروايات .
وعبدالله ابن وهب وهو من رجال الشيخين كان متفحص لا يكتب الا احاديث ابن لهيعة وكان ما دونه منها من قديم ابن لهيعة من اصوله "أي كتبه الاساسية"وكان يراجعها دائما وَلقد اثنى ابو زرعة على ابن وهب وروايته عن ابن لهيعة حيث قال عن ابن لهيعةَ : لاَ يُحْتَجُّ بِهِ.قِيْلَ له: فَسَمَاعُ القُدَمَاءِ؟ قَالَ: أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ سَوَاءٌ، إِلاَّ أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ وَابْنَ المُبَارَكِ كَانَا يَتَتَبَّعَانِ أُصُوْلَهُ، يَكْتُبَانِ مِنْهَا. السير للذهبي
وابن وهب ربما صار اعلم باحاديث ابن لهيعة من ابن لهيعة نفسه اذا قورن بابن لهيعة في اخر ايامه وكان كاتب ابن لهيعة وراوي ثبت.
وهذه نقطة مهمة جداً لان كثير ممن يجعلون رواية ابن لهيعة هذه في رايهم لا تصلح ابدا في الشواهد يحتجون بما نقلت هنا عنهم بدون ان اسميهم لمن شاء ان يرجع الى كتاب الشيخ طارق عوض الله او يقرا في سير اعلام النبلاء للذهبي عن ابن لهيعة .
المهم هنا يقول الشيخ عوض الله ان ابن لهيعة رواياته لا تصلح في الشواهد حيث ان هناك من يروي له احاديث ليست باحاديثه ثم تنسب له وان ابن لهيعة تلقن في اواخر عمرة بعد احتراق كتبه ولكن هذه المعلومة الجديدة ان الشيخ محمد ابن رمح انما ياخذ من كتب ابن لهيعة فلم تحترق بكاملها او ممن يكتب عنه كابن وهب فهذه فعلا تقوي روايته هذه مما يعني انها ليست من الروايات التي دست على ابن لهيعة ويغلب انها ليست مما جاء بها ابن لهيعة عن طريق التلقين أي ليست مما كان يحدث بها وهي من روايات طلابه او من كتبهم .
وبالمتاسبة هناك راي قوي ان كتب ابن لهيعة لم تحترق بل احترقت الفروع وهي النسخة الغير اصلية .
و مادام انه تبين ان هذه الرواية هي من رواية ابن رمح عن ابن لهيعة يعني انها مستثناه من تلك الروايات التي جاءت عن طريق التلقين كما قلنا خاصة وقد نوه الى ذلك الشيخ عبدالله السعد من علماء الحديث في المملكة العربية السعودية عن محمد ابن رمح
http://www.saaid.net/leqa/7.htm .
http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=403063
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=210840
عند الضغط على شيفت مع الحرف الانجليزي اف ثم تاتي علامة بحث ضع محمد بن رمح
فمحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد كانا ياخذان الحديث من كتب عبدالله بن وهب ثم يسمعونها من ابن لهيعة حتى يرمون أي رواية جاءت لابن لهيعة عن طريق التلقين "تصفية".
و اورد الذهبي في السير قال احمد بن حنبل لقتيبة بن سعيد احاديثك عن بن لهيعة احاديث صحاح قال لانا كنا نكتب من كتب ابن وهب ثم نسمعها من ابن لهيعة الا حديث الاعرج.
لاحظوا استحدامه لعبارة كنا يعنيى ليس هو وحده من يفعل هكذا بل هناك غيره كابن رمح حتى يطرحون احاديث ابن لهيعة التي حدث بها وجاءت عن طريق التلقين .
وفي السير قال يعقوب الفسوي عندما نقل بعض احاديث ابن لهيعة التي رواها عنه ابن رمح الى احمد بن صالح كاتب الليث قال له احمد هَذَا وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ ضَبَطَ إِملاَءَ ابْنِ لَهِيْعَةَ.
فَقُلْتُ لَهُ فِي حَدِيْثِ ابْنِ لَهِيْعَةَ؟ فَقَالَ: لَمْ تَعْرِفْ مَذْهَبِي فِي الرِّجَالِ، إِنِّيْ أَذهَبُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُتْرَكُ حَدِيْثُ مُحَدِّثٍ حَتَّى يَجْتَمِعَ أَهْلُ مِصْرِهِ عَلَى تَرْكِ حَدِيْثِهِ . اي هذه الاحاديث لا بد ان تكون من صميم ماجمعه ابن لهيعة بنفسه من شيوخه .
فقتيبة بن سعيد وبان رمح انما كانا ياخذان من كتب عبدالله بن وهب حتى يلقيان ما اتى في روايات ابن لهيعة عن طريق التلقين .وقد يضاف الى ذالك انه تبين لكل مطلع ان اغلب ان لم يكن معظم مارواه محمد بن رمح عن بن لهيعة تبين ان له شواهد اخرى تقويها حققها المحققين وهذا يعني ان روايات ابن لهيعة عن طريق ابن رمح ليست مما تلقنه ابن لهيعة ان شاء الله بل هي من صحيحه وانها لاتقل عن ان تكون حسنة في الشواهد والمتابعات على اقل الاحوال وان كان من المتاخرين في الرواية عن ابن لهيعة.
ومتابعة الرد على المطعن الثاني فابن لهيعة لم يختلط ويقبل التلقين كما قال المحققون الا بعدما احترقت بعض كتبه وذالك قبل سنوات قليلة من وفاته وقد عاش ثمانون عام وهذا يعني ان معظم احاديثه هي مما حدث به عن شيوخه وليست مما تلقنه ثم ان هذا الحديث هو من رواية محمد بن رمح وعمرو الحراني والاول كما قلت انوه هنا لما حققه الشيه عبدالله السعد .
ونقطة هامة الشيخ الالباني لم يتفرد في تصحيح هذا الحديث المسمى حديث اسماء فقد قواه جماعة من العلماء : كالبيهقي في "سننه"، والمنذري في " ترغيبه"، والذهبي في " تهذيبه"، وغيرهم والحاكم .
مناقشة المطعن الثالث :
ان الامام البخاري عندما يصف راوِ منكر الحديث لا يعني دائماً ان يقصد انه كاذب او مهجور او لا تحل عنه الرواية وان كان نقل عنه قوله "ان كل من قلت عنه منكر الحديث لا تحل عنه الرواية" , لكن احيانا كان يقصد شيء آخر انه روى بعض الروايات المنكرة ففي كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل للذهبي قال ان البخاري وصف عبد الله بن معاوية الزبيري انه منكر الحديث بينما قال البخاري ايضا في كتاب الضعفاء الكبير انه بعض احاديثه مناكير ثم قال الذهبي ان العبارتين معناهما واحد لان من كان في بعض احاديثه مناكير فهو ايضا منكر الحديث ثم قال منكر الحديث لا يعني به يقصد احيانا ان كل مارواه منكر اذا كان مجمل احاديثه ليست مناكير .
ملاحظة : وما تحته خط ايضا قال مثله الذهبي ايضاً في كتابه تاريخ الاسلام .
ويضاف الى كلام الامام الذهبي ان احد العلماء في كتابه "تحرير علو م الحديث" حيث قال ان البخاري اطلق مرة على إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة انه منكر الحديث ثم قال عنه في موضع اخر له مناكير. وهذه أظهر في أمره من الإطلاق المتقدِّم، لكن دل هذا على أن تلك العبارة من البخاري لا تعني دائماً أن يكون الراوي الموصوف بذلك ينزَّل منزلة المتروك الساقط، والذي هو مقتضى عبارة: " لا تحل الرواية عنه ".
منكر الحديث "اي الذي روى بعض الاحاديث التي متنها فيه شيء من النكارة والنكارة تعني ان معناها غير مقبول ".
لكن الحقيقة كما وردت في كتاب تحرير علوم الحديث قال المؤلف وسانقل كلامه بالمعنى اولاً ان منكر الحديث لا يقصد به معنى واحد فقد يطلق على من يتهم بالكذب وقد يطلق على المتروك التي اغلب رواياته منكرة وقد يطلق على مادون ذالك وقد يقصد به معنى مرادف ل "له مناكير"اي يحتج به في الشواهد والمتابعات حيث قال على وصف الراوي بمنكر الحديث. واما ماقاله لفظا" وقدر الجرح بهذه العبارة في التحقيق متفاوت، بين الضعف الذي يبقي للراوي شيئاً من الاعتبار، والشديد الذي يبلغ به إلى حد التهمة، فهي لفظةٌ مفسَّرةُ باعتبار، مجملة باعتبار".
المهم هنا انه تبين ان البخاري لم يكن يقصد ان عبد الله بن معاوية , وكذلك إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عندما اطلق عليهما صفة منكر الحديث لم يكن يقصد بذلك المتهم بالكذب او المهجورالساقط الذي معظم رواياته منكرة .
وبناءً على ذلك يتضح جلياً ان الامام البخاري عندما قال كل من قلت فيه منكر الحديث لا تحل الرواية عنه انه لم يكن يقصد ذلك تماماً في كل من قال فيهم"نعتهم" منكر الحديث , وانه لم يكن يقصد دائما بعبارته تلك كما تبين المتهم بالكذب اوالمتروك الساقط .
ولو سلمنا ان البخاري عندما وصف عياض بن عبدالله بمنكر الحديث انه متهم نقول هنا ان العلماء قد خالفوا البخاري في عياض فقد روى مسلم له بعض الروايات, وان كان بعضها ذكرها مسلم في المتابعات اي لم يحتج بهذا بذاتها بل تابع عليها ,وهذا يعني انه قد لا يراه منكر الحديث بالمعنى الاكثر وطأة اي المتهم بالكذب او المتروك الساقط , فيحتج به ولو في الشواهد والمتابعات والا ماروى له .
ثم الذين جرحوا عياض غير البخاري لم يوافقوه بانه منكر الحديث بل جرحوه بما هو اقل مثل قول بعضهم حديثه فيه لين او ضعيف كما قال ابن حجر "فيه لين"واكتفى ابو حاتم بالقول ليس بالقوي كتاب "ميزان الاعتدال" وقال يحيى بن معين: ضعيف الحديث "تهذيب الكمال للمزي"وهناك من وثقه فالذهبي ضمنه في كتابه "من تكلم فيه وهو موثق" .
وقال ابن شاهين في " الثقات ": قال أحمد بن صالح: عياض بن عبدالله الفهري من أهل المدينة ثبت له بالمدينة شأن وفي حديثه شئ"تهذيب الكمال للمزي" .
وابن المنكدر قال وثق ميزان الاعتدال ووثقه ابن حبان في كتابه"الثقات"
اما عن تفرد ابن لهيعة بهذه الرواية وكونه مدلس وقد عنعن . فابن لهيعة هنا روى عن عياض عن ابراهيم بن عبيد , وعياض معروف بروايته عن ابرهيم بن عبيد , فقد روى له في ذلك عبد الله بن وهب حديثان, احدهما في مسلم (1)انظر الهامش,والاخر في المستدرك(2) انظر الهامش .اما عن تفرد عياض كما تبين آنفاً ان كثير من علماء الاسلام خالفوا البخاري في نعت عياض انه منكر الحديث , ثم ان ابراهيم بن عبيد وهو احد رجال سند رواية ابن لهيعة لم يكن مكثر من الرواية ذلك ان المحدثين نوعين
الاول محدثون شيوخ لهم اتباع وطلبة بالعشرات ورووا هؤلاء الشيوخ مئات الاحاديث فالتفرد عنهم بروايات يعتبر منكر. لانهم مكثرين فلماذا لم يروي عنهم اخرين روايات لا يتابع عليهم فيها ؟ .
النواع الثاني محدثون رواة ليس لهم طلاب علم واتباع كثيرون ولم يرووا الا آحاد اوعشرات الاحاديث وابراهيم بن عبيد منهم , وعياض كذلك .
فتفرد عياض بهذه الرواية لا يعتبر منكر او غريب جداً لان ابراهيم اصلاً لم يكن مكثر من الرواية أي لم يكن يروي احاديث كثيرة , ثم ان رواية عياض هذه متنها صغير لا يزيد عن سطرين او ثلاثة وسندها ايضا صغير فلا يعي حتى الراوي الضعيف حفظهما , كذلك كابن لهيعة بعكس الرواية الطويلة او ذات السند الطويل فان الرواي الضعيف يحتاج ان يتابع عليه لانه ضعيف الحفظ .
وانا هنا لم اذكر لكِ كل ذالك الا لاني ارى هذا الحديث يتقوى بشواهده ان شاء الله فلا يمكن ان يثبت ان معظم مارواه ابن رمح من روايات بن لهيعة يتبين ان له شواهد تقوية ثم يستثنى هذا الحديث منها الله اعلم ؟.
ثم الالباني يحتج بروايته في الشواهد افقط وقد اضاف له شاهد يقويه وهومن روية الطبراني عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على أبي بكر رضي الله عنه في مرضه ،فرايت عنده امراة بيضاء موشومة اليدين تذب عنه وهي اسماء بنت عميس قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح .
فهذه اسماء بنت عميس وهي التي في رواية ابن لهيعة تكشف وجهها وكفيها امام الرجال"لانه وصفها بالبيضاء وموشومة اليدين".
ثم ان الحديث قد يتقوى بموافقته لحديث الخثعمية ولحديث المرأة التي في قصة العيد التي وصفت بسفعاء الخدين اسماء بنت يزيد وهو ما اسماه الالباني جريان العمل عليه .
ثم ما يهمنا هنا ان اقول ان ما رد به بعض من خالف الشيخ الالباني على تصحيحه للحديث اظن انه تبين ان شاء الله ان كلامهم هو عليه رد او اغلبه على الاقل وان الحديث ان شاء الله لا يجزم بضعفه على اقل الاحوال ويزداد قوة قليلا بتوافقه كما قلت مع بعض الاحاديث الصحيحة , والاهم ان هناك ادلة اقوى من حديث اسماء مثل حديث الخثعمية , واحاديث التي جاءت في الخطبة انظر الهامش ادناه , ربما قد تشهد للحديث , وكذلك حديث المرأة التي في قصة العيد التي وصفت بسفعاء الخدين وقدمت لكم براهين تثبت انها الصحابية اسماء بنت يزيد ونقلت البراهين على ذالك, وانها ليست آنذاك من القواعد وليست امة, بل ان قوله تعالى"وليضربن بخمرهن على جيوبهن" اي ان الوجه داخل فيما يرخص للمراة ظهوره فلم يقل تعالى على وجوههن والله اعلم .
واخيرا اقول ان الشيخ الالباني رحمه الله ربما لم يبين كل شيء في كتبه رداً على من خالفه منعاً للتطويل الذي قد لا يستسيغه البعض
_______________________________
1
-في مسلم قال حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عِيَاضٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيُّ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ أَبِي صِرْمَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ أَنَّكُمْ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ ذُنُوبٌ يَغْفِرُهَا اللَّهُ لَكُمْ لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ لَهُمْ ذُنُوبٌ يَغْفِرُهَا لَهُمْ . رواه مسلم وروى له شاهد قبله .وشاعد بعده ليس فيه عياض .
2-وفي المستدرك للحاكم حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عياض بن عبد الله الفهري ، عن إبراهيم بن عبيد ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : اللهم إني أسألك بأن لك الحمد ، لا إله إلا أنت ، أنت المنان (1) بديع (2) السماوات والأرض ، ذو الجلال والإكرام ، أسألك الجنة ، وأعوذ بك من النار ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لقد كاد يدعو الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب ، وإذا سئل به أعطى »وهذا الحديث له متابعات تحسنه كما قال شعيب الارنؤط .
الجدير بالذكر ابن عبدالله بن وهب هو هنا عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي من رجال الشيخين .
....................................
وقد يشهد لحديث اسماء ايضا الاحاديث التي جاءت في النظر في الخطبة قال عليه الصلاة والسلام اذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح ان ينظر اليها اذا كان انما ينظر لخطبته"رواه الطحاوي و احمد والطبراني في الاوسط والكبير وفي المجمع قال الهيثمي ورجال احمد رجال الصحيح .
فقد يصلح هذا الحديث ان يستدل به على جواز النظر الى وجه المرأة وان لم تخطب , لانه لو كان النظر الى وجهها محرم لخصص النبي ذكرالنظر في الخطبة بالنظر الى المرأة والى وجهها يذكره تحديداً .لأن ذلك يفيد بحصرية جوازالنظر اليه في الخطبة فقط وهذا لم يحصل .
بمعنى لم يقل صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم امرأة فلا جناح ان ينظر اليها والى وجهها , بل قال فلا جناح ان ينظر اليها ونحن نعلم ان النظر في الخطبة يكون اشمل من النظر الى الوجه كما قال احمد بن حنبل اي للخاطب ان ينظر الى شعرها ونقل كلامه ابن قدامه في المغني وفي عون المعبود لابن القيم وغيرها من كتب الحنابلة . يعني ان الامام احمد فهم من صيغة الحديث التي استخدمت "عبارة ان ينظر اليها" ان النظر كشيء مسموح به في الخطبة ليس محدد على الوجه انتهى .
وكما قلت لو كان النظر الى وجه المرأة غير المخطوبة محرم لذكرالنبي صلى الله عيله وسلم مخصصاً الوجه في الخطبة بعد التعميم او قبله كما قلت .ولا يكون النظر جائز اليه ما لم يكن ليس عورة .
ومثل حديث الخطبة السابق هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم "إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها " .رواه سعيد بن منصور في " سننه " و كذا ابن ماجه و الطحاوي و البيهقي و الطيالسي و أحمد عن حجاج ابن أرطاة ورواية احمد ضعيفة.
وكذلك حديث المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عندما اراد ان يخطب امرأة " " انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما "أخرجه سعيد بن منصور في " سنن و كذا النسائي و الترمذي و الدارمي و ابن ماجه و الطحاوي
و ابن الجارود في " المنتقى و الدارقطني و البيهقي و أحمد و ابن عساكر.
وقد يشهد له ايضاً
فقد روى الامام الطحاوي في مشكل الاثار قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أنبأنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن العباس أنه قال : كان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية شابة من خثعم ، فقالت : إن أبي شيخ كبير ، وقد أدركته فريضة الله عز وجل في الحج ، أفيجزئ أن أحج عنه ؟ قال : حجي عن أبيك ولوى عنق الفضل ، فقال له العباس : لويت عنق ابن عمك . فقال : إني رأيت شابة وشابا فلم آمن الشيطان عليهما . ورجاله رجال الصحيح وروى الترمذي رواية السؤال والجواب في حديث علي الطويل بسند آخر حديث الحج .
فسؤال العباس هنا لم لم ينكر النبي عليه هذا السؤال؟ لان عدم انكاره السؤال يعني ان النبي اقرعمه على فهمه أي ان النظر لوجه المراة ليس محرم فلم يقل كيف تسال ياعماه. لان سؤال العباس يعني ان العباس لا يرى حرمة النظر لوجه المراة والا ما سأل العباس النبي هذا السؤال ولو كان النظر الى وجه المراة محرم لانكر النبي على العباس هذا السؤال, ولا يكون النظر غير محرم مالم يكن وجه المراة ليس عورة .
ولم يرد عليه النبي ان الوجه للمراة عورة لا يصح النظر اليه .وهذا هو استدلال الشيخ المالكي ابي الحسين القطان الفاسي .
الحديث هذا اسناد رجاله رجال البخاري عدا يونس بن عبد الاعلى فهو من رجال مسلم
abohmam
16-04-2011, 06:50 PM
جزاك الله خيرا اخانا جمال على ماتفضلت به من إضافات
وكان الأولى جمع هذه المادة فى ملف نصي يسهل تنسيقه و تحميله للفائدة
ووضع أهم النقاط فقط هنا على سبيل الإختصار .
بارك الله في جهودك
جمال الجمال
17-04-2011, 06:06 PM
جزاك الله خيرا اخانا جمال على ماتفضلت به من إضافات
وكان الأولى جمع هذه المادة فى ملف نصي يسهل تنسيقه و تحميله للفائدة
ووضع أهم النقاط فقط هنا على سبيل الإختصار .
بارك الله في جهودك
في الحقيقة حاولت عندما قرات هذا الكلام ان احول المشاركة المعادة الاخيرة على شكل مرفق فلم افلح , -اعطاني عبارة التحميل حصل فيه خطا "مايشبه ذلك , بالاضافة ان المرفق قد لا ينتبه له البعض وربما لا يفتح في بعض الحواسيب القديمة .
اما عن الاختصار فالكلام فيه اختصار والا الذين كتبوا في هذا الحديث جعلوا فيه كتاب اصلاً يعني انا اختصرت .
جمال الجمال
17-04-2011, 06:13 PM
اريد ان اقول نقطة هنا
كنت اظن ان الشيخ الف كتاب جلباب المرأة المسلمة قبل كتاب حجاب المرأة المسلمة واظن ان العكس هو الصحيح .
الاهم من ذلك ان كتاب حجاب المرأة المسلمة للشيخ اكثر اهمية من كتابه جلباب المرأة المسلمة في رأيي لأن فيه تفصيلات مهمة وعلمية وضعها في الهوامش وفي صدر الورقة لم يضعها الشيخ في كتابه جلباب المرأة المسلمة .
فارجو من الجميع ان ينتبهوا لهذه النقطة , وان يحاولوا تحميل كتاب حجاب المراة المسلمة في النت فهو الاكثر فائدة , لكن الشيخ قد تراجع في تفسيره لقوله تعالى "الا ما ظهر منها" فهو اعتمد التفسيرفي كتاب حجاب المراة المسلمة يقول ما ظهر من المراة بدون قصد , بينما في كتاب جلباب المراة نوه الى ذلك التفسير ثم بين انه عدل عنه وبين سبب عدوله .
ما اريد قوله اذا حمل كتاب حجاب المراة او طرح في السوق ينبغي ان يؤخذ في الاعتبار انه الاكثر قيمة وفائدة .
وثانيا: ماتراجع فيه الشيخ ينوه فيه ,وعلى سبب عدوله , مما كتبه في كتابه جلباب المرأة المسلمة .
ثالثاً : الاشياء التي لم يرد عليها الشيخ مما قد نوهت عليها في مشاركاتي تضاف للكتاب مع المراجعة العلمية طبعاً لما فيها . فانا اردت ايضا ان احرر بعض هذه المشاركات قبل عدة ايام قليلة ولم استطع للاضافة والتعديل الطفيف .
ان طرح الكتاب وحمل في النت بهذا كله وحصل هذا فخير ونعمة .
سفيرة الاسلام
17-04-2011, 06:38 PM
جزاك الله خيراً مجهود طيب جعله الله فى ميزان حسناتك
ولفتة طيبة لتحميل كتاب حجاب المرأة المسلمة
المغربي الجديد
17-04-2011, 09:27 PM
جزاكم الله خيرا
وبارك الله بكم على ما قدمتموه وما تقدموه من فكر وفائدة لاخوانكم المسلمين
واعتذر عن غيابي الايام السالفة لبعض الانشغالات المهنية ولمرض المعدة والمصارين الذي عاودني شفاني الله وكافة المسلمين من كل داء
تسلم الايادي
:abc_152:
هاكررر
18-04-2011, 10:46 AM
السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته
رحم الله الشيخ الالباني وغفر له اخطأ الشيخ بفتواه بجواز كشف الوجه وله اجران والصحيح ان وجه المرأة عورة عورة عورة لما فيه من الجمال والجاذبية التي تثير الشهوة لدى الرجل والادلة من الكتاب والسنة كثيرة منها
قوله تعالى
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53)الاحزاب
ربما يقول البعض هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب هذه الاية نزلت فيهن نعم ولا اختلاف في ذلك ولكن ان كن نساء النبي وهن الاطهر والاشراف على وجه الارض فالاقتداء بهن اوجب لنساء هذا الزمان الذي عم وطم فيه البلاء
ثانيا قوله تعالى
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59)الاحزاب
يقول ابن جرير الطبري وهو من احد فطاحل العلماء المفسرين
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من
القول في تأويل قوله تعالى : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين , لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن , فكشفن شعورهن ووجوههن , ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن , لئلا يعرض لهن فاسق , إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول , ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به , فقال بعضهم : هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن , فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة . ذكر من قال ذلك : 21861 - حدثني علي , قال : ثنا أبو صالح , قال : ثني معاوية , عن علي , عن ابن عباس , قوله : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب , ويبدين عينا واحدة . 21862 - حدثني يعقوب , قال : ثنا ابن علية , عن ابن عون , عن محمد , عن عبيدة في قوله : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } فلبسها عندنا ابن عون , قال : ولبسها عندنا محمد , قال محمد : ولبسها عندي عبيدة ; قال ابن عون بردائه , فتقنع به , فغطى أنفه وعينه اليسرى , وأخرج عينه اليمنى , وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب . 21863 -حدثني يعقوب , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا هشام , عن ابن سيرين , قال : سألت عبيدة , عن قوله : { قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } قال : فقال بثوبه , فغطى رأسه ووجهه , وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه . وقال آخرون : بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن . ذكر من قال ذلك : 21864 - حدثني محمد بن سعد , قال : ثني أبي , قال : ثني عمي , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس , قوله : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } .... إلى قوله : { وكان الله غفورا رحيما } قال : كانت الحرة تلبس لباس الأمة , فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن ; وإدناء الجلباب : أن تقنع وتشد على جبينها. 21865 - حدثنا بشر , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , قوله : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين } أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب { ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين } وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء , فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء . 21866 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى ; وحدثني الحارث , قال : ثنا الحسن , قال : ثنا ورقاء , جميعا عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , قوله : { يدنين عليهن من جلابيبهن } يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة . 21867 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا حكام , عن عنبسة , عمن حدثه , عن أبي صالح , قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة على غير منزل , فكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن إذا كان الليل خرجن يقضين حوائجهن , وكان رجال يجلسون على الطريق للغزل , فأنزل الله : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } يقنعن بالجلباب حتى تعرف الأمة من الحرة .
جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا
وقوله : { ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين } يقول تعالى ذكره : إدناؤهن جلابيبهن إذا أدنينها عليهن أقرب وأحرى أن يعرفن ممن مررن به , ويعلموا أنهن لسن بإماء , فيتنكبوا عن أذاهن بقول مكروه , أو تعرض بريبة { وكان الله غفورا } لما سلف منهن من تركهن إدناءهن الجلابيب عليهن { رحيما } بهن أن يعاقبهن بعد توبتهن بإدناء الجلابيب عليهن.
والادلة من السنة
منها
اولا:
أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخينه شبراً». قالت إذن تنكشف أقدامهن. قال: «يرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه»(7). ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب. فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه.
ثانيا:
قوله صلى الله عليه وسلّم: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه». رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي(8). وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام في ملكها فإذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبياً فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي.
ثالثا :
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها.(9) فإذا جاوزونا كشفناه»، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ففي قولها: «فإذا جاوزونا» تعني الركبان «سدلت إحدانا جلبابها على وجهها» دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفاً. وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عن الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام، وقد ثبت في الصحيحين وغيرها أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. فهذه بعض الادلة من السنة على وجوب احتجاب المرأة وتغطية وجهها عن الرجال الأجانب أضف إليها أدلة القرآن الأربعة تكن عشرة أدلة من الكتاب والسنة.
جمال الجمال
18-04-2011, 03:51 PM
اولاً اشكر الاخت الاخت سفيرة الاسلام والاخ المغربي الجديد
الى الاخ هكر 'طبعاً لن ارد على كل مشاركتك ففيها بعض المغالطات وتحتاج الى وقت لردها لكن سوف ارد على اهم ما نقلت وسوف اقتصر في الاسهاب على بعض النقاط
بالنسبة الى الاحتجاج بقوله تعالى
"وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ " الاحزاب 53على وجوب ستر الوجه , نعم اننا نعلم ان بعض علماء الاسلام يحتجون بها على ان وجه المرأة.
لكن الشيخ الالباني رحمه الله في كتابه الرد المفحم قد بين انها لا تقطع في وجوب ستر الوجه برد جيد و قوي حيث قال رحمه الله وسوف اذكر قوله بالمعنى ومن شاء فليرجع له قال رحمه الله
انها اية عامة للنساء فهي لا تتكلم عن ستر الوجه بل نبه رحمه الله أن النساء عادةً ما يكن في بيوتهن مبتذلات ومتزينات .اي ان البيوت محل الابتذال ومظنة الابتذال للنساء . وفي هذا يستوي الحال فيه بين نساء النبي ونساء المؤمنين فلا يجوز مخاطبتهن الا من وراء حجاب ولا الدخول عليهن من قبل الرجال الاجانب الا من وراء حجاب.
وفي هذا نبهنا رحمه الله رحمةً واسعة ان القول بان الحجاب الوارد في هذه الآية سببه ان كل بدن المرأة عورة حتى وجهها فيه شيء من الغفلة وتجاهل بان المرأة فعلاً ما تكون في غالب وقتها في بيتها مبتذلة , ومتزينة لزوجها وامام من يزرنها من قريباتها وصديقاتها , بل ان النساء وان لم يكن متزينات في بيوتهن يكن مسترخيات بلباس البيت الخفيف كما هو معلوم , فلا يصح في هذه الحالة مخاطبة النساء للطعام الا من وراء حجاب . بل اننا نعلم جميعاً انه حتى وفي حالة الشبهة أنهن في ذلك الوضع لا يصح الدخول عليهن او مخاطبتهن الا من وراء حجاب ,بل ان البيوت نفسها كما قلت مظنة الابتذال لأنها مكان الاسترخاء وهنا نستحضر الحديث الذي في الصحيحين اياكم والدخول على النساء ...الخ .
واستشهد الشيخ بقول لابن تيمية في " الفتاوى" (15/448) : قال ابن تيمية" فآية الجلابيب في الأدرية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن". مع ان هذا الكلام ربما يكون ليس على اطلاقه .
والمهم هنا ان الحجاب الوارد في الاية لا يعني ستر الابدان للنساء او ستر الوجه بل تتكلم الاية الكريمة عن حجاب الاشخاص يعني نهي الرجال عن الدخول على نساء بيوت الغير ووجوب مخاطبتهن من وراء " حجاب" كجدا او ستار ونحو ذلك ووجوب ان يلتزموا ما نسميه في الوقت الحاضر اللبث في الصالون الرجالي"المجلس" وعدم تعديه والدخول الى النساء . وهناك قرينة قوية في الاية تدل على ذالك وهي قوله تعالى"من وراء حجاب".
وكذلك هناك قرينة من سنة النبي على ذلك وهي قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين عندما استاذنته لدخول عمها من الرضاعة قال انه عمك فليج عليك .
وقد يعضد رأي الشيخ الالباني بقوة انه لو كان السبب في الأمر بالحجاب في هذه الآية ان وجه المرأة عورة لما طلبت الآية الاحتجاب بالاشخاص بين الرجال والنساء , فيكفي ان تغطي المرأة وجهها وكل بدنها عن الرجال ولا حاجة ان تفرض الآية هذا الحجاب الوارد في الآية . اذن هناك سبب آخر وهذا ما نوه اليه الشيخ الالباني . ويؤكد على عدم قطعية الاية على وجوب ستر الوجه.
وقد يعضد رايه كذلك ان مجرد النظر لما في داخل بيوت الغير هو محرم في الاسلام فقد روى مسلم في صحيحه وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ , وفي رواية للنساء ولا دية ولا قصاص .
فكيف اذا كان في البيت نساء في وضع يشتبه فيه انهن مبتذلات والبيت اصلاً مظنة ذلك , فلا بد من حجاب يحجب اشخاصهن عن الرجال وان لم نتاكد من حالة الابتذال وحتى لا يباغت النساء لأن ذلك هو اطهر للقلوب كما قال تعالى "ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن" ولحديث النبي دع ما يريبك الى ما لا يريبك رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح ورواه وغيره .
والامر المجرد من القرينة كما يقول الاصوليون يقتضي الوجوب لا الاستحباب مالم ياتي صارف يصرفه .
واذا تاملنا قليلاً في هذه الاية الكريمة فان هذه الاية لم يفهمها العلماء بعيداً عن النصوص الاخرى التي لا تحرم على النساء عدم الاحتجاب باشخاصهن عن الرجال بشكل مطلق -وسوف انقل قول الامام مالك بعد قليل- بمعنى ان النساء لا يتوجب عليهن حجب اشخاصهن عن الرجال اذا كن متسترات بحجاب الابدان الشرعي اذا وجد معهن محرم لما ورد في الصحيحين وغيرهما وفيه قوله عليه الصلاة والسلام "لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم......الخ(1) " .
وقد يدخل في ذلك مسألة مؤاكلة نساء المؤمنين الرجال الاجانب بوجود محرم . وفي الهامش بعض النصوص التي استدل بها بعض العلماء على ذلك(2) .
وجاء في "الموطأ" رواية يحيى (2|935) : "سئل مالك : هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك : ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال : وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".
وقد يقول قائل من اين يقول بعض العلماء بخصوصية ستر الوجه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ؟ .
والجواب هو نتيجة لمقارنتهم رحمهم الله لما ثبت عن ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل رداءه على ظهر ووجه صفيه لما اعتلى بها "تزوجها" رواه ابن سعد في طبقاته واصله في الصحيحين بينما لم ينكر على السفعاء الخدين "اسماء بنت يزيد" ولا الخثعمية ستر وجهيهما ..
على هذا يكون مفهوم انه على نساء النبي ستر بدنهن بما في ذالك الوجه اذا لم يحتجبن باشخاصهن في ييوتهن او خارجها .
وهناك مسألة مهمة يجهلها الكثيرون
وهي ان التخصيص قد لا يشترط عليه ان يكون مصرح به تماماً في نص من الشارع الحكيم بل قد يكفي الاستنباط فمثلاً العلماء اجمعوا على ان الزواج بأكثر من اربع خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم بناءً على قوله تعالى "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ "النساء اية 3
فالعلماء رحمهم الله قارنوا بين مفهوم هذه الاية الكريمة وبين زواجه صلى الله عليه وسلم باكثر من اربع نساء فقال العلماء ان الزواج باكثر من اربع لا يجوز بالرغم من انه لا يوجد نص صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال "الزواج باكثر من اربع خاص بي" .
فكذالك في مسألة وجوب ستر الوجه لنساء المؤمنين بعض العلماء قارنوا بين وقائع ازواج النبي من ستر وجوههن وبين كون النبي لم يامر بعض نساء المؤمنين بستر وجوههن مثل السفعاء الخدين"اسماء بنت يزيد والخثعمية (3).
ونلاحظ هنا ان الامام مالك وقد اوردت له قوله قبل قليل انه لم ياخذ بالآية فقط فلم يمنع من مؤاكلة المرأة مع رجل اجنبي , بل اخذ بمجموع النصوص فكيف يقال اذن ان دلالة الاية قطعية بوجوب ستر الوجه ومالك وغيره من المالكية قد قيدوا مقتضاها بما يتوافق مع بقية النصوص ؟ لان الفقه هو الفهم لمجموع النصوص لا بنص واحد .
والخلاصة هنا
بناءً على راي الشيخ الالباني الاية الكريمة وحديث اياكم والدخول على النساء لاينبغي ان نجزم ان مثل تلك النصين تأويلهما معلل بسبب ان كل بدن المرأة عورة حتى الوجه كما اولهما من يقول ان وجه المراة عورة ولذلك كما يقولون جاءت هذه النصوص . بل هناك اسباب اخرى تجاهلوها او لم يتنبهوا لها وهي ان البيوت مظنة الابتذال ومكان استرخاء النساء بلباس البيت المبتذل فهي توجب الحجاب بين الرجال والنساء , ونهي الاسلام عن الخلوة بين الرجل والمرأة . ولذلك كان من الطبيعي ان تاتي مثل تلك النصوص في الشريعة ولذلك الاية والحديث لا يقطعان بما ادعوه .
ولا تحريم الا بدليل قطعي الدلالة وقطعي الثبوت معاً فلا يكفي ان يكون الدليل قطعي الثبوت .
وهناك رأي للقاضي عياض ذكرته في الهامش يرى ان نساء النبي فرض عليهم ان يحتجبن باشخاصهن , وان كن مستترات الابدان وهذا راي قد رده الالباني وقبله ابن حجر العسقلاني انظر الهامش ادناه وفيه سبب الرد .
.........................
اما للنص وهو الاية التي جاء الامر فيها با دناء الجلابيب قوله تعالى " (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً*) "الأحزاب : 59
نعلم ان كثير من علماء الاسلام احتجوا بها على جوب تغطية الوجه بهذه الآية ومعتمدون كذلك على ان لابن عباس تفسير لها حيث قال في ان المراة تغطي وجهها لكن تبدي عينا واحدة لترى بها الطريق رواها الطبري .وانت نقلت رواية اخرى لابن عباس يقول فيها ان تقنع جبينها .
ونقلت انت بعض الاثر من التابعيين الذين فسروا الاية على تغطية الوجه , ولكن هل التابعيين قولهم حجة خاصة اذا تبين ان هناك آثا اخرى لتابعين تخالف الروايات التي انت نقلتها . وسوف انقل بعضها بعد قليل .
ثم نحن نعلم ان العلماء قسموا آيات القران الكريم الى ايات ذات دلالة قطعية , وايات ذات دلالة ظنية . مثال الحالة الاولى الايات التي تامر بالتوحيد , وبالصلاة واحكام المواريث وغيرها , ومثال الحالة الثانية قوله تعالى " وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ"البقرة 228
فالقروء اختلف الفقهاء تبعاً لمعناه في اللغة فبعض العلماء قال الطهر ومدته ثلاثة اسابيع لان له اصل في اللغة بهذا المعنى وبعض العلماء قال الحيضة ومدته اسبوع لان له ايضاً اصل في اللغة
والسؤال هنا هل هذه الاية التي تامر بادناء الجلابيب من الايات القطعية الدلالة او من الايات الظنية الدلالة على وجوب ستر الوجه .
لقد رجح بعض العلماء انها لا تقطع بوجوب ستر الوجه والسبب هو
ان الجلباب في كل كتب اللغة ومعاجمها لم يعرف على انه غطاء الوجه بل عرف بما ياتي مع شيء من المناقشة لاحد الاقوال .
ففي لسان العرب" والجِلْبابُ القَمِيصُ والجِلْبابُ ثوب أَوسَعُ من الخِمار دون الرِّداءِ تُغَطِّي به المرأَةُ رأْسَها وصَدْرَها وقيل هو ثوب واسِع دون المِلْحَفةِ تَلْبَسه المرأَةُ وقيل هو المِلْحفةُ . وقيل هو ما تُغَطِّي به المرأَةُ الثيابَ من فَوقُ كالمِلْحَفةِ... وقيل هو الخمار.
الجدير بالذكر ان الخمار لم يعرف في كتب اللغة انه غطاء الوجه بل غطاء الرأس.
وعودة لمعنى الجلباب ايضا في لسان العرب وقيل هو كالمِقْنَعةِ تُغَطِّي به المرأَةُ رأْسَها وظهرها وصَدْرَها.
وفي لسان العرب قول في اللغة وهو
قول ابن الاعرابي : الجلباب الازار قال الازهري قول ابن الأَعرابي الجِلْبابُ الإِزار لم يُرِدْ به إِزارَ الحَقْوِ ولكنه أَراد إِزاراً يُشْتَمَلُ به فيُجَلِّلُ جميعَ الجَسَدِ . وقول الازهري قد يقدم عليه مايفهم من الاحاديث الصحيحة التي تبين ان الازار ثوب مثل ثوب الرجل في حجمه تلبسه المرأة يستر معظم الجسد لا كله من ذلك ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كما ثبت في صحيح البخاري سمى ثوبه ازاراً في الحديث انْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي[وفي رواية اخرى للبخاري ثوبي] يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلَاءَ . بل وارد جداً ان قول الازهري "جميع الجسد لا بعضه" يعني من العاتق الى القدم يعني معظم الجسد لا كله .
فنلاحظ ان معنى الجلباب في اللغة لم يقصد به غطاء الوجه . حتى قول الازهري لا يقطع بذلك لان الازار كما تبين في صحيح البخاري هو الثوب الذي يستر معظم الجسد لا كله , ولان الاشتمال كما جاء في الصحيحين لا يعني ستر البدن كله حتى الوجه فعن عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ .والمعروف ان الوجه يظهر في الصلاة .رواه البخاري ومسلم .
اذن في اللغة الجلباب ليس غطاء الوجه .واذا قلنا ان اقوال اهل اللغة اقوال مختلفة اختلافاً بسيطاً في ذلك فيرجح هنا ان الاية ذات دلالة ظنية وليست قطعية لانها لم تستخدم مفردة لها معنى واحداً جازماً في اللغة يفيد انه غطاء الوجه مع ان اكثر اقوال اللغة تتفق انه الثوب او الملحفة"كالعباءة" .
اما رواية ابن عباس التي فسر فيها الاية بتغطية الوجه والتي ربما انت لم تذكرها ورواها ابن جرير الطبري قال بعض اهل العلم انها لا تخلو من مقال في بعض رواة السند فيها مثل علي ابن ابي طلحة وابو صالح ثم هي رواية فيها انقطاع .
ثم على فرض صحتها فلابن عباس له رواية اخرى وهي التي انت ذكرتها يقول فيها مفسراً لهذه الاية ان المرأة تقنع جبينها رواها الطبري وابن مردويه وهي ضعيفة لكن وبالرغم من ذالك فهي تعني ان الوجه ليس بعورة وبالرغم انها روياة ضعيفة لكن يشهد لها امران مهمان الاول
ان ابن عباس كما هو معلوم صح عنه انه فسر قوله تعالى "ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها :؟ ان ذلك الوجه والكفين . رواها ابن ابي شيبة وغيره.وقال ابن حزم غاية في الصحة .
والامر الاخر ان بعض تلامذة ابن عباس روي عنهم ما يفيد ان الادناء يعني ستر الجبين لا الوجه فقد روى الامام الحافظ ابي نعيم عن هند بنت المهلب انها قالت عن جابر ابن زيد وهو المشهور بابي الشعثاء وهو من تلامذة ابن عباس انه امرها ان تغطي جبينها بخمارها. والرواية هي
عن هند بنت المهلب وذكروا عندها جابر بن زيد فقالوا إنه كان أباضياً فقالت كان جابر بن زيد أشد الناس انقطاعا الي والى أمي فما أعلم شيئا كان يقربني الى الله إلا أمرني به ولا شيئا يباعدني عن الله عز وجل إلا نهاني عنه وما دعاني الى الاباضية قط ولا أمرني بها وان كان ليأمرني بأن أضع الخمار ووضعت يدها على الجبهة. وهو صحيح صححه الألباني والقصة رواها الامام الحافظ ابي نعيم .وجابر بن زيد من تلامذة ابن عباس .
ويفهم من فهم ابي الشعثاء جابر بن زيد ان بقية الوجه لا يلزم ستره في رايه. وروى الامام ابي داود عن ابن عباس انه قال خذوا عن هذا اي عن ابي الشعثاء. وفي السير للذهبي وتهذيب التهذيب لابن حجر وغيره رواية عن ابن عباس قال تسالوني وفيكم جابر بن زيد ؟.
ورى ابن جرير الطبري في تفسيره رواية جيدة الاسناد عن عطاء بن ابي رباح وهو ايضاً من تلامذة ابن عباس حيث فسر "الا ماظهر منها "قال الوجه والكفين(4) .
وكذلك رواية جيدة الاسناد عن الحسن البصري وهو ايضاً ممن تلقى بعض علمه على يد ابن عباس وفسر "الا ماظهر منها"الوجه والثياب (5).
ثم ان الجصاص ذكر في كتابه احكام القران يف تفسيره للاية التي تامر بادناء الجلباب رواية عن مجاهد مقرونا مع ابن عباس تتوافق الى حد كبير مع رواية جابر ابن زيد المشهور بابي الشعثاء. ومع ما نقلت عن عطاء والحسن ونص الرواية "تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبينها ورأسها". ومجاهد ايضا من تلامذة ابن عباس.
فإن قيل لو كان المقصود في الاية الكريمة هو ان المرأة تتجلبب كما عرف فقهاء اللغة الجلباب لم اذن استخدمت الاية صيغة التبعيض "من جلابيبهن"؟ لم لم يقل يتجلببن ؟ الا يدل ذلك على ان المقصود هو الادناء على بعض الجسم وهو الوجه ؟ .
لكن هذا قد يجاب عليه بان التبعيض يحتمل ايضا ستر الارجل لان الترمذي روى هذا الحديث عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
اما وجوب ستر وجوه نساء النبي كما قلت انما هو مفهوم من السنة وليس من الاية الكريمة فقد ثبت في طبقات ابن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم اعتلى بصفية بنت حيي وضع رداءه على ظهرها ووجهها واصله في الصحيحين . اما الاية فهي لا تقطع بوجوب ستر الوجه ولو كانت تقطع لكانت الصيغة التي بها صيغة جازمة قطعية لا تحتمل اكثر من معنى واحد "يغطين وجوههن" .
ثم على فرض ان الاية تفيد وجوب ان تستر المراة كل بدنها بما في ذلك الوجه لكن هناك قاعدة فقهية اجمع عليها كل العلماء وهي ان السنة تقيد مطلق القران . بمعنى
ان اية ادناء الجلابيب هي آية تفسر بالنصوص الاخرى من القرآن وكذلك من السنة لان السنة كما هو معروف بما فيها السنة التقريرة هي مفسرة ومقيدة للقرآن وبما انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الخثعمية ولا على اسماء بنت يزيد كشف وجهيهما فتفسر تلك الوقائع ان الحجاب بالنسبة لنساء المؤمنين لا يعني ستر الوجه وجوبا(6).
........................................
اما الحديث الذي نقلت انت الاستدلال به على ان القدم عورة وقياس الوجه عليها , فاقول هنا
اولاً القياس على القدم قياس مرجوح لأنه قياس مقابل نص فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المراة الخثعمية كشف وجهها امام الرجال والحادثة بعد فرض الحجاب بكثير , وكذلك لم ينكر على اسماء بنت يزيد من كشف وجهها في قصة العيد التي رواها مسلم في صحيحه "فقالت امراة من سطة النساء سفعاء الخدين "ولم تكن اسماء بنت يزيد انذاك من الاماء ولا من القواعد .
والدليل على انه لا راي مع نص ان صوت المرأة اجمل من قدمها ومع ذلك صوت المرأة ليس عورة في الاسلام باجماع الائمة الاربعة وعند جماهير علماء الاسلام .
والحجة في ذلك ان الله تعالى لم يحرم خروج صوت المرأة قال تعالى "وقلن قولاً معروفاً" الاحزاب 32
والحجة في انه لا راي مع نص قال عمر رضي الله عنه عن الحجر الاسود واللفظ للنسائي انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله قبلك ما قبلتك وقوله مشهور رواه البخاري ومسلم والنسائي وابوداوود ومالك والمقدمي والترمذي والدارمي وغيره .
ويضاف الى ذلك ان اكثر ما يفكر فيه كثير من الرجال ان لم يكن جلهم في المرأة ليس وجهها بل مواضع اللحم ولذلك نرى ان اكثر التحرشات في الاسواق وغيرها هي لمس تلك المواضع .
وهناك نقطة مهمة جداً حيث ان في السنة المطهرة ربما مايشير الى ان مايلفت نظر الرجال الي النساء بقوة ليس شيء موجود في بعض النساء مثل جمال الوجه , بل امر عام مشترك وجوده في جل النساء يشد الرجال اليهن وليس ذلك الا جسد المرأة خاصةً مواضع اللحم , من ذلك الحديث الذي في مسلم وغيره عَنْ جَابِرٍأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفيه إِنّ َالْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شيطان .
فإذا تأملنا كيف عمم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في ان المرأة تقبل في صورة شيطان اي لها من التأثير الكبير على الرجال كما ان الشيطان له تاثير كبير على الناس من ناحية الاغواء مع ان كثير من النساء ليس لهن وجوه جميلة ورائعة الجمال بل ولا حتى جميلة عند بعضهن . كل ذلك يوحي ان ذلك التعميم في الحديث يقصد به شيء مشترك وجوده في كل النساء او جلهم كجسد المراة اي مواضع اللحم تؤثر به النساء على الرجال وتغويهم به . بل ان بعض الرجال او كثير منهم يعجبون بقدم المراة اكثر من وجهها .
وها نحن نرى في هذا العصر حيث كثر بقوة نشر صور اجساد النساء في المجلات والاعلام المرئي بل وحتى في الطرقات في كثير كثير من دول العالم حتى بعض الدول العربية للاسف وهذا يقطع بقوة شغف الرجال بجسدها اكثر من وجهها وهل يشكك في ذلك احد ؟.
ومن ذلك ايضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين وغيرهم َ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ.
نلاحظ هنا ايضاً التعميم بعبارة النساء . مع ان النساء ليس كلهن جميلات بقوة في وجوههن . اذا هذا يوحي ان المراد شيء مشترك في كل النساء يفسد الرجال ويغويهم ويؤثر عليهم بقوة , ولنسال انفسنا ماذلك الشيء الذي وجوده مشترك بين معظم النساء ويغوي الرجال وتميل اليه قلوبهم وتفسدهم ؟ اليس هو جسد المراة خاصةً مواضع اللحم .
...........
اما حديث اذا كان لاحداكن مكاتب
فهو حديث ضعيف فقد ضعفه الشيخ المحقق الالباني وكذلك المحقق شعيب الارنؤط لان في سنده نبهان مولى ام سلمة وهوضعيف , بالاضافة الى انه خالف احاديث صحيحه قال المحقق الارنؤط
ومما يدل على ضعف هذا الحديث عمل السيدة عائشة رضي اللّه عنها بخلافه، فقد روى البيهقي في "سننه" 10/324 من طريق أبي معاوية الضرير، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن سليمان بن يسار، عن عائشة، قال: استأذنت عليها، فقالت: من هذا؟ فقلتُ: سليمان، قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق، قال: ادْخُلْ، فإنك عبد ما بقي عليك درهم. ثم قال وهذا إسناد صحيح.
............
واما حديث عائشة كان الركبان ...الخ ثم القول
وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عن الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام.
كشف الوجه في الاحرام عند الشيخ الالباني مشروع لكنه ليس واجب في الاحرام , بل الواجب هو عدم ستره بالنقاب او البرقع , ولذلك لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا تستر المحرمة وجهها بل قال لا تنتقب , وحديث عائشة هذا لا يدل على وجوب ستر الوجه , لان مفهومة ان ذلك لم يأتي بامر من النبي بل باقرار منه لعائشة ومن معها بستر وجوههن من خلال السدل من الجلابيب والاقرار لا يفيد الوجوب بل المشروعية , ولا يعني ذلك ان الجلباب هو غطاء الوجه , بل هذا فعل زائد في الاستعمال كما يفعل البعض بملائته"الذي يسمونه في السعودية البشت"ويستر بها وجهه , فهل هذا يعني ان الملاءة تعني غطاء الوجه ؟.
اما لو عرجنا على الفرق بين رأي بن تيمية وراي الشيخ الالباني في المحرمة . ان ابن تيمية يقول ان كشف الوجه للمحرمة ليس واجب , وفي نفس الوقت محرم , بينما عند الالباني يقول ليس واجب , لكنه مشروع , حيث قال في كتابه حجاب المراة المسلمة ان المحرمة تشترك مع غير المحرمة في جواز ان تسدل على وجهها .
_______________________________________
في شرحه لصحيح مسلم نقل النووي قول الامام القاضي عياض حيث قال
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : فَرْض الْحِجَاب مِمَّا اُخْتُصَّ بِهِ أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهُوَ فَرْض عَلَيْهِنَّ بِلَا خِلَاف فِي الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ ، فَلَا يَجُوز لَهُنَّ كَشْف ذَلِكَ لِشَهَادَةٍ وَلَا غَيْرهَا ، وَلَا يَجُوز لَهُنَّ إِظْهَار شُخُوصهنَّ ، وَإِنْ كُنَّ مُسْتَتِرَات إِلَّا مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الضَّرُورَة مِنْ الْخُرُوج لِلْبَرَازِ . قَالَ اللَّه تَعَالَى : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَاب } . وَقَدْ كُنَّ إِذَا قَعَدْنَ لِلنَّاسِ جَلَسْنَ مِنْ وَرَاء الْحِجَاب ، وَإِذَا خَرَجْنَ حُجِبْنَ وَسَتَرْنَ أَشْخَاصهنَّ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيث حَفْصَة يَوْم وَفَاة عُمَر ، وَلَمَّا تُوُفِّيَتْ زَيْنَب رَضِيَ اللَّه عَنْهَا جَعَلُوا لَهَا قُبَّة فَوْق نَعْشهَا تَسْتُر شَخْصهَا .
وقد رد هذا الكلام فيما وضعت تحته خط ابن حجر بالقول ان نساء النبي لم يكن يحتجبن باشخاصهن عن رجال الصحابة والتابعين دائماً وتبعه في ذلك الشيخ الالباني بناء على روايات كثيرة .
1-في الصحيحين وأخرجه الشافعي ، وأحمد ، وابن خزيمة (2529) ، والطحاوي , والبيهقي ، والبغوي.
وكذلك جاء في حديث رواه مسلم في صحيحه عن النبي عليه السلام "لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة الا ومعه الرجل والاثنان".فلم يفرض على نساء المؤمنين حجب اشخاصهن عن الرجال .رواه مسلم ومالك والبيهقي واالنسائي والطبراني في الصغير والاوسط والكبير , واحمد , وعبدالرزاق وابن حبان وغيره وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم على هذا الحديث "فَيَتَأَوَّل الْحَدِيث عَلَى جَمَاعَة يَبْعُد وُقُوع الْمُوَاطَأَة مِنْهُمْ عَلَى الْفَاحِشَة لِصَلَاحِهِمْ ، أَوْ مُرُوءَتهمْ ، أَوْ غَيْر ذَلِكَ . وَقَدْ أَشَارَ الْقَاضِي إِلَى نَحْو هَذَا التَّأْوِيل" انتهى قوله .
2-جاء في البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنِي الْجَهْدُ فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَجُلٌ يُضَيِّفُهُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ ضَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَّخِرِيهِ شَيْئًا قَالَتْ وَاللَّهِ مَا عِنْدِي إِلَّا قُوتُ الصِّبْيَةِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ وَتَعَالَيْ فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ فَفَعَلَتْ ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ ضَحِكَ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ{ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } وعند مسلم وابن حبان "وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُل, وفي المطالب العالية "كتاب لابن حجررواية "ثم جعلوا يضربون بأيديهم في الطعام كأنهم يأكلون ولا يأكلون ، حتى شبع ضيفهم.وفي الطبراني" وَأَرِيهِ كَأَنَّا نَطْعَمُ مَعَهُ".فكل هذه العبارات التي وضعت تحتها خط تؤكد ان المراة كانت تؤاكل الضيف على مائدة واحدة وعلم النبي بذالك لان الله تعالى اخبره بهذه القصة ولم ينكر عليهما الله تعالى ولا نبيه فعلهما من مؤاكلة الاجنبي بالجملة ..وتؤكد هذه القصة ايضاً على ان الكفين ليسا بعورة لانهما يظهران عند الاكل .
يجدر القول هنا ان قصة الضيف رواها ابو هريرة وهو قد صحب النبي في السنة السابعة هـ اي كانت صحبته بعد فرض الحجاب ووليست ناقلة عن الاصل .
وربما ايضا يدل على ذلك قوله تعالى" وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ الى قوله أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا "النور 61 ولم يقل ولا تأكلوا مع نسائهن.
3-من المعلوم ان ابن بطال وهو من كبار علماء المالكية احتج بحديث الخثعمية على عدم وجوب ستر الوجه لنساء المؤمنين بحيث يختص به نساء النبي حيث قال معلقا على حديث الخثعمية "وفيه دليل على ان نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم ازواج النبي إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل " واورد كلامه هذا الامام ابن حجر في فتح الباري .
4- قال الطبري حدثني عليّ بن سهل، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا أبو عمرو"الاوزاعي"، عن عطاء .
5- قال الطبري حدثنا ابن بشار، قال ثنا ابن أبي عديّ، وعبد الأعلى، عن سعيد"بن ابي عروبة"، عن قَتادة، عن الحسن .
6-واخيراً اضرب مثال اخرعلى تقييد السنة لمطلق القران . ان القران ذكر الوصية قال تعالى"مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا"النساء 11
لكن السنة قيدت الوصية بالثلث قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ومالك في حديث ومنه الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ.ورواه الترمذي وابو داود وغيره
رائد ابو فيصل
14-05-2011, 12:04 AM
جزاك الله خيراً مجهود طيب جعله الله فى ميزان حسناتك
جمال الجمال
08-03-2012, 05:58 AM
فقط اريد ان انوه على تعديل طفيف على المشاركة الاولى لي في هذا الموضوع في الصفحة الاولى منه حيث نقلت روايات تثبت ان المراة التي في قصة العيد التي وصف وجهها انها الصحابية اسماء بنت يزيد ومن ضمن تلك الروايات قلت
الرواية الاولى اقرب الى ما جاء في صحيح مسلم في الالفاظ وهي عن عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد قالت
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى النساء في جانب المسجد فإذا أنا معهن فسمع أصواتهن فقال يا معشر النساء إنكن أكثر حطب جهنم فناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت جريئة على كلامه فقلت يا رسول الله لم قال إنكن إذا أعطيتن لم تشكرن وإذا ابتليتن لم تصبرن وإذا أمسك عليكن شكوتن وإياكن وكفر المنعمين فقلت يا رسول الله وما كفر المنعمين قال المرأة تكون عند الرجل وقد ولدت له الولدين والثلاثة فتقول ما رأيت منك خيرا قط حققها الالباني وشعيب الارنؤوط تصحيحا كما قلت انفا.
كما قلت رواها البيهقي في الشهب والطبراني في الكبير , وفي مجمع الزوائد للهيثمي .
قال الشيخ الاللباني معلقا على الرواية التي مجمع الزوائد للهيثمي قال رجاله رجال الصحيح غير شهر ابن حوشب وهو ضعيف وقد وثق
بمعنى ان روايته هذه شهدت لها روايات اقوى منها كالتي ساذكرها لاحقاً وليس بها شهر بن حوشب .
................
والتصواب قال الشيخ الهيثمي معلقا على الرواية التي في مجمعه قال رجاله رجال الصحيح غير شهر ابن حوشب وهو ضعيف وقد وثق , واما الالباني فقد اشار الى رواية اخرى عند احمد وغيره انها في المتابعات والشواهد حسنة الاسناد . وباقي كلامي كما هو من ذلك اتيت بشاهد لهذه الرواية من رواية محمد بن مهاجر وبينت من صححها , ثم بعدها بعدة سطور نقلت شاهد ثالت من رواية الشيخ الخرائطي بسنده عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة ولم يذكر فيه اسم الصحابية بل وصف وجهها لكني نقلت رواية لاحمد اشارت ان المراة اسماء بنت يزيد .
...............................
واسعيد جزء من مشاركتي في صقحة 2 في ردي على احد الاخوة وهو هاكرر واعدل تعديلا طفيفا في نقلي لراي الشيخ الالباني في فهمه للاية الحجاب حتى كون اكثر وضوحا واكثر فائدة
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ " الاحزاب 53 حتى يكون اكثر وضوحاً واقرب للافهام .
لقد ناقشهم في ذلك الشيخ الالباني وكان لا يقول ان هذه الآية خاصة بنساء النبي كما يرى الشيخ مثلاً الشيخ القرضاوي وقبله الشيخ بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير , والشيخ عبد الحليم ابو شقة في كتابه تحرير المراة المراة المسلمة في عصر الرسالة , هؤلاء يرون الآية خاصة بنساء النبي , ولكن الشيخ الالباني يقول انها عامة لنساء النبي لكن ليس فيها ما يقطع بوجوب ستر الوجه وانقل لكم قوله
قال الشيخ الالباني في الرد المفحم عندما بين هذه الآية قال فإنها في المرأة وهي في دارها إذ إنها لا تكون عادة متجلببة ولا متخمرة فيها فلا تبرز للسائل خلافا لما يفعل بعضهن اليوم ممن لا أخلاق لهن وقد نبه على هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في " الفتاوى " ( 15 / 448 ) :
فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن .
قلت اي الشيخ الالباني رحمه الله : فليس في أي من الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين.
وقال ايضاً في نفس الكتاب .
ما يتعلق بحجاب البيوت حيث المرأة مبتذلة في بيتها فهذا لا علاقة له بما نحن فيه"اي ستر الوجه ووجوبه"كما هو ظاهر على أنه ليس فيه إلا آية الأحزاب : (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ) [ الأحزاب : 53 ] وقد قدمنا عن ابن تيمية أنها في البيوت .
توضيح اكثر لكلام الشيخ الالباني
قصد رحمه الله ان الآية الكريمة - آية الحجاب - انما جاءت لتقرر ولتؤكد حقاً مهماً من حقوق المرأة وهو ان تكون المرأة وحتى بحضور الرجال الاجانب يحق لها ان تكون مسترخية بلباس البيت - والاسترخاء هو ان تكون كاشفة لذراعيها وجيدها وشعرها بل وحتى اغلب بدنها ان شاءت - من خلال ستار يفصل بينها وبين الرجال الزائرين . حتى لا يكون على المرأة حرج في اخذ راحتها في بيتها وحتى لا تباغت وهي في وضعٍ حرج .
وكانت بيوت النبي وغيرهن من بيوت الفقراء لا تزيد عن حجرة واحدة ولذلك سمى الله بيوت النبي الحجرات كما قال تعالى " ان الذين ينادونك من وراء الحجرات" الحجرات اية 4 فكان من العسير على نساء النبي وغيرهن من النساء ان يسترخين بلباس البيت عند زيارة الرجال الاجانب وكن يجدن حرجاً شديداً .. ولا زال البعض من الناس بيوتهم مثل ذلك من الفقراء .
وقد يعضد رايه ان العلماء مجمعون كلهم على وجوب ان يفصل بين الرجال الاجانب والنساء بحجاب من جدار او ستار ونحو ذلك اذا كن النساء مسترخيات بلباس بيتي او حتى في حالة يشتبه فيها ذلك .
ومن المعلوم ان الدخول على البيوت دون ان يكون هناك حجاب يفصل بين الاجانب والنساء يعتبرامر متيح لحصول المباغته لأن النساء من الوارد جداً بل غالباً ان يكن فيها باللباس المسترخي وان كانت تلك المباغته غير مقصودة ولكنها تنافي طهرة القلب الواجبة بينما وضع ذلك الحجاب"الستار" هو الطهرة ولذلك قال تعالى "ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن". وهذا يعني انه حتى وان لم نعلم بحال النساء فيها فلابد من مخاطبتهن من وراء حجاب لسبب الاشتباه ان يكن بحال اللباس البيتي والتزين.
وهذا التفسير اظن انه فسر معنى الطهرة الوارد في الايةالكريمة .
وليس صحيحا ان الشيخ الالباني رايه هذا مخصص في البيوت بل يقاس على هذا الحجاب الوارد في الآية الاماكن التي تكون النساء فيها مبتذلات كصالات الأعراس , وكذلك البيوت على شكل مجمع حجرات فعلى الرجال ان لا ينتقلوا الى عمق وقلب البيت الذي عادة ما يكن النساء فيه بلباس البيت ويلتزموا اللبث في المجلس المعد لإستقبال الضيوف من الرجال . واذا ادخلوا فعلى النساء ان ينضبطن بلباس الحجاب او يكن في غرفهن .
وبعضد راي الشيخ الالباني كذلك انه لو كان السبب في الأمر بالحجاب في هذه الآية يؤول بان وجه المرأة عورة لما طلبت الآية فيها احتجاب اشخاص النساء عن اشخاص الرجال الاجانب . فيكفي ان تغطي المرأة وجهها وكل بدنها عن الرجال ولا حاجة ان تفرض الآية هذا الحجاب وهو الستار . اذن هناك سبب آخر لنزول هذا الحكم الرباني الحكيم وهذا ما نوه اليه الشيخ الالباني في الرد المفحم وهو ما لخصته باللون القريب من الاصفر . ويؤكد على عدم قطعية الآية على وجوب ستر الوجه .
وهذه الاية الكريمة لم يفهمها العلماء فهماً مقصورا بها بل بجمعها مع النصوص الاخرى التي لا تحرم على النساء عدم الاحتجاب باشخاصهن عن الرجال بشكل مطلق –اذا كن منضبطات بلباس الحجاب فقد ورد في الصحيحين وغيرهما وفيه قوله عليه الصلاة والسلام "لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم......الخ(1) " .
وقد يدخل في ذلك مسألة مؤاكلة نساء المؤمنين الرجال الاجانب بوجود محرم .
فقد جاء في البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنِي الْجَهْدُ فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَجُلٌ يُضَيِّفُهُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ ضَيْفُ رَسُول ِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَّخِرِيهِ شَيْئًا قَالَتْ وَاللَّهِ مَا عِنْدِي إِلَّا قُوتُ الصِّبْيَةِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ وَتَعَالَيْ فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ فَفَعَلَت ْثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُول ِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَوْ ضَحِكَ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } وعند مسلم وابن حبان "وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُل, وفي المطالب العالية "كتاب لابن حجر رواية "ثم جعلوا يضربون بأيديهم في الطعام كأنهم يأكلون ولا يأكلون، حتى شبع ضيفهم.وفي الطبراني" وَأَرِيهِ كَأَنَّا نَطْعَمُ مَعَهُ".
فكثير من عبارت هذا الحديث تؤكد ان المراة كانت مع الضيف على مائدة واحدة وكانت تتظاهر مع زوجها بالاكل مثل -وتعالي - نطوي بطوننا- كما في رواية البخاري ومثل عبارة -وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُل- وغيرها كما في المطالب العالية , وعلم النبي بذالك لان الله تعالى اخبره بهذه القصة ولم ينكر عليهما الله تعالى ولا نبيه فعلهما من مؤاكلة الاجنبي بالجملة ..
يجدر القول هنا ان قصة الضيف رواها ابو هريرة وهو قد صحب النبي في السنة السابعة هـ اي كانت صحبته بعد فرض الحجاب ووليست ناقلة عن الاصل .
وجاء في "الموطأ" رواية يحيى (2|935) : "سئل مالك : هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك : ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال : وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".
وطبعاً اعيد هذا الحديث الذي في الصحيحين - العبارة الاولى منه - "لا يخلون رجل بامراة الا مع ذي محرم"(1) .
وقد يقول قائل من اين يقول الشيخ الالباني اذن بخصوصية سترالوجه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ؟ .
والجواب هو نتيجة لمقارنته رحمه الله لما ثبت عن ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل رداءه على ظهر ووجه صفيه لما اعتلى بها "تزوجها" رواه ابن سعد في طبقاته واصله في الصحيحين بينما لم ينكر على السفعاء الخدين "اسماء بنت يزيد" ولا الخثعمية ستر وجهيهما ..
على هذا يكون مفهوم انه على نساء النبي ستر بدنهن بما في ذالك الوجه اذا لم يحتجبن باشخاصهن في ييوتهن او خارجها .
وهناك مسألة مهمة يجهلها الكثيرون وهي ان التخصيص قد لا يشترط فيه ان يكون مصرح به تماماً في نص من الشارع الحكيم بل قد يكفي الاستنباط منه فمثلاً العلماء اجمعوا على ان الزواج بأكثر من اربع خاص بالرسول صلى الله عليه وسلمبناءً على قوله تعالى "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْخِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ "النساء اية 3
فالعلماء رحمهم الله قارنوا بين مفهوم هذه الاية الكريمة وبين زواجه صلى الله عليه وسلم باكثر من اربع نساء فقال العلماء ان الزواج باكثر من اربع لا يجوز بالرغم من انه لا يوجد نص صريحان النبي صلى الله عليه وسلم قال "الزواج باكثر من اربع خاص بي" .
فكذالك في مسألة وجوب ستر الوجه لنساء المؤمنين بعض العلماء خاصة الشيخ الالباني قارنوا بين وقائع ازواج النبي من ستروجوههن وبين كون النبي لم يامر بعض نساء المؤمنين بستر وجوههن مثل سفعاءالخدين"اسماء بنت يزيد والخثعمية انظر الهامش 2
وربما في آية الحجاب ما يلمح الى وجوب ستر وجوه نساء النبي لكن ليس من قوله تعالى "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب " ولكن من قوله تعالى "وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا "الاحزاب 53لانها تفيد بان الصحابة والتابعين عليهن ان لايفكروا بازواج النبي للزواج بعده ولا يمنين انفسهن وذلك يقتضي على نساء النبي الزيادة في الستر بستر وجوههن .
ورجوعاً الى قول الامام مالك نلاحظ هنا ان الامام مالك وقد اوردت له قوله قبل قليل انه لم ياخذ بالآية فقط فلم يمنع من مؤاكلة المرأة مع رجل اجنبي , بل اخذ بمجموع النصوص فكيف يقال اذن ان دلالة الاية قطعية بوجوب ستر الوجه ومالك وغيره قد قيدوا مقتضاها بما يتوافق مع بقية النصوص ؟ لان الفقه هو الفهم لمجموع النصوص لا بنص واحد .اذن على حسب راي العلامة الالباني تكون هذه الآية جاءت لتقرر ولتؤكد حق الاسترخاء في البيوت للنساء فمن يقول انها لحجب الوجوه فقد خصص مدلول النص في شيء واحد مع انه نص يحتمل معنين الاول حجب الوجه , والثاني حق الاسترخاء بالباس البيتي والاخير هو الاظهر لأن الشريعة الاسلامية جاءت لتعالج كثير من الأمور وهي شريعة متكاملة ومن ضمن ذلك حق المراة في الراحة في بيتها والاسترخاء . والدليل إذا احتمل معنيين ثقط الاستدلال به كما هي قاعدة عند الاصلوليين ومع ذلك كما قلت هذا النص الاظهر انه جاء ليقرر حق من حقوق المراة ولم ياتي لحجب الوجه وبينت سبب ذلك من عدة وجوه ورحم الله العلامة الالباني .
اما قوله تعالى في الآية الاخرى بعدها "الآية التي تلي آية الحجاب وهي "إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا "الاحزاب 45 انظر الهامش رقم 3
.........................................
1-في الصحيحين وأخرجه الشافعي ، وأحمد ، وابن خزيمة (2529) ، والطحاوي , والبيهقي ، والبغوي.
وكذلك
جاء في حديث رواه مسلم في صحيحه عن النبي عليه السلام "لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة الا ومعه الرجل والاثنان".فلم يفرض على نساء المؤمنين حجب اشخاصهن عن الرجال .رواه مسلم ومالك والبيهقي واالنسائي والطبراني في الصغير والاوسط والكبير , واحمد , وعبدالرزاق وابن حبان وغيره وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم على هذا الحديث "فَيَتَأَوَّل الْحَدِيث عَلَى جَمَاعَة يَبْعُد وُقُوع الْمُوَاطَأَة مِنْهُمْ عَلَى الْفَاحِشَة لِصَلَاحِهِمْ ، أَوْ مُرُوءَتهمْ ، أَوْ غَيْر ذَلِكَ . وَقَدْ أَشَارَ الْقَاضِي إِلَى نَحْو هَذَا التَّأْوِيل" انتهى قوله .
2-من المعلوم ان ابن بطال وهو من كبار علماء المالكية احتج بحديث الخثعمية على عدم وجوب ستر الوجه لنساء المؤمنين بحيث يختص به نساء النبي حيث قال معلقا على حديث الخثعمية "وفيه دليل على ان نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم ازواج النبي إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل " واورد كلامه هذا الامام ابن حجر في فتح الباري
3-3فسرها ابن كثير بقوله "أي: مهما تكنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم، فإن الله يعلمه؛ فإنه لا تخفى عليه خافية .
وقال البغوي في تفسيره لها نزلت فيمن أضمر نكاح عائشة بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وقيل: قال رجل من الصحابة ما بالنا نمنع من الدخول على بنات أعمامنا، فنزلت هذه الآية .
وقال القرطبي في تفسيره والمراد به ها هنا التوبيخ والوعيد لمن تقدم التعريض به في الآية قبلها، ممن أشير إليه بقوله:" ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ"، ومن أشير إليه في قوله:" وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً" فقيل لهم في هذه الآية: إن الله تعالى يعلم ما تخفونه من هذه المعتقدات والخواطر المكروهة ويجازيكم عليها. فصارت هذه الآية منعطفه على ما قبلها مبينة لها. والله أعلم.
جمال الجمال
08-03-2012, 06:18 AM
أمور مرجحة لتفسير الصحابي عبد الله بن عباس وابن عمر ورواية عن عائشة لقوله تعالى "ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها " انها الوجه والكفين . بينما فسرها ابن مسعود وقصرها على الثياب مع بيان ان تفسير ابن مسعود لا يقدح في وجاهة وقوة تفسير ابن عباس وابن عمر بالبتة بل ان الاستثناء يرجح وبقوة ان يكون محمول على الاثنين اي الوجه والكفين والثياب .
فتفسير ابن عباس وابن عمر يدعمه عدة امور مهمة اظن ان الكثير لا يعرفونها وينبغي معرفتها .
اولاً
ان الإسلام يحترم العرف وما جرت عليه العادة اذا لم يخالف نصا جازما قاطعا ولذلك جمهور علماء الاسلام بما فيهم الحنابلة يعتبرون العرف والعادة مصدر من مصادر التشريع قال العلماء: العادة شريعة محكَمة - بتشديد الوسط- - وقالوا ايضاً والعرف في الشرع له اعتبارواستدلوا على ذلك بما في الصحيحين انه عندما كادت ان تقع حرب بين الاوس والخزرج بفعل احد المنافقين واصلح النبي بينهما فقال رأس المنافقين واللفظ لمسلم" قَدْ فَعَلُوهَا وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ" قَالَ عُمَرُ دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ له النبي دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَه .
فالذي حمل النبي على عدم ترك عمر يقتل ذلك المنافق هو العرف , بالاضافة الى ان الاسلام ياخذ بالظاهر فذلك الرجل لم يصرح تماماً بالكفر مع ان كلمته هي اقرب للكفر ان لم تكن كفر . وفي الصحيحين ايضاً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ . اي بالعرف .
وفي مسند احمد بسنده الى سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ نُعَيْمٍ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ قَالَ لِلرَّسُولَيْنِ فَمَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا قَالَا نَقُولُ كَمَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا . صححه محققوا المسند ورواه الحاكم وصححه وصححه الالباني في صحيح ابي داود .
وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
وهذا يعني ان النبي اقر عرفهم في البيع وهو البيع بالسلف"بالاجل" ولكن اشترط عليه بعض الشروط .
وحتى في كتاب ربنا يوجد فيه اشارات تفيد باعتبار العرف من ذلك قوله تعالى في كثير من الأيات استعماله لكلمة بالمعروف من ذلك "فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ"البقرة 179 وروي عن ابن عباس باكثر من اسناد جيد قوله في تفسيره لعبارة ابتاع بالمعروف الذي يقبل الدية، ذلك منه عفوٌ واتباعٌ بالمعروف، ويؤدِّي إليه الذي عُفي له من أخيه بإحسان انتهى
وهذا يعني ان الله اعتبر مسالة الديات وقبولها تخضع للمعروف وهو ما تعارف عليه الناس وهو العرف .
ومثل قوله تعالى "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"البقرة 233 والنص القراني يعني ان مسالة تحديد النفقة يحددها العرف لنها تختلف من مجمع لآخر وذكرت قصة امراة ابي سفيان .
وهذا يعني ان الاسلام يعترف بالعرف ما لم يخالف نصاً . ومن هنا ندرك اعجاز القرآن فقوله تعالى"الا ماظهر منها" لا تقصر على الوجه والكفين ولا تقصر على الثياب فهي في المجتمعات التي لا تكشف المراة وجهها وكفيها ولا يكون هذا من عادة نسائهن ظهورهما فيحمل النص على الثياب بعكس المجتمعات التي من العادة كشف الوجه والكفين فيحمل النص على الوجه والكفين على حسب هذه القاعدة . لكن العادة والعرف تتغير من عصر الى اخر ولذلك هناك باب في الفقة الاسلامي يسمى باب لا ينكر تغير الفتوى من عصر لآخر ولا من مكان لآخر والناس احيانا قد يعملون على تغيير كثير من عاداتهم واعرافهم . اما اذا خالفت العادة والعرف نصا صريحا قطعيا فلا اعتبار لها ولا للعرف.
مثال ذلك الربا فانتشاره لا يعني انه اصبح جائز لأنه مخالف لنصوص صريحة في تحريمه ومثله القمار وغيره , وهنا في مسالة العورات ينطبق حالة مثل كشف شعر ورأس المراة لأنه جاء فيه نص صريح وهو الحديث الذي رواه الطحاوي والطبراني ان امراة نذرت ان تحج وهي ماشية وحاسرة فقال مروها فالتركب ولتختمر"تغطي راسها" ولتحج , صححه الالباني ورواية اخرى عن احمد صححها الارنؤط . وفي رواية صريحة ولتغطي شعرها .
والشيخ الالباني في كتابه جلباب المراة المسلمة اخذ براي ابن القطان الفاسي في كتابه النظر في احكام النظر بان العادة التي قصدها في تفسير الاستثناء في الآية هي التي في عهد النبي . ولكن هذا الكلام لا اظنه مقصور هنا على ذلك لان العلماء معظمهم يعتبرون العرف وماجرت علي العادة اي انها معتبرة في شريعة الاسلام في شتى العصور بشرط ان لا تخالف نصاً قطعي الدلالة وثابت . فلا يدخل فيها شعر الراس والنحر والجيد والذراع والساق حتى لو ظهرت في بعض الحالات من بعض النساء او كثير منهم تبعا للقاعدة الشرطية وللذك قسم العلماء العرف الى نوعين عرف صحح وعرف فاسد والا ما خالف الشرع ونصوصه .
ويترجم ما نقلته آنفا قبل اسطر قليلة ان بعض العلماء المفسرين مثل الشيخ النسفي في تفسيره وابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير المتوفى في السبعينات الميلادية من القرن المنصرم فسرا الاستثناء في الآية بما ما جرت العادة على ظهورة وما دعت الحاجة اليه كالوجه والكفين قال ابن عاشور في التحرير والتنوير "فَالزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ هِيَ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ بِحُكْمِ الْفِطْرَةِ بَادِيَةً يَكُونُ سَتْرَهَا مُعَطِّلًا الِانْتِفَاعَ بِهَا أَوْ مُدْخِلًا حَرَجًا عَلَى صَاحِبَتِهَا وَذَلِكَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ".
وقال الشيخ النسفي في تفسيره للإستثناء قال"إلا ماجرت العادة والجبلة على ظهوره وهو الوجه والكفان وزاد -القدمان- ففي سترها حرج بين فإن المرأة لا تجديدا من مزاولة الأشياء بيديها ومن إلى كشف وجهها خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح الخ "- انتهى كلامه , وكشف الوجه في المحاكمة والشهادة لابد منه فلا يغني عنه البصمات حتى يعرف القاضي درجة الارتباك في الوجه والاطمئنان حتى يشعر صدق المراة من كذبها , وسيآتي بعد قليل بقول عالم ثالث زاد حالات اخرى غير التي ذكرها النسفي لكن قبل ذلك لابد من الاشارة الى ان مما يدعم ايضا تفسير الاستثناء بالوجه والكفين .
ان من معاني الظهور في اللغة العربية الغلبة يقول تعالى "فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ"الصف 14 اي غالبين وانظر الهامش (1) . وإذا عدنا للاستثناء للآية التي في سورة النورنلاحظ فعل ظَهَرَ نجد فيه ايحاء بما غلب عادةً وحاجة فما ظهر على مستوى المجتمع او شريحة كبيرة منه وغلب ظهوره عادةً وحاجة , ولم يخالف نصا صريحاً فلا مانع منه لانه اصبح من العادة التي يحترمها الاسلام , هذا ما يخص العادة اما ما يخص الحاجة الواردة في كلام الشيخين لأن منع ظهوره يسبب حرج فلا بد من ظهوره فظهوره غالبٌ لها . كما في حالة الشهادة في القضاء فالعلماء اجمعوا على كشف الوجه في هذه الحالة . وقال بعض اهل العلم كصاحب كتاب الاختيار من كتب الحنفية كما في حالة مزاولة البيع والشراء اذ تحتاج الى استخدام يديها في الاخذ والعطاء , وفي رؤية وجهها من قبل الاخرين للشراء والبيع وقال مثل قوله القاضي عياض الفقيه الشافعي ونقل قوله النووي في شرحه على صحيح مسلم . ولعل مثال ذلك من تعمل في التجارة فتبيع وتشتري فلا بد من رؤية وجهها لان التجارة متعلقة بالذمم المالية ولا يتعمل بها بالامور المبهمة , وكذلك الشراء بالتقسيط يحتاج من المرأة ان تكشف وجهها وان تعطي صورة بطاقتها الشخصية للتاكد من شخصيتها . وكذلك في حالة شراء العقارات . وكذلك تحتاج المرأة الى كشف كفاها للأكل اذا كانت تأكل مع رجل اجنبي بحضور محرم لأن اكلها وكفاها مغطاه فيه حرج . وفي تغطية وجهها ايضاً شيء من الحرج عند الأكل . وقد ثبت في الصحيحين خاصة في مسلم ان رجل من الصحابة كان معه زوجته ومعهما اجنبي على مائدة طعام واحدة ولم ينكر عليهما النبي عليه الصلاة والسلام . وفي الموطأ "سئل مالك : هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك : ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال : وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله" رواية يحيى (2|935) . وقال الباجي في "المنتفى شرح الموطأ" (7|252): "يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها" .لعله هنا قصد الحرج والمشقة في تغطية الوجه مع الاكل .
وكذلك كشف اليدين الى المرفق احياناً فقد جاء في جامع البرامكة عن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعيها ، لأنها في الخَبز وغسل الثياب تبتلى بإبداء ذراعيها أيضاً».
ولذلك كما قلت قال بعض المفسرين كابن عاشور وكالشيخ النسفي في تفسير الاستثناء حيث حيث لم يقصرا الأمر فيما دعت الحاجة لظهوره بل ايضاً ماجرت العادة على ظهوره -اذا لم يخالف ما ثبت نصاً وجوب ستره - . ففي بعض المجتمعات يغلب كشف الوجه للمرأة ولا يعتبر كشفه مخالفاً للحياء لأن الحياء مفهومة نسبي بين المجتمعات وكما قلت يعضد هذا التاويل ان من معاني الظهور الغلبة اي غلب ظهوره عادةً لأنه لا يخالف الحياء في بعض المجتمعات .
والله تعالى نفى عن دينه الحرج فقال"وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ "الحج.
ولعل مما يعضد ايضاً رأي الشيخ النسفي وابن عاشور وغيرهم الذين ذكرت اقوالهم ان الآية لم تذكر الثياب تخصيصاً . اي لم تقل الآية الا الثياب منها وهذا يعني انها تحتمل بقوة امور اخرى غير الثياب .
اما قول الشيخ النسفي في النكاح . فليس بوجيه لأن الخطبة ليس مخصوص بها الوجه والكفين . اللهم اذا كان المقصود ان المراة بكشف وجهها حتى في غير الخطبة تعرف وتكون فرصة خطبتها اكثر من غيرها .
ثانياً: من الأمور التي تدعم تفسير ابن عباس وابن عمر
أن الشيخ الالباني كان له رأي وجيه جداً في ترجيح تفسيرابن عباس للاستثناء بالوجه والكفين وترجيحه على تفسير ابن مسعود بالثياب قال الالباني في جلباب المرأة المسلمة
أن هذا التفسير{ تفسير ابن مسعود} - وإن تحمس له البعض- لا ينسجم مع بقية الآية وهي : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن . . . ) الآية فالزينة الأولى هي عين الزينة الثانية كما هو معروف في الأسلوب العربي : أنهم إذا ذكروا اسما معرفا ثم كرروه فهو هو فإذا كان الأمر كذلك فهل الآباء ومن ذكروا معهم في الآية لا يجوز لهم أن ينظروا إلا إلى ثيابهن الباطنة ؟ ولذلك قال أبو بكر الجصاص رحمه الله في ( أحكام القرآن ) ( 3 / 316 ) :
( وقول ابن مسعود في أن ( ما ظهر منها ) هو الثياب لا معنى له لأنه معلوم أنه ذكر الزينة والمراد العضو الذي عليه الزينة ألا ترى أن سائر ما تتزين به من الحلي والقلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال إذا لم تكن هي لابستها فعلمنا أن المراد مواضع الزينة كما قال في نسق الآية بعد هذا : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) والمراد موضع الزينة فتأويلها على الثياب لا معنى له إذ كان مما يرى الثياب عليها دون شيء من بدنها كما يراها إذا لم تكن لابستها .اذن يتضح من كلام الجصاص والالباني ان هناك في فقه اللغة ما يبين ان الإستثناء هو من عين الزينة الثانية "زينة بدن المرأة" وليس الثياب او على الأقل لا يحصر في الثياب . مع التسليم ان الثياب تسمى زينة ايضاً كما قال تعالى"خذوا زينتكم عند كل مسجد"الاعراف 31 ولكن جاءت هنا قرينة وهي القرينة التي اشارا لها الشيخان الجصاص والالباني رحمهم الله بان الزينة في الاستثناء لا يمكن حصرها في الثياب .
ثالثا :
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم ينكر على بعض النساء كشف وجوههن بحضرته من ذلك الخثعمية التي وردت قصتها في الصحيحين وعند النسائي وغيره . وكذلك ايضاً اسماء بنت يزيد , وقول النبي ايضاً الذي رواه احمد بسنده الى أَبَي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي أَصْحَابِهِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَقَدْ اغْتَسَلَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ كَانَ شَيْءٌ قَالَ أَجَلْ مَرَّتْ بِي فُلَانَةُ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي شَهْوَةُ النِّسَاءِ فَأَتَيْتُ بَعْضَ أَزْوَاجِي فَأَصَبْتُهَا فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا فَإِنَّهُ مِنْ أَمَاثِلِ أَعْمَالِكُمْ إِتْيَانُ الْحَلَالِ . صححه الالباني وشعيب الارنؤط . فقوله فلانه اي عرفها من وجهها فسماها .
رابعاً
أن القران الكريم نفسه فيه نص آخر يعضد كل هذا وهو قوله تعالى "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" ولم يقل على وجوههن , والخمار هو غطاء الراس وليس غطاء الوجه كما هو في كل كتب اللغة انظر الهامش رقم 3 وفي الحديث الذي رواه الدارقطني المرفوع ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فو تعتدوها الى ان قال وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها .صححه ابن كثير في تفسيره والنووي في الاذكار وفي الارعين النووية وفي بساتين العارفين وابن القيم في اعلام الموقعين والهيثمي في مجمع الزوائد وقال رجاله رجال الصحيح وغيرهم وكثير من العلماء .
................
اما الرد على القول ان الاستنثاء في القرآن في قوله تعالى "الا ما ظهر منها" يعني ما ظهر بدون قصد كما لو ظهر منها شيء من وجهها او نحرها او شعرها بسبب رياح وخلاف ذلك . فالرد عليه انظر الهامش رقم 2
.................................................. ........
1-ومما يدل ان ظهر تاتي بمعنى غلب الحديث الذي رواه الحاكم واحمد والبيهقي في دلائل النبوة والطبراني في الكبيرعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظْهَرَ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظْهَرَ فَارِسُ عَلَى الرُّومِ، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ أَوْثَانٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ لِأَبِي بَكْرٍ، فَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَا إِنَّهُمْ سَيَهْزِمُونَ " فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لَهُمْ، فَقَالُوا: اجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ أَجَلًا، فَإِنْ ظَهَرُوا، كَانَ لَكَ كَذَا وَكَذَا، وَإِنْ ظَهَرْنَا، كَانَ لَنَا كَذَا وَكَذَا . فَجَعَلَ بَيْنَهُمْ أَجَلًا خَمْسَ سِنِينَ، فَلَمْ يَظْهَرُوا، فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " أَلا جَعَلْتَهُ - أُرَاهُ قَالَ: - دُونَ الْعَشْرِ " - قَالَ: وَقَالَ سَعِيدٌ: الْبِضْعُ مَا دُونَ الْعَشْرِ - قَالَ: فَظَهَرَتِ الرُّومُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ} [الروم: 2] قَالَ: فَغُلِبَتِ الرُّومُ ثُمَّ غَلَبَتْ بَعْدُ، قَالَ: {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ} [الروم: 4] قَالَ: يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ
قال محقق المسند إسناده صحيح على شرط الشيخين.. فهنا الظهور اتى بمعنى الغلبة . وجاء في صحيح البخاري قال ابو سفيان ناثلا عن هرقل هذا ملك هذه الامة قد ظهر .
.................................................. ........
2- ان ظهر كما تبين تأتي بمعنى غلب اي غلب ظهوره عادةً وحاجة وقد فصل في ذلك قبل قليل .
ثانياً قال الشيخ احمد الكبيسي
ان ظهر تفيد التوقع بعكس بدا . وسانقل ما قاله . والمهم هنا ان التوقع يفيد القصد .
فبدا: تُقال إذا كان الشيئ خفيّاً ثم يظهر بجلاء ظهوراً غير متوقع. والكلمة مأخوذة من البادية (من بدا جفا) والبادية تكون على مدّ البصر لا ترى شيئاً من حولك وعلى حين غرة ترى رجلاً ينتصب أمامك واضحاً وليس هناك ما يستتر به عنك.
(بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (28) الأنعام)
(وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (33) الجاثية)
اما ظهر: إذا كان الشيء متوقعاً يُقال له ظهر وهي عكس بدا.
(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (28) الفتح)
(ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41) الروم)
ويعضد ذلك ما جاء في صحيح البخاري وغيره قول هرقل مخاطباً ابا سفيان بن حرب عن محمد عليه الصلاة والسلام
(هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ). لأن ظهور محمد كنبي امر متوقع ومكتوب في الانجيل وظهر هنا ايضا قد تاتي بمعنى غلب .
انتهى . فاذا كانت بدا تفيد التوقع اي ما يكون بقصد من الناس .
والمعني الذي ذكرته الاول "ما غلب ظهورة عادة وحاجة ", ايضا يتفق مع المعني الاخير , فالمتوقع ظهوره هو ما كان من عادته الظهور حسب العرف.
فالاية اذن لم تقل الا ما بدا منها . وهناك ردود اخرى لكن اكتفي بهذا .
واما استدلالهم بالحديث قوله عليه الصلاة والسلام اذا خطب احدكم امراة فلا جناح ان ينظر اليها انما ينظر لخطبته وان كانت لا تعلم " رواه احمد و الطحاوي وأبو داود والحاكم و البيهقي . فهذا لا يصح الاستدلال به على ان كشف الوجه لا يكون الا بدون قصد لعدة امور منها ان النظر في الخطبة لا يكون محصوراً في الوجه فلقد روي عن احمد ابن حنبل مثل هذا كما نقل عنه ابن قدامه في المغنى لأن الحديث قال فلا جناح ان ينظر اليها ولم يقل الى وجهها هذا شيء وشيء آخر كما قرر علماء اصول الفقه ان الاسلام يحترم ماجرت عليه العادات والاعراف ونقلت اعلاه بعض حججهم في ذلك . وكثير من العائلات لا تكشف المراة وجهها وليس من المعقول ان يقول النبي ويلزم عليهن كشف وجوههن في الشارع اذا كن لا يرغبن في ذلك وللذك عبر بقوله وان كانت لا تعلم . وشيء آخر ان الحديث لم يقل ان كانت لا تعلم بل استخدم صيغة وان كانت لا تعلم والصيغة الاولى تفيد بحتمية عدم جواز رؤية المراة الا بعدم علمها من خلال المغافلة لكن الصيغة الثانية وهي التي جاءت في الحديث تعني سواء بعلمها او بدون علمها , لأن حالة الخطبة يشرع فيها ذلك ويؤكد ذلك ما رواه البيهقي واحمد عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :خَطَبْتُ امْرَأَةً فَذَكَرْتُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ فَقَالَ لِى :هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا . قُلْتُ : لاَ قَالَ : فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا . فَأَتَيْتُهَا وَعِنْدَهَا أَبُوَاهَا وَهِىَ فِى خِدْرِهَا قَالَ فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَنِى أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ : فَسَكَتَا قَالَ فَرَفَعْتِ الْجَارِيَةُ جَانِبَ الْخِدْرِ فَقَالَتْ : أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَىَّ لَمَا نَظَرْتَ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَأْمُرْكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَىَّ أَنْ تَنْظُرَ قَالَ : فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجْتُهَا قَالَ : فَمَا وَقَعَتْ عِنْدِى امْرَأَةٌ بِمَنْزِلَتِهَا وَلَقَدْ تَزَوَّجْتُ سَبْعِينَ أَوْ بِضْعًا وَسَبْعِينَ امْرَأَةً. صححه الدار قطني , والشيخ الالباني . فهذا الحديث يؤكد ان نظر الصحابي الى مخطوبته انما كان بعلمها .
ونقطة هامة الحديث اذا خطب احدكم امراة فلا جناح ان ينظر اليها انما ينظر لخطبته وان كانت لا تعلم اصلاص هو حديث يفيد ان رؤية وجه المراة ليس في الخطبة فقط لانه لم يحصر ذلك في الوجه بل قال اليها وهذا يفيد انه يكشف في غير حالة الخطبة فلو كان لا يكشف ولا يرى الا في الخطبة لخصص النبي ذكرالنظر في الخطبة بالنظر الى وجه المرأة يذكره تخصيصاً . لأن ذلك يفيد بحصرية رؤيته في الخطبة فقط وذلك الحصر لم يرد في الحديث .
بمعنى لم لم يقل صلى الله عليه وسلم إذا خطب احدكم امرأة فلا بأس أن ينظر إلى وجهها ؟ بل حتى صيغة اذا خطب احدكم امراة فلا جناح ان ينظر اليها والى شعرها تفيد بحصرية رؤية الوجه في الخطبة فقط وكذا الشعر . بينما وجه المراة لانه ليس بعورة فلم يتم حصره في الحديث والله اعلم .
..................................................
3-ففي "المعجم الوسيط" – تأليف لجنة من العلماء تحت إشراف" مجمع اللغة العربية" – ما نصه:
" الخمار: كل ما ستر ومنه خمار المرأة، وهو ثوب تغطي به رأسها، ومنه العمامة، لان الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك".ومن اللغويين: الراغب الأصبهاني(ت502)قال في كتابه الفريد" المفردات في غريب القرآن" (ص159)
"الخمر، أصل الخمر: ستر الشيء ويقال لما يستتر به: (خمار) لكن (الخمار) صار في التعارف اسم اًلما تغطي به المرأة رأسها،وجمعه (خُمُر) قال تعالى: { وليضربن بخمرهن على جيوبهن}وابن منظور (ت711) والفيروزأبادي (816) وجماعة منالعلماء المؤلفين ل" المعجم الوسيط"- كما تقدم- مع نص قولهم الصريح في أنه غطاءالرأس.
ملاحظة حرف ت يقصد بها سنةالوفاة.
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2024, abohmam