المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما هي كفارة اليمين بالتفصيل ؟ فتوى تهم الجميع!!!


abohmam
06-04-2010, 07:04 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله جميعا

ما هي كفارة اليمين بالتفصيل ؟

نظرا للإعتقاد الخاطئ فى كفارة اليمين واعتقاد أغلب الناس ان لهم الخيار بين الكفارات الثلاثة لليمين أنقل لكم هذه الفتوى وبها التفصيل ان شاءا لله تعالى

.
نص السؤال : الرجاء التفضل بتفصيل كفارة اليمين ؟

نص الفتوى : الحمد لله

كفارة اليمين بينها الله تعالى بقوله: ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة / 89 .

فيخير الإنسان بين ثلاثة أمور:

1- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله ، فيعطي كل مسكين نصف صاع من غالب طعام البلد ، كالأرز ونحو ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، وإذا كان يعتاد أكل الأرز مثلاً ومعه إدام وهو ما يسمى في كثير من البلدان ( الطبيخ ) فينبغي أن يعطيهم مع الأرز إداماً أو لحماً ، ولو جمع عشرة مساكين وغداهم أو عشاهم كفى .

2- كسوة عشرة مساكين ، فيكسو كل مسكين كسوة تصلح لصلاته ، فللرجل قميص (ثوب) أو إزار ورداء ، وللمرأة ثوب سابغ وخمار .

3- تحرير رقبة مؤمنة .

فمن لم يجد شيئا من ذلك، صام ثلاثة أيام متتابعة .

وجمهور العلماء على أنه لا يجزئ إخراج الكفارة نقودا .

قال ابن قدامة رحمه الله :
" لا يُجْزِئُ في الكفارة إِخراج قيمة الطعام ولا الكسوة ، لأن الله ذكر الطعام فلا يحصل التكفير بغيره ، ولأن الله خَيَّرَ بين الثلاثة أشياء ولو جاز دفع القيمة لم يكن التَخْيِِيرُ منحصراً في هذه الثلاث ... " اهـ . المغني لابن قدامة 11/256

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: :
( على أن تكون الكفارة طعاما لا نقودا، لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة، والواجب في ذلك نصف صاع من قوت البلد ، من تمر أو بر أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا ، وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك ، وهي قميص أو إزار ورداء ) انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية 3/481

وقال الشيخ ابن عثيمين :

فإن لم يجد الإنسان لا رقبة ولا كسوة ولا طعاماً فإنه يصوم ثلاثة أيام ، وتكون متتابعة لا يفطر بينهما . اهـ .

فتاوى منار الإسلام ( 3/667 )

والله أعلم

نقلها لكم أبوهمام

فلا تنسونا من صالح دعائكم
.

الدمشقي
06-04-2010, 07:34 PM
شــــ لك ــــكراً أخي الفاضل أبو همام

على نقلك لنا هذه الفتوى المهمة

جزاك الله خيراً

ولاحرمنا من مواضيعك المفيدة

أبو يوسف
06-04-2010, 08:15 PM
جزيت خيرا وبارك الله فيك

أبو معتز
06-04-2010, 08:53 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

abohmam
11-04-2010, 12:21 AM
جزاكم الله خيرا إخواني على المرور والتواصل

لكم اجمل تحية

نفعنا الله واياكم بما نقرأ ونتعلم

المغربي الجديد
11-04-2010, 12:59 AM
بارك الله فيك اخي الغالي ابو همام على هذه الفتوى القيمة
و جزاك الله خير الدنيا والاخرة
تسلم الايادي
:abc_152: