abohmam
22-10-2007, 01:48 PM
حكم بيع القطط
سؤال: ما حكم بيع وشراء القطط ؟.
الجواب: الحمد لله
ذهب أكثر العلماء إلى جواز بيع القط ، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه وهم الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه .
والقول بتحريم بيعه هو الراجح ، لثبوت النهي عن بيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس له ما يعارضه .
روى مسلم (1569) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ .
وروى أبو داود (3479) والترمذي (1279) عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
و (السِّنَّوْرِ) هو الهر (القط) .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الأحاديث ، ولكن قولهم مردود .
قال النووي في المجموع (9/269) : " وأما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما ، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح " انتهى .
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (6/227) رداً على الجمهور الذين حملوا النهي في الحديث على كراهة التنزيه ، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات ، فقال : " ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضٍِ " انتهى .
وقال البيهقي في السنن (6/18) رداً على الجمهور أيضاً : " وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه ، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته ، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثمنه ، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة " انتهى .
وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في "زاد المعاد" (5/773) وقال : " وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك ، وعدم ما يعارضه فوجب القول به " انتهى .
وقال ابن المنذر : " إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل ، وإلا فجائز" انتهى من "المجموع" (9/269) .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه كما سبق في صحيح مسلم .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/37) :
" لا يجوز بيع القطط والقردة والكــلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وزجر عنه ولما في ذلك من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " انتهى .
=== أما بخصوص التربية فجاءت هذه الفتوى ===
سؤال: هل يجوز تربية القطط في المنزل ؟ و شكرا.
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
الأصل في قنية الحيوانات الجواز إلا ما خصه الدليل بالمنع مثل الكلب : لقوله صلى الله عليه وسلم :"من اتخذ كلباً إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط" .رواه مسلم.
ومثله الخنزير لإجماع العلماء على نجاسة عينه. قال تعالى:( أو لحم خنزير فإنه رجس). [الأنعام:145]
وقد روى الترمذي في سننه وأبو داود كذلك عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت عند ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قال: فسكبت له وَضوءاً قالت :فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة :فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ قلت :نعم .قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ".
وقد ورد في نصب الراية عن أنس قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئا ولن ينجسه".
فلا حرج في اقتناء القطط لما سبق لأنها لا تخلو من فائدة في البيت كالقضاء على بعض الحشرات الضارة و الفئران ونحوها. والله تعالى أعلم.
منقول عن موقع : الشبكة الإسلامية
سؤال: ما حكم بيع وشراء القطط ؟.
الجواب: الحمد لله
ذهب أكثر العلماء إلى جواز بيع القط ، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه وهم الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه .
والقول بتحريم بيعه هو الراجح ، لثبوت النهي عن بيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس له ما يعارضه .
روى مسلم (1569) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ .
وروى أبو داود (3479) والترمذي (1279) عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
و (السِّنَّوْرِ) هو الهر (القط) .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الأحاديث ، ولكن قولهم مردود .
قال النووي في المجموع (9/269) : " وأما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما ، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح " انتهى .
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (6/227) رداً على الجمهور الذين حملوا النهي في الحديث على كراهة التنزيه ، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات ، فقال : " ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضٍِ " انتهى .
وقال البيهقي في السنن (6/18) رداً على الجمهور أيضاً : " وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه ، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته ، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثمنه ، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة " انتهى .
وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في "زاد المعاد" (5/773) وقال : " وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك ، وعدم ما يعارضه فوجب القول به " انتهى .
وقال ابن المنذر : " إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل ، وإلا فجائز" انتهى من "المجموع" (9/269) .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه كما سبق في صحيح مسلم .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/37) :
" لا يجوز بيع القطط والقردة والكــلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وزجر عنه ولما في ذلك من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " انتهى .
=== أما بخصوص التربية فجاءت هذه الفتوى ===
سؤال: هل يجوز تربية القطط في المنزل ؟ و شكرا.
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
الأصل في قنية الحيوانات الجواز إلا ما خصه الدليل بالمنع مثل الكلب : لقوله صلى الله عليه وسلم :"من اتخذ كلباً إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط" .رواه مسلم.
ومثله الخنزير لإجماع العلماء على نجاسة عينه. قال تعالى:( أو لحم خنزير فإنه رجس). [الأنعام:145]
وقد روى الترمذي في سننه وأبو داود كذلك عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت عند ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قال: فسكبت له وَضوءاً قالت :فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة :فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ قلت :نعم .قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ".
وقد ورد في نصب الراية عن أنس قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئا ولن ينجسه".
فلا حرج في اقتناء القطط لما سبق لأنها لا تخلو من فائدة في البيت كالقضاء على بعض الحشرات الضارة و الفئران ونحوها. والله تعالى أعلم.
منقول عن موقع : الشبكة الإسلامية